بسم الله الرحمن الرحیم
عقد موقت بدون ذکر مدت
مشهور فقهای شیعه قائل هستند که اگر در عقد موقت به هر علتی مدت عقد بیان نشود عقد به صورت دائم منعقد می شود و طرفین باید احکام عقد دائم را رعایت کنند .
ظاهرا دلیل عمده آقایان دو روایت در این مورد است .
٢٦٤٩٦ - [1]مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ اِبْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ بُكَيْرٍ قَالَ: قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ عَلَيْهِ السَّلاَمُ فِي حَدِيثٍ: إِنْ سُمِّيَ الْأَجَلُ فَهُوَ مُتْعَةٌ وَ إِنْ لَمْ يُسَمَّ الْأَجَلُ فَهُوَ نِكَاحٌ بَاتٌّ.[2]
٢٦٤٩٧ - [3]وَ بِالْإِسْنَادِ السَّابِقِ عَنْ أَبَانِ بْنِ تَغْلِبَ: فِي حَدِيثِ صِيغَةِ الْمُتْعَةِ أَنَّهُ قَالَ لِأَبِي عَبْدِ اللَّهِ عَلَيْهِ السَّلاَمُ، فَإِنِّي أَسْتَحْيِي أَنْ أَذْكُرَ شَرْطَ الْأَيَّامِ قَالَ هُو أَضَرُّ عَلَيْكَ قُلْتُ وَ كَيْفَ قَالَ لِأَنَّكَ إِنْ لَمْ تَشْرِطْ كَانَ تَزْوِيجَ مُقَامٍ وَ لَزِمَتْكَ النَّفَقَةُ فِي الْعِدَّةِ وَ كَانَتْ وَارِثاً وَ لَمْ تَقْدِرْ عَلَى أَنْ تُطَلِّقَهَا إِلاَّ طَلاَقَ السُّنَّةِ.[4]
(مسألة ١٢): يشترط في النكاح المنقطع ذكر الأجل فلو لم يذكره متعمدا أو نسيانا بطل متعة و انعقد دائما على إشكال .[5]
اما بطلان عقد موقت : لأنها مشروطة بذكر الأجل و إذا انتفى الشرط ينتفي المشروط لا محالة لقاعدة: «انتفاء المشروط بانتفاء الشرط».
أما الانقلاب دائما فلأصالة الصحة بعد قصد أصل النكاح، و ذكر الأجل كان مانعا عن تحقق الدوام فإذا زال المانع أثّر المقتضي أثره، للإطلاقات و العمومات بعد كون أصل النكاح و النكاح المنقطع من باب تعدد المطلوب، و بعد به دو روایت بالا تمسک می کند [6]
وأمّا خبر أبان: فهو ضعيفُ السند لابراهيم بن المُفضّل[7] وغيره[8]، واستناد المشهور إليه غيرُ ثابتٍ، مع أنّه ليس صريحاً ولا ظاهراً في المقام، لاحتمال أنْ يكون المراد منالاستحياء من ذكر الأجل، الحياء من التمتّع بها، وإيجابه العدول إلىالدوام، فكأنّه قال: أتزوّج دائماً لا متعةً لحيائي منها، ولعلّ هذا أظهر فإنّ الحياء يمنع عن تبانيهما على المتعة أو على الدوام، وإلّا فلو كانا بانين على المتعة وقاصدين لها، فأيّ حياءٍ في ذكر لفظ الأجل.[9]
موسو.ی عاملی : و امّا انه لا ينعقد دائما و أما إذا قصدا المتعة و ذكرا المهر و أخلاّ بذكر الأجل ففيه أقوال.
(أحدها) انه ذهب الأكثر أنه ينقلب دائما، لأن لفظ الإيجاب صالح لكل منهما، و انما يتمحّض للمتعة بذكر الأجل، و للدوام بعدمه، و به دو روایت بالا اشاره میکند و سپس اشکال میکند
و يشكل بانّ المقصود انما هو المتعة، و قد أخلّ بشرط و هو الأجل و فوات الشرط يستلزم فوات المشروط، و صلاحيّة العبارة للعقد الدائم، غير كاف في انعقاده مع مخالفة القصد له فان المعتبر توافقهما على أمر واحد.
و امّا الروايتان - فمع قصورهما من حيث السند - [١] لا دلالة لهما على انهما إذا قصد المتعة و لم يذكرا الأجل ينعقد دائما، و انما المستفاد منهما أن الدوام لا يذكر فيه الأجل، و هو كذلك.
و يمكن أن يكون المراد انه إذا ذكر العقد معرّى عن قيد الأجل ينعقد دائما بحسب الظاهر و لا يقبل قول الزوج في إرادة المتعة.
(و ثانيها) أن ذلك مبطل للعقد، فلا ينعقد متعة و لا دواما، اختاره العلاّمة (و والده - خ) و ولده و جمع من الأصحاب، و هو الأظهر.
و أمّا انه لا ينعقد متعة فلفوات شرطه الذي هو ذكر الأجل و هو موضع وفاق.
و امّا انه لا ينعقد دائما فلأنّ الدوام غير مقصود، بل المقصود خلافه، و العقود تابعة للقصود.[10]
اقای فیاض (مسألة ٩٦): لو نسي ذكر الأجل في التمتع و اعتبر زوجية المرأة بدونه انعقد دائما، على اساس ان الزوجيّة في عقد التمتع حصة خاصة منها و هي الزوجيّة في فترة زمنية محدّدة، فاذا نسي العاقد إنشاء تلك الحصة من الزوجيّة و إنشاء الزوجية المطلقة كان العقد دائميّا، و ليس هذا من انقلاب التمتع الى الدوام بل هو على القاعدة، و بكلمة ان قصد الدوام و الاطلاق غير معتبر فى العقد الدائم، فان المعتبر فيه قصد طبيعي الزوجية و عدم قصد تخصّصها بخصوصية خاصة، كسنة أو شهر او اسبوع او غير ذلك، و لا فرق فيه بين ان يكون عدم قصد الخصوصيّة عامدا و ملتفتا أو ناسيا و غافلا، لان الاطلاق لا يحتاج الى القصد، لانه امر عدمى، على اساس ما بنينا عليه من ان التقابل بين الاطلاق و التقييد من تقابل الايجاب و السلب.[11]
ظاهرا قول به اینکه این انقلاب نیست بلکه مطلق است و قصد دوام در عقد دائم معتبر نیست در صورتی صحصح است که عاقد خالی الذهن باشد اما وقتی نسبت به دوام بشرط عدم است دیگر اشتباه و فراموشی نمی تواند دائم محسوب شود و عرفا هم در اینجا کسی قصد طبیهی زوجیت را ندارد تا با هر دو قسم قابل انطباق باشد لذا به نظر می رسد قبول اینکه اگر کسی که قصد ازدواج موقت دارد به هر علتی مدت را بیان نکرد ازدواجش تبدیل به دائم شود مشکل است .
محمد عطایی 20/4/02
نتایج
الف ) اگر در عقد موقت مدت ذکر نشود عقد موقت باطل می شود .
ب ) تبدیل این عقد به دائم که نظر مشهور است بعید است و قابل قبول نیست
[1] الكافي ٥-٤٥٦-١، و التهذيب ٧-٢٦٢-١١٣٤، و أورد صدره في الحديث ٢ من الباب ١٩ من هذه الأبواب.
[2] حر عاملی، محمد بن حسن. مؤسسة آل البیت علیهم السلام لاحیاء التراث. محقق محمدرضا حسینی جلالی. ، 1416 ه.ق.، تفصیل وسائل الشیعة إلی تحصیل مسائل الشریعة، قم - ایران، مؤسسة آل البیت (علیهم السلام) لإحیاء التراث، جلد: ۲۱، صفحه: ۴۷
[3] الكافي ٥-٤٥٥-٣، و أورد صدره في الحديث ١ من الباب ١٨ من هذه الأبواب.
[4] حر عاملی، محمد بن حسن. مؤسسة آل البیت علیهم السلام لاحیاء التراث. محقق محمدرضا حسینی جلالی. ، 1416 ه.ق.، تفصیل وسائل الشیعة إلی تحصیل مسائل الشریعة، قم - ایران، مؤسسة آل البیت (علیهم السلام) لإحیاء التراث، جلد: ۲۱، صفحه: ۴۸
[5] موسوی سبزواری، عبدالاعلی. نويسنده محمد کاظم بن عبد العظیم یزدی. ، 1413 ه.ق.، مهذب الأحکام في بیان الحلال و الحرام، قم - ایران، السید عبد الاعلی السبزواری، جلد: ۲۵، صفحه: ۹۰
[6] موسوی سبزواری، عبدالاعلی. نويسنده محمد کاظم بن عبد العظیم یزدی. ، 1413 ه.ق.، مهذب الأحکام في بیان الحلال و الحرام، قم - ایران، السید عبد الاعلی السبزواری، جلد: ۲۵، صفحه: ۹۰
[7] رجال الطوسي: ص ١٥٧، أصحاب الصادق عليه السلام رقم ٤٧ قوله: (إبراهيم بن مفضّل بن قيس بن رمانة الأشعري، مولاهم، أسند عنه).
[8] مثل سهل بن زياد، وقد قال عنه النجاشي: ص ١٨٥، رقم ٤٩٠ (كان ضعيفاً في الحديث، غير معتمد عليه)، وقال الشيخ في الفهرست: ص ١٤٢ (ضعيف)، ولكنّه قال في رجاله: ص ٣٨٧ رقم ٤ (ثقة).
[9] روحانی، محمد صادق. گردآورنده جمع من الفضلاء. ، 1435 ه.ق.، فقه الصادق، قم - ایران، آيين دانش، جلد: ۳۲، صفحه: ۳۶۶
[10] موسوی عاملی، محمد بن علی. محقق حسین یزدی, و جامعه مدرسین حوزه علمیه قم. دفتر انتشارات اسلامی, و مجتبی عراقی, و علی پناه اشتهاردی. نويسنده جعفر بن حسن محقق حلی. ، 1413 ه.ق.، نهایة المرام في شرح مختصر شرائع الإسلام، قم - ایران، جماعة المدرسين في الحوزة العلمیة بقم. مؤسسة النشر الإسلامي، جلد: ۱، صفحه: ۲۴۳
[11] فیاض، محمد اسحاق. ، ، منهاج الصالحین (فیاض)، قم - ایران، مکتب سماحة آية الله العظمی الحاج الشيخ محمد اسحاق الفياض، جلد: ۳، صفحه: ۴۵
اینجانب محمد عطایی مسئول پاسخگویی مسائل شرعی بوده و به همین مناسبت برخی مسائل شرعی را بررسی نموده و نتیجه آن را در اینجا منعکس میکنم