بسم الله الرحمن ا لرحیم
مامور آتش نشانی مجبور است برای نجات صاحبخانه یا اموال او ضررهایی را وارد کند آیا ضامن است ؟
جواب : اگر به مقدار ضرورت اتلاف کنند ضامن نیستند .
مرحوم سید : (مسألة 4): إذا أفسد الأجير للخياطة أو القصارة أو لتفصيل الثوب ضمن، و كذا الحجّام إذا جنى في حجامته، أو الختّان في ختانه، و كذا الكحّال و البيطار و كلّ من آجر نفسه لعمل في مال المستأجر إذا أفسده يكون ضامناً إذا تجاوز عن الحدّ المأذون فيه، و إن كان بغير قصده، لعموم من أتلف، و للصحيح عن أبي عبد اللّٰه (عليه السّلام) في الرجل يعطي الثوب ليصبغه، فقال (عليه السّلام): كلّ عامل أعطيته أجراً على أن يصلح فأفسد فهو ضامن، بل ظاهر المشهور ضمانه و إن لم يتجاوز عن الحدّ المأذون فيه، و لكنّه مشكل فلو مات الولد بسبب الختان مع كون الختّان حاذقاً من غير أن يتعدّى عن محلّ القطع بأن كان أصل الختان مضرّاً به في ضمانه إشكال [1]
(مسألة 7): إذا عثر الحمّال فسقط ما كان على رأسه أو ظهره مثلًا ضمن لقاعدة الإتلاف .[2]
محقق خویی : (مسألة 425): كلّ من آجر نفسه لعمل في مال غيره إذا أفسد ذلك المال ضمن كالحجّام إذا جنى في حجامته. و الختان في ختانه، و هكذا الخيّاط و النجّار و الحدّاد إذا أفسدوا. هذا إذا تجاوز الحد المأذون فيه أمّا إذا لم يتجاوز ففي الضمان إشكال و إن كان الأظهر العدم، و كذا الطبيب المباشر للعلاج بنفسه إذا أفسد فهو ضامن، و أمّا إذا كان واصفا فالأظهر عدم الضمان.[3]
آقای سیستانی : مسألة 428: كل من أجر نفسه لعمل في مال غيره إذا أفسد ذلك المال ضمنه و إن كان بغير قصده، بل و إن كان استاذاً ماهراً و قد أعمل كمال النظر و الدقة و الاحتياط في شغله كالخياط و النجار و الحداد أن أفسدوا.[4]
آقای خمینی : فإذا اضطرّ إلى شرب ماء أو أكل خبز غيره يرفع دليل الاضطرار حرمة التصرّف في مال الغير بغير إذنه، لكن لا يسقط ضمانه لعدم الاضطرار إلى أكله أو شربه مجانا. و بالجملة كما ترفع حرمة الخمر بالاضطرار ترفع حرمة التصرّف في مال الغير به.[5]
ظاهرا اجماع وجود دارد که تصرف در ملک دیگری اگر موجب تخریب آن شود موجب ضمان است و متصرف هر چند در اصل تصرف مجاز باشد اما ضمان دارد .
اما در مقابل قاعده احسان وجود دارد که این امور موجب ضمان نمی شود .
دلیل اصلی عدم ضمان محسن دو ایه زیر است
اول : لَيْسَ عَلَى الضُّعَفٰاءِ وَ لٰا عَلَى الْمَرْضىٰ وَ لٰا عَلَى الَّذِينَ لٰا يَجِدُونَ مٰا يُنْفِقُونَ حَرَجٌ إِذٰا نَصَحُوا لِلّٰهِ وَ رَسُولِهِ مٰا عَلَى الْمُحْسِنِينَ مِنْ سَبِيلٍ . فهذه الآية و إن نزلت في مورد الضعفاء و العجزة عن الجهاد، إلّا أنّ المورد لا يصلح أن يكون مخصّصا و عموم الذيل مٰا عَلَى الْمُحْسِنِينَ مِنْ سَبِيلٍ يدلّ على نفي السبيل عن كلّ من أحسن إلى غيره، فيستفاد من إطلاق الآية عدم المؤاخذة و الضمان على العمل الصادر إحسانا.
دوم : هَلْ جَزٰاءُ الْإِحْسٰانِ إِلَّا الْإِحْسٰانُ . فتدلّ هذه الآية على نفي التعديّ و الإساءة تجاه العون و الإحسان، و بالأولوية تدلّ على نفي الضمان.[6]
آقای مصطفوى : و كيف كان إذا اتفق في مقام الإحسان إتلاف مال الغير فلا بأس به، كما إذا أراد أحد حفظ نفس الحيوان الجائع في غياب صاحبه و علّفه فصار سببا لتلفه من باب الاتفاق، فلا ضمان على هذا المحسن.[7]
آقای شاهرودی : «الثانية: انّ الإتلاف إنّما يقتضي الضمان إذا لم يكن التصرف لنفع المالك و إلّا فلا يوجب الضمان، و من هنا إذا أشرف أحد على الهلكة و توقّف إنجاؤه منها على بذل مقدار من ماله فإنّ ذلك يكون واجباً من غير ضمان» .[8]
آقای بجنوردی : و بعبارة أخرى: نفي السبيل على المحسن باعتبار إحسانه، فإنّ تعليق الحكم على الوصف و جعله موضوعا مشعر بهذا المعنى، فيفيد أنّ الفعل الذي صدر بعنوان الإحسان و كان إحسانا واقعا، و لكن من باب الاتّفاق ترتّب عليه ما يوجب الضمان لا يضمن و لا يغرم، لأنّه محسن.[9]
و بعد دو مثال می زند
لو رأى اشتعال النار في لباسه بحيث لا طريق إلى حفظ نفس ذلك الشخص عن الاحتراق إلّا بتمزيق ألبسته، فمزّقها، فحيث أنّه محسن إليه في هذا الفعل فلا يضمن.[10]
أو أخرج الأجناس من دكّانه مع العجلة و السرعة خوفا من احتراقها في أثناء اشتغاله بتفريق المحلّ عن الأجناس، و وقع التلف على بعضها فلا يضمن، لأنّه محسن [11]
بنا براین در فرض سوال اگر مامور یا فرددیگری که برای کمک رفته است نا چار شود برای نجات افراد گرفتار کاری کند که موجب ضرر به آن افراد شود ضامن نیست .
محمد عطایی 4/3/00
نتایج
مامور آتش نشانی برای نجات صاحبخانه یا اموال او ضررهایی وارد کند ؛ ضامن نیست .
[1] . العروة الوثقى (المحشى)؛ ج5، ص: 67
[2] . العروة الوثقى (المحشى)؛ ج5، ص: 68
[3] . منهاج الصالحين (للخوئي)، ج2، ص: 91
[4] . منهاج الصالحين (للسيستاني)، ج2، ص: 126
[5] . المكاسب المحرمة (للإمام الخميني)؛ ج2، ص: 217
[6] . مائة قاعدة فقهية، ص: 29
[7] . مائة قاعدة فقهية؛ ص: 28
[8] . موسوعة الفقه الإسلامي طبقا لمذهب أهل البيت عليهم السلام؛ ج3، ص: 286
[9] . القواعد الفقهية (للبجنوردي، السيد حسن)؛ ج4، ص: 15
[10] . القواعد الفقهية (للبجنوردي، السيد حسن)؛ ج4، ص: 16
[11] . القواعد الفقهية (للبجنوردي، السيد حسن)؛ ج4، ص: 16
اینجانب محمد عطایی مسئول پاسخگویی مسائل شرعی بوده و به همین مناسبت برخی مسائل شرعی را بررسی نموده و نتیجه آن را در اینجا منعکس میکنم