بسم الله الرحمن الرحیم
ایا تلف کردن مال موقوفه در وقف خاص یا عام موجب ضمان است
آقایان سیستانی و صافی . مکارم . زنجانی . خامنه ای جواب داده اند ضمان دارد .
هر چند در ضمان مال موقوفه اشکال شده است
شیخ انصاری : و لو أتلف شيئاً من هذه الموقوفات أو أجزائها متلفٌ، ففي الضمان وجهان:
من عموم «على اليد» فيجب صرف قيمته في بدله.
و من أنّ ما يطلب بقيمته يطلب بمنافعه، و المفروض عدم المطالبة بأُجرة منافع هذه لو استوفاها ظالم كما لو جعل المدرسة بيت المسكن أو محرزاً، و أنّ الظاهر من التأدية في حديث «اليد» الإيصال إلى المالك فيختصّ بأملاك الناس، و الأوّل أحوط، و قوّاه بعض .[1]
کاشف الغطاء الرابع عشرها: أنّ كلّ من تعلّق به ضمان الوقف، عامّاً أو خاصّاً، لتلفٍ أو تعدّ أو تعويض، من أهله أو لا، و في ضمان من كان من أهله بنيّة الغصب وجه قوي، لزمه ضمانه بمثله إن كان منه مِثليّ، و بقيمته في القِيميّ، أو يجعل وقفاً على النحو السابق إن عامّاً فعامّا، أو خاصّاً فخاصّاً على نحو ما كان، و لا يحتاج إلى صيغة جديدة، و لا قبض جديد، فقد يُغتفر في الثواني ما لا يغتفر في الأوائل، و يجري في التوابع ما لا يجري في المتبوعات.[2]
نجفی : و يضمن على الظاهر من أتلف شيئا من هذه الموقوفات أو إجزائها مما لم يتسامح به عرفا فيجب في الجزء المتلوف أن يجعل مثله في مقامه أو يرجعه إلى محله و في الكل أن تصرف قيمته في بدله فمن خرب شيئا من الرباطات و الخانات بأن قلع من بنائها أو تصرف فيها تصرفا يقبل العوض غرم مثله أو قيمته و كذلك في إتلاف الجميع. هذا إذا لم يكن ذلك من شروط الواقف في العين الموقوفة، أما مع الشرط فالضمان قولا واحدا أو قيل بعدم الضمان لان ما يطلب بقيمته يطلب بمنافعه، و الاجماع على عدم ضمان المنافع في المدرسة، أو الخان لو اتخذ مسكنا أو محرزا أو غير ذلك، و قد منع الموقوف عليه منه فلا تجري فيه قاعدة (على اليد) لأن المراد من التأدية في الحديث الايصال إلى المالك فيختص بأملاك الناس و هو قوي و إن كان الاحتياط في السابق.[3]
سید در عروه : كما هو الحال فيما لو أتلف الوقف متلف بغير القتل، فإنّه لا ينبغي الإشكال في ضمانه و وجوب شراء بدله و جعله وقفا، [4]
اما ظاهرا اشکالات وارد نیست و قول به ضمان قوی تر است همانطور که آقای روحانی نوشته است .
آقای روحانی : الاول: ان ما يطلب بقيمته يطلب بمنافعه، و المفروض عدم المطالبة باجرة منافع هذه لو استوفاها ظالم.
و فيه: ان هذه الملازمة لم يدل عليها دليل، بل لا ملازمة، فان المنافع الفائتة تحت اليد على قول مشهور غير مضمونة، مع ان العين التالفة تحت اليد مضمونة.
الثانى: ان الظاهر من التأدية الايصال الى المالك، فيختص باملاك الناس.
و فيه: ان الظاهر منها التأدية الى اهله كان هو مالكا أو موردا للانتفاع به.
الثالث: ان الضمان انما هو بمعنى اشتغال الذمة بالبدل، فلا بد و ان يفرض شخص مالكا ليكون هو من له الذمة، و مع عدمه لا معنى لاشتغال الذمة.
و فيه: اولا: معنى الضمان كون العين في العهدة و اثرها وجوب رد العين، و مع تلفها رد بدلها، و القائم مقامها ملكا أو موردا للانتفاع.
و ثانيا: انه لا مانع من اعتبار كون الكلى في ذمة الذى هو مورد لملك الانتفاع،
و التقوم بمن له الذمة يكفى فيه هذا المقدار. فالأظهر هو الضمان بالإتلاف أو التلف.[5]
بنا براین اگر کسی عین موقوفه را از بین ببرد باید جبران کند و مثل آن را تهیه کند و وقف کند.
اما نسبت به ضمان منافع موقوفه در پست 249 تفاوت بین وقف منفعت و وقف انتفاع مطرح شد و ظاهرا بتوان گفت بنا بر این تقسیم در وقف انتفاع اگر کسی منافع را غصب کرد ضامن نیست و تنها گناه کرده است اما در وقف منفعت ظاهرا اگر کسی منافع را غصب کند ضامن است .
محمد عطایی 29/2/00
نتایج
الف ) اگر کسی عین موقوفه را از بین ببرد شرعا ضامن است و باید مثل آن را تهیه و وقف کند .
ب ) اگر کسی منافع وقف را غصب کند در وقف منفعت ضامن است
ج ) غصب منافع در وقف انتفاع حرام است اما موجب ضمان نیست .
[1] . كتاب المكاسب (للشيخ الأنصاري، ط - الحديثة)، ج4، ص: 60
[2] . كشف الغطاء عن مبهمات الشريعة الغراء (ط - الحديثة)؛ ج4، ص: 270
[3] . الفوائد الجعفرية؛ ص: 209
[4] . تكملة العروة الوثقى؛ ج1، ص: 239
[5] . منهاج الفقاهة (للروحاني)؛ ج4، ص: 395
اینجانب محمد عطایی مسئول پاسخگویی مسائل شرعی بوده و به همین مناسبت برخی مسائل شرعی را بررسی نموده و نتیجه آن را در اینجا منعکس میکنم