بسم الله الرحمن الرحیم
كسي كه عقد را می خواند ولی طرف مقابل نمی شنود ولی برایش همزمان تایپ می کند و می بیند آیا کفایت می کند ؟
جواب : بعید نیست کفایت کند.
در اصل مساله کتابت در ایجاب و قبول در عروه آمده : لا يكفي في الإيجاب و القبول الكتابة.[1] و تقریبا هیچ یک از آقایان حاشیه ندارند
محقق خویی : لعدم الدليل على الاكتفاء بها، بعد ما دلّ على اعتبار اللفظ في الإنشاء.[2]
محقق خویی بدون اشاره به اینکه در این گونه موارد باید دلیل بر جواز داشته باشیم یا عدم دلیل بر منع کفایت میکند دلیل را عدم دلیل بر جواز می داند در حالی که با توجه به قاعده کلی در معاملات و امضائیات باید دلیل بر منع ارائه شود و الا اصل جواز تمام عقود معاملی بر حسب عرف است .لذا برخی آقایان تصریح کرده اند که مقتضی قاعده صحت است .
آقای سبزواری : مقتضى اعتبار المبرز الخارجي في العقود كفايتها و اللفظ إنما يكون من إحدى طرق الإبراز و قد تكون الكتابة أوثق من اللفظ.
و لكن ظاهرهم الاتفاق على عدم الكفاية و لعل عدم التصريح بكفايتها في النصوص و كلمات القدماء قلّة وجود الكتابة عند متعارف الناس في العصور السابقة.[3]
مكارم شيرازي: لا يبعد الاكتفاء بالكتابة في مقام الإنشاء حتّى للقادر على اللفظ و إن كان مخالفاً للاحتياط؛ و ذلك لأنّ العمدة في دليلهم على عدم الجواز عدم صراحة الكتابة و كونها من قبيل الكناية؛ و لكنّ الإنصاف أنّ الأمر ليس كذلك. توضيحه: إنّه لم يكن للكتابة في الصدر الأوّل قيمة في البيوع و العقود و النكاح و الطلاق، لعدم تداوله؛ و لو كان هناك كتابة مثل ما ورد في الدين في الكتاب العزيز، فإنّما كان لكونها سنداً على حصول القبض و الإقباض في الدين و شبهه، لا من جهة كونها إنشاء لعقد الدين و غيره، و هكذا كان الأمر في عصر الأئمّة الهداة المهديّين عليهم السلام؛ و من يعرف الكتابة و إن كان كثيراً في عهدهم، و لكن لم يتداول الإنشاء بها إلى أن انتهى الأمر إلى عصرنا، فصارت الكتابة هي الأصل في الإنشاء، بحيث لا يقبل في الامور المهمّة إلّا الكتابة و التوقيع عليها، فالعقود المتداولة بين الحكومات و الشركات و الأفراد في المسائل الخطيرة لا تمضى إلّا بعد التوقيع عليها، و هكذا إنّما يتمّ الإنشاء في كلّ عقد و عهد عالميّ بالتوقيع و الإمضاء عليها، فهي الأصل في الإنشاء و لا يعتنى بغيرها في هذه الامور، و إن شئت قلت: في سابق الأزمنة كان البناء على الألفاظ فقط، و انقلب الأمر في زماننا و صار البناء في كثير من العقود على الكتابة فقط، إلّا في الامور اليسيرة الساذجة الّتي تقبل فيها الألفاظ، فكيف يصحّ إنكار الكتابة في عصرنا؛ و ليعلم أنّ هذا البناء العقلائي في هذه الموارد أوجب تبدّل موضوع الحكم، فكيف يصحّ لنا الحكم ببطلان عقد بيع أو نكاح لم يكن فيه إنشاء إلّا من طريق الكتابة؟ و لكنّ الاحتياط لا ينبغي تركه على كلّ حال؛ نعم، عدم فتوى الفقهاء به أوجب الجرأة على إنكار ذلك، و لكن قد عرفت أنّ الموضوع قد تغيّر، فلا أقلّ من أن يقال نجتزي بالألفاظ أو الكتابة و يصحّ العقد بكلّ واحد منهما؛ و لكن مع ذلك كلّه الاكتفاء بالكتابة في عقد النكاح مع اهتمام الشارع بأمر الفروج و الاحتياط فيها، مخالف للاحتياط، و لا ينبغي ترك الاحتياط هنا، فإنّ وحشة الانفراد في الفتوى قد تمنع عن ذلك[4]
ظاهرا اگر مخالفت اجماع مخصوصا در امر ازدواج که احتیاط در آن فی الجمله توصیه شده است نبود قول به جواز عقد به صورت کتابت که در دنیای جدید رواج دارد قابل دفاع بود مخصوصا که اجماع و شهرت بین آقایان کاشف از عدم جواز شرعی نیست بلکه ناظر به رواج زبان عربی و گفتاری در ازمنه قدیم بوده است .
در پست 502[5] بیان شد که حتی نکاح معاطاتی هم می تواند صحیح باشد
بنا بر بر اینکه در عقد نوشتن کفایت نکند سوال این است که اگر موجب عقد را به زبان انشاء کند اما چون صدای او به قابل نمیرسد به وسیله نوشتن به او اطلاع دهد تا قابل قبول را با لفظ انشاء کند. جواب به این مساله متوقف بر حل دو مساله دیگر است .
مرحوم سید در بحث خلع دارد : (مسألة 9): يشترط الموالاة بين الإيجاب و القبول و تكفي العرفيّة منها، فلا يضرّ الفصل في الجملة بحيث يصدق معه أنّ هذا قبول لذلك[6]
مرحوم اصفهانی در بحث بیع دارد مسألة: 3 يعتبر الموالاة بين الإيجاب و القبول، بمعنى عدم الفصل الطويل بينهما بما يخرجهما عن عنوان العقد و المعاقدة، و لا يضر القليل بحيث يصدق معه أن هذا قبول لذلك الإيجاب.[7]
و ظاهرا دلیل خاصی ندارد و همان وحدت عرفیه بین ایجاب و قبول کافی است و ظاهرا در فرض سوال وحدت عرفی از بین نرفته و فاصله به مقدار نوشتن عرفا مضر به وحدت اتصالیه نیست .
محقق خویی : إن اعتبار التوالي من حيث الزمان لا دليل عليه و لا عبرة به، و إنما العبرة بصدق المعاقدة. و لما كانت هي قائمة بين الالتزامين، كفى تحقّق الثاني في حين بقاء الأوّل و قبل رفع اليد عنه، حيث يتحقق الارتباط بينهما.[8]
بل قد عرفت أن صدق المعاقدة لا يتوقف على عدم الفصل بين الإيجاب و القبول، و إنما يكفي تحقق الالتزام من الطرف الآخر في زمن وجود الالتزام من الأوّل.[9]
مساله دیگر اتحاد مجلس است
در عروه آمده (مسألة 10): ذكر بعضهم أنّه يشترط اتّحاد مجلس الإيجاب و القبول، فلو كان القابل غائباً عن المجلس فقال الموجب: زوّجت فلاناً فلانة و بعد بلوغ الخبر إليه قال: قبلت لم يصحّ. و فيه: أنّه لا دليل على اعتباره من حيث هو، و عدم الصحّة في الفرض المذكور إنّما هو من جهة الفصل الطويل، أو عدم صدق المعاقدة و المعاهدة، لعدم التخاطب. و إلّا فلو فرض صدق المعاقدة و عدم الفصل مع تعدّد المجلس صحّ، كما إذا خاطبه و هو في مكان آخر لكنه يسمع صوته و يقول: قبلت، بلا فصل مضرّ، فإنّه يصدق عليه المعاقدة.[10]
و در این مساله هم هیچ یک از آقایان حاشیه ندارند
ینا بر این هیچ اشکالی ندارد که درهر عقدی از جمله عقد ازدواج حتی بنا بر اینکه لفظ معتبر باشد موجب با لفظ انشاء عقد را بکند در حالی که طرف عقد و قابل نمی شنود و بعد به او اطلاع دهد و قابل هم قبول را با لفظ انجام دهد و این را به اطلاع موجب برساند.
البته طبیعی است که باید همه شرائط دیگر عقد رعایت شود .
محمد عطایی 1/2/00
نتایج
الف ) هر نوع عقد و لو ازدواج با نوشتن صحیح است .
ب ) اگر موجب لفظا ایجاب را بخواند و به اطلاع قابل برساند و او هم قبول را بخواند و به اطلاع موجب برساند ، کافی دارد .
[1] . العروة الوثقى (المحشى)؛ ج5، ص: 599
[2] . موسوعة الإمام الخوئي؛ ج33، ص: 142
[3] . مهذب الأحكام (للسبزواري)؛ ج24، ص: 218
[4] . العروة الوثقى مع التعليقات؛ ج2، ص: 831
[5] . http://ataei110.blogfa.com/post/502
[6] . العروة الوثقى (المحشى)؛ ج5، ص: 600
[7] . وسيلة النجاة (مع حواشي الگلپايگاني)؛ ج2، ص: 21
[8] . موسوعة الإمام الخوئي؛ ج33، ص: 145
[9] . موسوعة الإمام الخوئي؛ ج33، ص: 146
[10] . العروة الوثقى (المحشى)؛ ج5، ص: 601
اینجانب محمد عطایی مسئول پاسخگویی مسائل شرعی بوده و به همین مناسبت برخی مسائل شرعی را بررسی نموده و نتیجه آن را در اینجا منعکس میکنم