بسمه تعالی
تتابع در ذبح حیوان
محقق حلی : الأولى يجب متابعة الذبح حتى يستوفي الأعضاء الأربعة فلو قطع بعض الأعضاء و أرسله فانتهى إلى حركة المذبوح ثم استأنف قطع الباقي حرم لأنه لم يبق فيه حياة مستقرة و يمكن أن يقال يحل لأن إزهاق روحه بالذبح لا غير و هو أولى.[1]
شهید اول : و ثامنها: متابعة الذبح حتّى يقطع الأعضاء،فلو قطع البعض و أرسله ثمّ تمّمه فإن كان في الحياة استقرار أو قصر الزمان حلّ، و إلّا فالأقرب التحريم؛ لأنّ الأوّل غير محلل و الثاني يجري مجرى ذبح الميّت، و وجه الحلّ استناد التوجيه إلى التذكية.[2]
شهید ثانی : السابع متابعة الذبح حتى يستوفي قطع الأعضاء، فلو قطع البعض و أرسله ثم تممه ، أو تثاقل بقطع البعض حرم إن لم يكن في الحياة استقرار ، لعدم صدق الذبح مع التفرقة كثيرا،[3]
محقق خویی : (مسألة 1643): الظاهر عدم وجوب تتابع قطع الأعضاء فلو قطع بعضها ثم أرسلها ثم أخذها فقطع الباقي قبل أن تموت حل لحمها و لكن الاحتياط بالتتابع أولى و أحسن.[4]
حکیم : (مسألة 9) الظاهر عدم وجوب تتابع قطع الأعضاء فلو قطع بعضها ثم أرسلها ثم أخذها فقطع الباقي قبل ان تموت حل لحمها و لكن الاحتياط بالتتابع لا يترك.[5]
اصفهانی : مسألة: 7 يجب التتابع في الذبح، بأن يستوفي قطع الأعضاء قبل زهوق الروح من الذبيحة، فلو قطع بعضها و أرسلها حتى انتهت الى الموت ثم استأنف و قطع الباقي حرمت، بل لا يترك الاحتياط بأن لا يفصل بينها بما يخرج عن المتعارف المعتاد و لا يعد معه عملا واحدا عرفا بل يعد عملين، و ان استوفى التمام قبل خروج الروح منها.[6]
اگر یک یا دو رگ را قطع کند و صبر کند تا بعد از مردن حیوان بقیه را قطع کند حیوان حرام می شود اجماعا اما اگر قبل از مردن حیوان بقیه رگها را قطع کند اکثرا میگویند حلال است و برخی ( حکیم و اصفهانی و خمینی و فاضل و گلپایگانی و صافی و سبزواری ) احتیاط واجب دارند که تتابع لازم است .
ظاهرا کسانی که به لزوم تتابع متمایل هستند به سیره و عرف تمسک کرده اند و اینکه ذبح باید یک عمل باشد .
آقای سبزواری : لتعارف ذلك بين الناس فإذا وضع السكين على حلقوم الذبيحة لا يسكن يد الذابح عن الحركة و لا يرفع الآلة إلا بعد تمام الأعضاء، و يمكن أن تكون الأدلة منزّلة على خصوص ذلك فلا إطلاق حينئذ في البين حتى يصح التمسك به، و لكنه مخالف لما يستفاد من مجموع الأدلة من التوسعة في هذا الأمر العام البلوى خصوصا بعد كون المتصدين للمذابح العامة ليسوا من أهل الورع و التقوى فالتضييق في ذلك ربما يؤدي إلى العسر و الحرج.[7]
آقای فاضل : الوجه في وجوب التتابع في الذبح و لزوم استيفاء قطع الأعضاء الأربعة قبل زهوق الروح أنّ المستفاد من الأدلّة أنّ زهاق الروح لا بدّ و أن يكون مستنداً إلى قطع الأوداج الأربعة بتمامها، بحيث كان قطع كلّ عضو علّة ناقصة لتحقّق الزهوق، و عليه لو قطع بعض تلك الأعضاء و أرسل الذبيحة حتّى انتهت إلى الموت ثمّ قطع الباقي و لم يكن له أثر في الزهوق أصلًا حرمت، بل في المتن النهي عن ترك الاحتياط بأن لا يفصل بينها بما يخرج عن المتعارف، بحيث يعدّ عملين و إن كان استيفاء التمام قبل خروج الروح منها؛ لأنّ المنساق من الأدلّة و المنصرف منها كون الذبح الذي هو السبب في زهوق الروح عملًا واحداً و فعلًا فارداً، لا أعمالًا متعدّدة أو عملين كذلك، فالنهي عن ترك الاحتياط المذكور في محلّه، كما أنّ مقتضى الاحتياط صدور العمل الواحد من شخص واحد لا من شخصين أو أزيد، و لعلّه سيجيء الكلام فيه.[8]
اما ظاهرا هر دو دلیل استحسانی باشد و در مجموع بتوان گفت تتابع مطابق احتیاط استحبابی است نه وجوبی
آقای سیفی : لا دليل على اعتبار التتابع و عدم الفصل في قطع الأوداج بل الدّليل على خلافه. و ذلك لدلالة النصوص على أنّ المعتبر في تحقّق الذبح و حدّ إدراك الذكاة بروز آثار الحياة من الحيوان- بعد فري الأوداج- بتحريك رجل أو ذنب أو طرف عين. كما في صحيح الحلبي عن أبي عبد اللّه (ع) قال: «سألته عن الذّبيحة فقال: إذا تحرّك الطّرف أو الذّنب أو الأذن فهو ذكيّ . و معتبرة عبد اللّه بن سليمان عن أبي عبد اللّه (ع) قال: في كتاب عليّ (ع): «إذا طرفت العين أو ركضت الرّجل أو تحرّك الذنب فأدركته فذكّه.
فبناء على ذلك في فرض الفصل بين قطع الأوداج خارجا عن الحدّ المتعارف المعتاد لو تحقق هذا الملاك بأن تحرّكت رجل المذبوح أو ذنبه أو طرفت عينه لا إشكال في حليّته و عليه فلا دليل على اعتبار التتابع. [9]
محمد عطایی 13/12/99
نتایج
الف ) اگر چند رگ بریده شود و بعد از جان دادن حیوان بقیه رگها بریده شود حیوان حرام است
ب ) اگر قبل از جان دادن حیوان بقیه رگها بریده شود حلال است ، ولی بهتر است اختیارا فاصله نیندازد .
[1] . شرائع الإسلام في مسائل الحلال و الحرام؛ ج3، ص: 164
[2] . الدروس الشرعية في فقه الإمامية، ج2، ص: 413
[3] . الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية (المحشى - كلانتر)؛ ج7، ص: 227
[4] . منهاج الصالحين (للخوئي)؛ ج2، ص: 336 و منهاج الصالحين (للتبريزي)؛ ج2، ص: 429 و منهاج الصالحين (للفياض)؛ ج3، ص: 159 و المسائل المنتخبة (للروحاني، السيد محمد)؛ ص: 367 و المسائل الشرعية (للشبيري)؛ ص: 596 و منهاج الصالحين (للسيستاني)؛ ج3، ص: 279
[5] . منهاج الصالحين (المحشى للحكيم)؛ ج2، ص: 358 و منهاج الصالحين (للوحيد)؛ ج3، ص: 383
[6] . وسيلة النجاة (مع حواشي الگلپايگاني)؛ ج3، ص: 41 و تحرير الوسيلة؛ ج2، ص: 147 و هداية العباد (للگلبايگاني)؛ ج2، ص: 219 و هداية العباد (للصافي)؛ ج2، ص: 283 و مهذب الأحكام (للسبزواري)؛ ج23، ص: 69
[7] . مهذب الأحكام (للسبزواري)؛ ج23، ص: 69
[8] . تفصيل الشريعة - الوقف،الوصية،الأيمان و النذور،الكفارات،الصيد؛ ص: 372
[9] . دليل تحرير الوسيلة - الصيد و الذباحة؛ ص: 148
اینجانب محمد عطایی مسئول پاسخگویی مسائل شرعی بوده و به همین مناسبت برخی مسائل شرعی را بررسی نموده و نتیجه آن را در اینجا منعکس میکنم