بسم الله الرحمن الرحیم
نفقه
محقق حلی : و لا تقدير للنفقة بل يجب بذل الكفاية من الطعام و الكسوة و المسكن.[1]
علامه حلی : و لا تقدير للنفقة، بل قدر الكفاية من طعام و إدام و كسوة و مسكن.[2]
در جواهر به هر مورد مستقلا اشاره شده و مقدار آن را به مقدار متعارف و شان زن دانسته است [3]
مرحوم سید اصفهانی در وسیله دارد (مسألة 8): لا تقدير للنفقة شرعاً بل الضابط القيام بما تحتاج إليه المرأة من طعام و إدام و كسوة و فراش و غطاء و إسكان و إخدام و آلات تحتاج إليها لشربها و طبخها و تنظيفها و غير ذلك.
فأمّا الطعام: فكمّيته بمقدار ما يكفيها لشبعها، و في جنسه يرجع إلىٰ ما هو المتعارف لأمثالها في بلدها و المؤالم لمزاجها و ما تعوّدت به بحيث تتضرّر بتركه.
و أمّا الإدام: فقدراً و جنساً كالطعام يراعىٰ ما هو المتعارف لأمثالها في بلدها و ما يوالم مزاجها و ما هو معتاد لها، حتّى أنّه لو كانت عادة أمثالها أو الموالم لمزاجها دوام اللحم مثلًا لوجب، و كذا لو اعتادت بشيء خاصّ من الإدام بحيث تتضرّر بتركه. بل الظاهر مراعاة ما تعارف اعتياده لأمثالها من غير الطعام و الإدام كالچاي و التنباك و القهوة و نحوها. و أولى بذلك المقدار اللازم من الفواكه الصيفيّة التي تناولها كاللازم في الأهوية الحارّة.
و كذلك الحال في الكسوة، فيلاحظ في قدرها و جنسها عادة أمثالها و بلد سكناها و الفصول التي تحتاج إليها شتاءً و صيفاً؛ ضرورة شدّة الاختلاف في الكمّ و الكيف و الجنس بالنسبة إلىٰ ذلك، بل لو كانت من ذوات التجمّل وجب لها زيادة علىٰ ثياب البدن ثياب له علىٰ حسب أمثالها.
و هكذا الفراش و الغطاء فإنّ لها ما يفرشها على الأرض و ما تحتاج إليها للنوم؛ من لحاف و مخدّة و ما تنام عليها، و يرجع في قدرها و جنسها و وصفها إلىٰ ما ذكر في غيرها.
و تستحقّ في الإسكان أن يسكنها داراً يليق بها بحسب عادة أمثالها، و كانت لها من المرافق ما تحتاج إليها. و لها أن تطالبه بالتفرّد بالمسكن عن مشاركة غير الزوج ضرّة أو غيرها؛ من دار أو حجرة منفردة المرافق؛ إمّا بعارية أو إجارة أو ملك. و لو كانت من أهل البادية كفاها كوخ أو بيت شعر منفرد يناسب حالها.
و أمّا الإخدام: فإنّما يجب إن كانت ذات حشمة و شأن و من ذوي الأخدام و إلّا خدمت نفسها، و إذا وجبت الخدمة فالزوج بالخيار بين أن يبتاع خادمة لها أو يستأجرها أو يستعيرها لها أو يأمر مملوكته بأن تخدمها أو يخدمها بنفسه، علىٰ إشكال في الأخير. و أمّا الآلات و الأدوات المحتاج إليها: فهي أيضاً تلاحظ ما هو المتعارف لأمثالها بحسب حاجات بلدها التي تسكن و تتعيّش بها؛ ضرورة اختلافها بحسبها اختلافاً فاحشاً.[4]
و بقیه آقایان همه به همین مقدار متعرض شده اند
آقای سبزواری :(مسألة 1): الضابط في النفقة القيام بما تحتاج إليه المرأة من طعام و إدام و كسوة و فراش و غطاء و إسكان و إخدام و آلات تحتاج إليها لشربها و طبخها و تنظيفها و غير ذلك ، فأما الطعام فكميّته بمقدار ما يكفيها لشبعها، و في جنسه يرجع إلى ما هو المتعارف لأمثالها في بلدها و الموالم لمزاجها و ما تعوّدت به بحيث تتضرر بتركه .
و أما الإدام فقدرا و جنسا كالطعام يراعى ما هو المتعارف لأمثالها في بلدها و ما يوالم مزاجها و ما هو معتاد لها، حتى إنه لو كانت عادة أمثالها أو الموالم لمزاجها دوام اللحم مثلا لوجب، و كذا لو اعتادت بشيء خاص من الإدام بحيث تتضرر بتركه، بل الظاهر مراعاة ما تعارف اعتياده لأمثالها من غير الطعام و الإدام كالشاي و التنباك و القهوة و نحوها، و اولى بذلك المقدار اللازم من الفواكه الصيفية التي تناول كاللازم منها في المناخ الحارة .
و كذلك الحال في الكسوة فيلاحظ في قدرها و جنسها عادة أمثالها و بلد سكناها و الفصول التي تحتاج إليها شتاء أو صيفا ضرورة شدة الاختلاف في الكم و الكيف و الجنس بالنسبة إلى ذلك بل لو كانت من ذوات التجمل وجب لها زيادة على ثياب البدن ثياب له على حسب أمثالها، و هكذا الفراش و الغطاء فإن لها ما تفرشها على الأرض و ما تحتاج إليها للنوم من لحاف و مخدة و ما تنام عليها و يرجع في قدرها و جنسها و وصفها إلى ما ذكر في غيرها .
و تستحق في الإسكان أن يسكنها دارا يليق بها بحسب عادة أمثالها و كانت لها من المرافق ما تحتاج إليها، و لها أن تطالبه بالتفرد بالمسكن عن مشاركة غير الزوج ضرة أو غيرها من دار أو حجرة منفردة المرافق إما بعارية أو إجارة أو ملك ، و لو كانت من أهل البادية كفاها كوخ أو بيت شعر منفرد يناسب حالها .
و أما الإخدام فإنما يجب أن كانت ذات حشمة و شأن و من ذوات الخدم و الا خدمت نفسها ، و إذا وجبت الخدمة فالزوج بالخيار بين أن يبتاع خادمة لها أو يستأجرها أو يستعيرها لها أو يأمر مملوكته بأن تخدمها بنفسه على إشكال في الأخير .
و أما الآلات و الأدوات المحتاج إليها فهي أيضا تلاحظ ما هو المتعارف لأمثالها بحسب حاجات بلدها التي تسكن و تعيش بها ضرورة اختلافها اختلافا فاحشا .[5]
و ظاهرا از لحاظ شرعی تقدیر مشخصی نشده است واز ایه شریفه " عاشروهن بالمعروف " استفاده می شود که شوهر موظف است تمام اموری که عرفا متداول است برای زن فراهم کند و معلوم است که عرف هر زمان و مکانی ممکن است با زمان و مکان دیگری تفاوت داشته باشد ؛ بلکه ممکن است شان را هم دخالت دهیم و در این صورت شئون هر فرد باید رعایت شود .
لذا به نظر می رسد که در هر فرهنگی هر چه متعارف زنان جامعه دارند باید برای همسر فراهم نمود و لذا در جامعه ما داشتن موبایل و تلفن همراه و البسه متعدد و خانه مسکونی مستقل و حتی ممکن است در آینده وسیله نقلیه مستقل هم جزء نفقه محسوب شود.
در مورد نفقه فرزند و بقیه افراد واجب النفقه هم ظاهرا همه این موارد جاری است ، لذا به نظر می رسد تا زمان ما مخارج تحصیل متعارف کودک یا افراد واجب النفقه دیگر بر پدر و ولی لازم باشد.
هر چند برخی اقایان در هر دو قسمت قبول نکرده اند .
به نظرحضرت عالی ،موارد زیرجزءنفقه واجب زن محسوب می شود یانه؟(برفرض که این مواردخارج ازحدشان زن نبوده ودرخانه پدرنیز دارای چنین وسائلی بوده است: الف»موبایل ب:پول توجیبی ج:طلاجات
رهبری: موارد یاد شده جزو نفقه واجب نیست و اگر عقد موقت باشد به طور کلی پرداخت نفقه واجب نیست.
زنجانی:به میزانی که نداشتن آن مخالف شان زن باشدبایدبرای وی تهیه کند.ش9784
مکارم:چنانچه این اموردرعرف جزءلوازم زندگی بوده باشدوازحدشان خارج نشود،جزءنفقه محسوب می شود.ش193836
سیستانی:موارد مختلف است وبه طور کلی نفقه زن عبارت است ازآنچه که زن به آن نیاز داردودرشان او می باشدبا توجه به اینکه شوهرش شخص فعلی می باشد
آیا نفقه تحصیل فرزندان مثلا تحصیل در مقطع ابتدایی و... جزءنفقه واجب بر عهده پدر می باشد.
رهبری:نفقه حقیقت شرعیه ندارد، بلکه عرفی است نفقه در عرف تامین نیاز است، در زمان فعلی از نیازهای فرزندان تحصیل است لذا بعید نیست که حداقل آن لازم باشد.ش590499
صافی: جزءنفقه واجب نیست.ش115794
مکارم:آن مقدارکه ضرورت دارد لازم است.ش300213
زنجانی:خیر،جزءنفقه واجب نیست.ش10342
محمد عطایی 8/10/99
نتایج
الف ) از عاشروهن بالمعروف استفاده می شود که نفقه یک زن باید مطابق شان و فرهنگ جامعه باشد .
ب ) در زمان ما داشتن موبایل و البسه متعدد و خانه مسکونی مستقل برای زنان جامعه شهری متعارف است
ج ) مخارج تحصیل تا مقدار متعارف بر ولی لازم است .
[1] . المختصر النافع في فقه الإمامية؛ ج1، ص: 195
[2] . قواعد الأحكام في معرفة الحلال و الحرام؛ ج3، ص: 117
[3] . جواهر الكلام في شرح شرائع الإسلام؛ ج31، ص: 330
[4] . وسيلة النجاة (مع حواشي الإمام الخميني)؛ ص: 765
[5] . مهذب الأحكام (للسبزواري)؛ ج25، ص: 302 و منهاج الصالحين (للسيستاني)، ج3، ص: 126 و هداية العباد (للصافي)؛ ج2، ص: 473
اینجانب محمد عطایی مسئول پاسخگویی مسائل شرعی بوده و به همین مناسبت برخی مسائل شرعی را بررسی نموده و نتیجه آن را در اینجا منعکس میکنم