بسم الله الرحمن الرحیم
احکام زن در عده وفات
1_ الحداد
محقق حلی : و يلزم المتوفى عنها زوجها الحداد و هو ترك ما فيه زينة من الثياب و الأدهان المقصود بهما الزينة و الطيب [1]
شهید ثانی : الحداد فعال من الحدّ، و هو لغة المنع، يقال: أحدّت المرأة تحدّ إحدادا، و حدّت تحدّ حدادا، أي: منعت نفسها من التزيّن.[2]
خوانسارى : و أمّا لزوم الحداد بمعنى ترك الزّينة في البدن و اللّباس على الزّوجة المتوفّى عنها زوجها فلا خلاف فيه ظاهرا [3]
اصفهانی : مسألة: 4 يجب على المرأة في وفاة زوجها الحداد ما دامت في العدة، و المراد به ترك الزينة في البدن بمثل التكحيل و التطيب و الخضاب و تحمير الوجه و الخطاط و نحوها، و في اللباس بلبس الأحمر و الأصفر و الحلي و نحوها. و بالجملة ترك كل ما يعد زينة يتزين به للزوج في الأوقات المناسبة له في العادة كالأعياد و الأعراس و نحوها، و يختلف ذلك بحسب الأشخاص و الأزمان و البلاد، فيلاحظ في كل بلد ما هو المعتاد و المتعارف فيه للتزين. نعم لا بأس بتنظيف البدن و اللباس و تسريح الشعر و تقليم الأظفار و دخول الحمام و الافتراش بالفراش الفاخر و السكنى في المساكن المزينة و تزيين أولادها و خدمها.[4]
سبزواری : أصل الحد: المنع، و في المقام هو الامتناع عن التزيين المختلف باختلاف العادات و الأزمنة و الأمكنة، [5]
آقای فاضل : و المراد منه ترك كلّ ما يعدّ زينة و أُريد به التزيّن للزوج، سواء كان مرتبطاً بالبدن كالاكتحال لا للمداواة، بل للتزيين و التطيّب و الخضاب و تحمير الوجه، أو التصرّف في شعر الرأس بإيجاد لون خاص فيه لما ذكر أو إيجاد شكل خاص فيه كذلك، أو مرتبطاً باللباس كالألبسة الخاصة المعدّة للتزيين، أو اللبس في أوقات مخصوصة مناسبة له كالأعياد و الأعراس و نحوهما، و من المعلوم اختلاف ذلك بحسب الأشخاص من جهة السنّ، و من جهة الغنى و الفقر، و من جهة الشرف و غيره، و بحسب الأزمان و الأمكنة، و لعلّ الاكتحال كان من ذلك في الأزمنة السالفة دون مثل زماننا.[6]
دلیل مساله اجماع است [7]
و روایات متعدد
روایت اول : 6- مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَكَمِ عَنْ مُوسَى بْنِ بَكْرٍ[8] عَنْ زُرَارَةَ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ ع قَالَ: إِنْ مَاتَ عَنْهَا زَوْجُهَا يَعْنِي وَ هُوَ غَائِبٌ فَقَامَتِ الْبَيِّنَةُ عَلَى مَوْتِهِ فَعِدَّتُهَا مِنْ يَوْمِ يَأْتِيهَا الْخَبَرُ أَرْبَعَةُ أَشْهُرٍ وَ عَشْراً لِأَنَّ عَلَيْهَا أَنْ تُحِدَّ عَلَيْهِ فِي الْمَوْتِ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَ عَشْراً فَتُمْسِكَ عَنِ الْكُحْلِ وَ الطِّيبِ وَ الْأَصْبَاغِ.[9]
اکثرا روایت را صحیح دانسته اند [10] و برخی روایت را به علت موسی بن بکر تضعیف کرده اند .
اشاره دارد که زن در حین عده وفات نباید سرمه بکشد و عطر بزند و لباس رنگی بپوشد یا مطلقا موی خود را رنگ کند .
روایت دوم : 12- مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ خَالِدٍ عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ عُرْوَةَ عَنْ زُرَارَةَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: الْمُتَوَفَّى عَنْهَا زَوْجُهَا لَيْسَ لَهَا أَنْ تَطَيَّبَ وَ لَا تَزَيَّنَ حَتَّى تَنْقَضِيَ عِدَّتُهَا أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَ عَشَرَةَ أَيَّامٍ.[11]
روایت را مجلسی اول قوی [12] و سبزواری صحیح [13] و مجلسی دوم مجهول [14] و برخی ضعیف دانسته اند [15] و ظاهرا مشکل از قاسم بن عروه است که توثیق نشده است[16] اما ممدوح است [17]
از لحاظ دلالت به ممنوع بودن عطر زدن و تزیین کردن اشاره شده است .
روایت سوم : 552- 151 وَ- عَنْهُ عَنْ حُمَيْدِ بْنِ زِيَادٍ عَنِ ابْنِ سَمَاعَةَ عَنِ ابْنِ رِبَاطٍ عَنِ ابْنِ مُسْكَانَ عَنْ أَبِي الْعَبَّاسِ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع الْمُتَوَفَّى عَنْهَا زَوْجُهَا قَالَ لَا تَكْتَحِلُ لِزِينَةٍ وَ لَا تَطَيَّبُ وَ لَا تَلْبَسُ ثَوْباً مَصْبُوغاً وَ لَا تَخْرُجُ نَهَاراً وَ لَا تَبِيتُ عَنْ بَيْتِهَا قُلْتُ أَ رَأَيْتَ إِنْ أَرَادَتْ أَنْ تَخْرُجَ إِلَى حَقٍّ كَيْفَ تَصْنَعُ قَالَ تَخْرُجُ بَعْدَ نِصْفِ اللَّيْلِ وَ تَرْجِعُ عِشَاءً.[18]
برخی موثق [19] و برخی صحیح [20] دانسته اند.
از لحاظ دلالت به حرمت سرمه کشیدن برای زینت و عطر زدن و لباس رنگارنگ پوشیدن اشاره دارد .
روایت چهارم : 4- أَبُو عَلِيٍّ الْأَشْعَرِيُّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْجَبَّارِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِيلَ عَنْ أَبَانٍ عَنِ ابْنِ أَبِي يَعْفُورٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: سَأَلْتُ عَنِ الْمُتَوَفَّى عَنْهَا زَوْجُهَا فَقَالَ لَا تَكْتَحِلُ لِلزِّينَةِ وَ لَا تَطَيَّبُ وَ لَا تَلْبَسُ ثَوْباً مَصْبُوغاً وَ لَا تَبِيتُ عَنْ بَيْتِهَا وَ تَقْضِي الْحُقُوقَ وَ تَمْتَشِطُ بِغِسْلَةٍ وَ تَحُجُّ وَ إِنْ كَانَتْ فِي عِدَّتِهَا.[21]
روایت را موثق کالصحیح [22]یا صحیح[23] دانسته اند .
دلالت آن مثل روایت سابق است . در اصل مساله بحثی نیست .
اما سوالی که مطرح شده این است که آیا زن در عده وفات باید از هر نوع طلاجات اجتناب کند حتی انگشترو گوشواره و النگو که معمولا در دست و بدن دارند یا آنچه حرام است تزیین عرفی است نه آنچه متعارف است .
از توضیحات مرحوم اصفهانی و آقای فاضل استفاده می شود که مراد تزیین برای مراسم خاص است نه هر نوع طلا و پوششی و از مناسبت حکم و موضوع هم همین معنی استفاده می شود.
بنا بر این زن در حال حداد مثل حال احرام است که پوشیدن طلای اضافه و غیر متعارف جائز نیست .
2 _ زن در عده وفات در کجا بماند
آیا لازم است زن در عده وفات حتما در خانه شوهر باشد یا میتواند در جایی دیگر سکونت کند
روایت پنجم : 1- حُمَيْدُ بْنُ زِيَادٍ عَنِ ابْنِ سَمَاعَةَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ زِيَادٍ [24]عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سِنَانٍ[25] وَ مُعَاوِيَةَ بْنِ عَمَّارٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ الْمَرْأَةِ الْمُتَوَفَّى عَنْهَا زَوْجُهَا أَ تَعْتَدُّ فِي بَيْتِهَا أَوْ حَيْثُ شَاءَتْ قَالَ بَلْ حَيْثُ شَاءَتْ إِنَّ عَلِيّاً ع لَمَّا تُوُفِّيَ عُمَرُ أَتَى أُمَّ كُلْثُومٍ فَانْطَلَقَ بِهَا إِلَى بَيْتِهِ.[26]
مجلسی روایت را به علت ابن سماعه موثق می داند [27]
روایت ششم : 2- مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى وَ غَيْرُهُ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ عَنِ النَّضْرِ بْنِ سُوَيْدٍ عَنْ هِشَامِ بْنِ سَالِمٍ عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ خَالِدٍ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنِ امْرَأَةٍ تُوُفِّيَ زَوْجُهَا أَيْنَ تَعْتَدُّ فِي بَيْتِ زَوْجِهَا تَعْتَدُّ أَوْ حَيْثُ شَاءَتْ قَالَ بَلَى حَيْثُ شَاءَتْ ثُمَّ قَالَ إِنَّ عَلِيّاً ع لَمَّا مَاتَ عُمَرُ أَتَى أُمَّ كُلْثُومٍ فَأَخَذَ بِيَدِهَا فَانْطَلَقَ بِهَا إِلَى بَيْتِهِ.[28]
روایت صحیح است [29]
روایت هفتم : 3- الْحُسَيْنُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنْ مُعَلَّى بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِيٍّ أَوْ غَيْرِهِ عَنْ أَبَانِ بْنِ عُثْمَانَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سُلَيْمَانَ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنِ الْمُتَوَفَّى عَنْهَا زَوْجُهَا أَ تَخْرُجُ إِلَى بَيْتِ أَبِيهَا وَ أُمِّهَا مِنْ بَيْتِهَا إِنْ شَاءَتْ فَتَعْتَدُّ فَقَالَ إِنْ شَاءَتْ أَنْ تَعْتَدَّ فِي بَيْتِ زَوْجِهَا اعْتَدَّتْ وَ إِنْ شَاءَتِ اعْتَدَّتْ فِي أَهْلِهَا وَ لَا تَكْتَحِلُ وَ لَا تَلْبَسُ حُلِيّاً.[30]
مجلسی اول روایت را قوی می داند [31] و به نظر برخی به علت عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سُلَيْمَانَ که توثیق نشده ضعیف است [32]
روایت هشتم : 8- مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَكَمِ عَنِ الْعَلَاءِ بْنِ رَزِينٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَحَدِهِمَا ع قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ الْمُتَوَفَّى عَنْهَا زَوْجُهَا أَيْنَ تَعْتَدُّ قَالَ حَيْثُ شَاءَتْ وَ لَا تَبِيتُ عَنْ بَيْتِهَا.[33]
روایت صحيح است [34]
از این چند روایت استفاده می شود که ماندن زن در خانه شوهر در هنگام عده لازم نیست و می تواند هر جا که خواست سکونت کند .
3 _ خروج از منزل
مرحوم اصفهانی و خمینی و گلپایگانی و فاضل و سبزواری و صافی [35]: مسألة 7: يجوز للمعتدّة بعدّة الوفاة أن تخرج من بيتها في زمان عدّتها و التردّد في حوائجها خصوصاً إذا كانت ضرورية، أو كان خروجها لأُمور راجحة كالحج و الزيارة و عيادة المرضى و زيارة أرحامها و لا سيّما والديها، نعم ينبغي بل الأحوط أن لا تبيت إلّا في بيتها، الذي كانت تسكنه في حياة زوجها أو تنتقل منه إليه للاعتداد بأن تخرج بعد الزوال و ترجع عند العشي، أو تخرج بعد نصف الليل و ترجع صباحاً .[36]
به چند روایت تمسک شده است
روایت نهم : 617- مُحَمَّدُ بْنُ الْوَلِيدِ [37]، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ بُكَيْرٍ [38]قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ عَلَيْهِ السَّلَامُ عَنِ الَّتِي يُتَوَفَّى زَوْجُهَا، تَحُجُّ؟ قَالَ: «نَعَمْ، تَحُجُّ وَ تَخْرُجُ وَ تَنْتَقِلُ مِنْ مَنْزِلٍ إِلَى مَنْزِلٍ» [39]
روایت موثق است [40]
روایت دهم : 7- حُمَيْدٌ عَنِ ابْنِ سَمَاعَةَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ جَبَلَةَ عَنِ ابْنِ بُكَيْرٍ عَنْ عُبَيْدِ بْنِ زُرَارَةَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ الْمُتَوَفَّى عَنْهَا زَوْجُهَا أَ تَخْرُجُ مِنْ بَيْتِ زَوْجِهَا قَالَ تَخْرُجُ مِنْ بَيْتِ زَوْجِهَا وَ تَحُجُّ وَ تَنْتَقِلُ مِنْ مَنْزِلٍ إِلَى مَنْزِلٍ.[41]
روایت موثق است [42]
روایت یازدهم : 4784 وَ كَتَبَ مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ الصَّفَّارُ إِلَى أَبِي مُحَمَّدٍ الْحَسَنِ بْنِ عَلِيٍّ ع فِي امْرَأَةٍ مَاتَ عَنْهَا زَوْجُهَا وَ هِيَ فِي عِدَّةٍ مِنْهُ وَ هِيَ مُحْتَاجَةٌ لَا تَجِدُ مَنْ يُنْفِقُ عَلَيْهَا وَ هِيَ تَعْمَلُ لِلنَّاسِ هَلْ يَجُوزُ لَهَا أَنْ تَخْرُجَ وَ تَعْمَلَ وَ تَبِيتَ عَنْ مَنْزِلِهَا لِلْعَمَلِ وَ الْحَاجَةِ فِي عِدَّتِهَا قَالَ فَوَقَّعَ ع لَا بَأْسَ بِذَلِكَ إِنْ شَاءَ اللَّهُ . [43]
برخی روایت را صحیح دانسته اند [44]
از این روایات اصل جواز خروج استفاده می شود مخصوصا در مواردی که ضرورت داشته باشد
اما اگر به هر علتی خارج شد می تواند شب را بیرون از منزل باشد یا باید به منزل برگردد
در موارد ضرورت مثل حج یقینا می تواند بیرون از منزل باشد و لازم نیست به منزل برگردد و این مسلم است
اما در موارد عادی که می تواند برگردد آیا لازم است بر گردد یا می تواند در خارج از منزل بماند
مقتضی روایت هشتم و مفهوم روایت یازدهم عدم جواز ماندن در بیرون منزل در شب است
محدث بحرانی : بقي الكلام في اختلاف هذه الأخبار في جواز الخروج من بيتها و البيات في غيره، فإن أكثر الأخبار قد دل على المنع بآكد وجه إلا مع الضرورة، فتخرج بعد نصف الليل و تعود عشاء، و جملة منها قد دل على الجواز مطلقا، و هي الأخبار الأخيرة، و الظاهر الجمع بينهما بما تضمنته صحيحة الصفار المتقدمة من إلجاء الحاجة إلى ذلك و الضرورة فتخرج نهارا، و تبيت في غيره ليلا.و الشيخ في كتابي الأخبار جمع بينها بحمل أخبار النهي عن البيتوتة عن بيتها على الاستحباب كما هو قاعدته غالبا في جميع الأبواب، و ظاهر الأخبار المانعة بآكد منع لا يساعده.[45]
ظاهرا نمی توان با نظر محدث بحرانی که اخبار ناهی از خروج را با تاکیدی می داند که مانع از حمل بر کراهت می شود همراهی کرد و حمل بر کراهت خارج از وجه صناعت نیست و نظر شیخ طوسی بیشتر قابل دفاع است . مضافا که روایات مجوزه تصریح به جواز دارد و نص بر ظاهر مقدم است .
اما بنا بر اینکه جائز نباشد مگر در مورد ضرورت اینکه چه زمانی خارج شود و باز گردد در روایات چیزی وارد نشده است و خروج بعد از ظهر و برگشت قبل از غروب و یا خروج نیمه شب و برگشت تا صبح دلیل ندارد بلکه مخالف ذوق سلیم است که اگر خروج جائز نباشد مگر در حد ضرورت ، وقت ضرورت هم باید خارج شود نه قبل از آن و معمولا این وقت در اختیار انسان نیست .
محمد عطایی 14/9/98
نتایج
الف ) زن در عده وفات باید از تزیین خود با لباس و طلا جات و عطر زدن و سرمه کشیدن اجتناب کند .
ب ) زن در عده وفات لازم نیست حتما در منزل شوهر بماند و می تواند در جایی دیگر سکونت کند .
ج ) زن در عده وفات حق دارد از منزل خارج شود و به امور عادی خود برسد هر چند مکروه است .
[1] . شرائع الإسلام في مسائل الحلال و الحرام؛ ج3، ص: 27
[2] . مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام؛ ج9، ص: 276
[3] . جامع المدارك في شرح مختصر النافع؛ ج4، ص: 559
[4] . وسيلة النجاة (مع حواشي الگلپايگاني)؛ ج3، ص: 251
[5] . مهذب الأحكام (للسبزواري)؛ ج26، ص: 109
[6] . تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة - الطلاق، المواريث؛ ص: 155
[7] . . مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام؛ ج9، ص: 276
[8] . ظاهرا موسی بن بکر واقفی شده است و به همین علت مورد اختلاف است و به نظر بزرگان روایاتی که بزرگان شیعه از او نقل کرده اند در زمان مستقیم بودن او است و از این لحاظ مورد قبول است و به همین علت هم گاه معتبره یا موثقه یا حتی صحیحه نامیده شده است.
[9] . الكافي (ط - الإسلامية)؛ ج6، ص: 112 و تهذيب الأحكام؛ ج8، ص: 163
[10] . مختلف الشيعة في أحكام الشريعة؛ ج7، ص: 480 . كنز الفوائد في حل مشكلات القواعد؛ ج2، ص: 610 و مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام؛ ج9، ص: 350 و روضة المتقين في شرح من لا يحضره الفقيه؛ ج9، ص: 86 و مهذب الأحكام (للسبزواري)؛ ج26، ص: 109 و كتاب نكاح (زنجانى)؛ ج6، ص: 1929
[11] . الكافي (ط - الإسلامية)؛ ج6، ص: 117
[12] . روضة المتقين في شرح من لا يحضره الفقيه؛ ج9، ص: 92
[13] . مهذب الأحكام (للسبزواري)؛ ج26، ص: 109
[14] . مرآة العقول في شرح أخبار آل الرسول؛ ج21، ص: 201
[15] . الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة، ج25، ص: 468 و رياض المسائل (ط - الحديثة)؛ ج12، ص: 311
[16] . رجال النجاشي - فهرست أسماء مصنفي الشيعة، ص: 314
[17] . رجال ابن داود، ص: 276
در مورد قاسم بن عروه توثيق صريحى در دست نيست ولى با دو بيان ميتوان قاسم بن عروه را توثيق كرد:بيان اول: ابن أبى عمير بسيار از وى روايت دارد، و ابن أبى عمير از جماعتى است كه «لا يروون و لا يرسلون الّا عن ثقة» و مشايخ آنها ثقه هستند.بيان دوم: اجلّاء و بزرگان بسيارى از وى روايت كردهاند كه اين امر كاشف از وثاقت او مىباشد، حسين بن سعيد، حسن بن على بن فضال (كه از اصحاب اجماع است)، على بن مهزيار، فضل بن شاذان، محمد بن عيسى بن عبيد يقطينى، محمد بن عيسى اشعرى- پدر احمد بن محمد بن عيسى- و بزرگان ديگر از وى روايت كردهاند.( كتاب نكاح (زنجانى)، ج2، ص: 566 )
[18] . الكافي (ط - الإسلامية)، ج6، ص: 116 و تهذيب الأحكام؛ ج8، ص: 159
[19] . ملاذ الأخيار في فهم تهذيب الأخبار؛ ج13، ص: 308 و مرآة العقول في شرح أخبار آل الرسول، ج21، ص: 200
[20] . نظام الطلاق في الشريعة الإسلامية الغراء، ص: 299
[21] . الكافي (ط - الإسلامية)؛ ج6، ص: 116 و تهذيب الأحكام؛ ج8، ص: 159
[22] . روضة المتقين في شرح من لا يحضره الفقيه؛ ج9، ص: 89 و مرآة العقول في شرح أخبار آل الرسول؛ ج21، ص: 199
[23] . مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام؛ ج9، ص: 277؛
[24] . محمد بن زياد بن عيسى بياع السابرى همان ابن ابى عمير است ( كتاب نكاح (زنجانى)، ج18، ص: 5949 )
[25] . كان خازنا للمنصور و المهدي و الهادي و الرشيد، كوفي، ثقة، من أصحابنا، جليل، لا يطعن عليه في شيء،
[26] . الكافي (ط - الإسلامية)؛ ج6، ص: 115
[27] . مرآة العقول في شرح أخبار آل الرسول؛ ج21، ص: 197
[28] . الكافي (ط - الإسلامية)، ج6، ص: 116
[29] . مرآة العقول في شرح أخبار آل الرسول؛ ج21، ص: 199
[30] . الكافي (ط - الإسلامية)؛ ج6، ص: 116
[31] .روضة المتقين في شرح من لا يحضره الفقيه؛ ج9، ص: 90
[32] . مرآة العقول في شرح أخبار آل الرسول؛ ج21، ص: 199 و التعليقات على الروضة البهية (للآغا جمال)، ص: 406 و الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة، ج25، ص: 472
[33] . الكافي (ط - الإسلامية)؛ ج6، ص: 116
[34] . مرآة العقول في شرح أخبار آل الرسول؛ ج21، ص: 200
[35] . هداية العباد (للصافي)، ج2، ص: 503
[36] . تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة - الطلاق، المواريث؛ ص: 159 و مهذب الأحكام (للسبزواري)؛ ج26، ص: 114
[37] . 931 محمد بن الوليد البجلي الخزاز أبو جعفر الكوفي. ثقة، عين، نقي الحديث، ذكره الجماعة بهذا روى عن يونس بن يعقوب و حماد بن عثمان و من كان في طبقتهما، رجال النجاشي - فهرست أسماء مصنفي الشيعة، ص: 345
[38] . فطحی و ثقه است
[39] . قرب الإسناد (ط - الحديثة)؛ ص: 168 و وسائل الشيعة؛ ج11، ص: 160
[40] . ملاذ الأخيار في فهم تهذيب الأخبار؛ ج8، ص: 392 و جواهر الكلام في شرح شرائع الإسلام؛ ج32، ص: 278 و جامع المدارك في شرح مختصر النافع؛ ج4، ص: 561
[41] . الكافي (ط - الإسلامية)؛ ج6، ص: 116
[42] . مرآة العقول في شرح أخبار آل الرسول؛ ج21، ص: 200 و التعليقات على الروضة البهية (للآغا جمال)؛ ص: 406
[43] . من لا يحضره الفقيه؛ ج3، ص: 508
[44] . الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة، ج25، ص: 469 و جواهر الكلام في شرح شرائع الإسلام؛ ج32، ص: 278
[45] . الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة، ج25، ص: 471
اینجانب محمد عطایی مسئول پاسخگویی مسائل شرعی بوده و به همین مناسبت برخی مسائل شرعی را بررسی نموده و نتیجه آن را در اینجا منعکس میکنم