بسم الله الرحمن الرحیم
شهید اول : و يجوز العدول من سورة إلى أُخرى ما لم يبلغ النصف، إلّا التوحيد و الجحد فيحرم، و كرّهه في المعتبر ، إلّا إلى الجمعة و المنافقين فيجوز منهما إليهما ما لم يبلغ النصف،[1]
مرحوم سید : (مسألة 16): يجوز العدول من سورة إلى أُخرى اختياراً ما لم يبلغ النصف إلّا من الجحد و التوحيد، فلا يجوز العدول منهما إلى غيرهما [2]
برخی آقایان جواهری [3] و فیاض [4] حاشیه دارند که مکروه است. و همین نظر محقق حلی در معتبر است [5]
دلیل اصل جواز را محقق خویی قاعده می داند: لا إشكال كما لا خلاف في جواز العدول من سورة إلى أُخرى اختياراً في الجملة، بل هو المطابق لمقتضى القاعدة، فإنّ المأمور به إنّما هو طبيعي السورة و لا دليل على تعيّنه في سورة معيّنة بمجرد الشروع فيها ، و احتمال وجوب المضي و الإتمام مدفوع بالأصل[6]
به روایت زیر برای اصل جواز تمسک شده است
25- الْحُسَيْنُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَامِرٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ مَهْزِيَارَ عَنْ فَضَالَةَ بْنِ أَيُّوبَ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ عُثْمَانَ عَنْ عَمْرِو بْنِ أَبِي نَصْرٍ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع الرَّجُلُ يَقُومُ فِي الصَّلَاةِ فَيُرِيدُ أَنْ يَقْرَأَ سُورَةً فَيَقْرَأُ قُلْ هُوَ اللّٰهُ أَحَدٌ وَ قُلْ يٰا أَيُّهَا الْكٰافِرُونَ فَقَالَ يُرْجَعُ مِنْ كُلِّ سُورَةٍ إِلَّا مِنْ قُلْ هُوَ اللّٰهُ أَحَدٌ وَ مِنْ قُلْ يٰا أَيُّهَا الْكٰافِرُونَ.[7]
روایت صحیح است [8]
آقای سبزواری : و لأصالة عدم وجوب الإتمام، و بقاء التخيير للمكلّف في إتيان أي سورة شاء و أراد.[9]
اصل جواز عدول ظاهرا مسلم است و تحدید به کمتر از نصف هم دلیل معتبری ندارد
و أمّا اعتبار بلوغ النصف أو تجاوزه في غيرهما من السور، فلم أقف له على مستند، [10] حتی میتوان گفت دلیل بر خلافش داریم .
7452- 3- «3» مُحَمَّدُ بْنُ مَكِّيٍّ الشَّهِيدُ فِي الذِّكْرَى نَقْلًا مِنْ كِتَابِ الْبَزَنْطِيِّ عَنْ أَبِي الْعَبَّاسِ فِي الرَّجُلِ يُرِيدُ أَنْ يَقْرَأَ السُّورَةَ فَيَقْرَأُ فِي أُخْرَى- قَالَ يَرْجِعُ إِلَى الَّتِي يُرِيدُ وَ إِنْ بَلَغَ النِّصْفَ.[11]
و بالجملة فإني لا اعرف دليلا معتمدا لهذين القولين بل الأخبار كما ترى ظاهرة في خلافه رأى العين،[12]
بلی در دعائم روایت زیر ذکر شده
وَ رُوِّينَا عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ ص أَنَّهُ قَالَ مَنْ بَدَأَ بِالْقِرَاءَةِ فِي الصَّلَاةِ بَسُورَةٍ ثُمَّ رَأَى أَنْ يَتْرُكَهَا وَ يَأْخُذَ فِي غَيْرِهَا فَلَهُ ذَلِكَ مَا لَمْ يَبْلُغْ نِصْفَ السُّورَةِ إِلَّا أَنْ يَكُونَ بَدَأَ بِقُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ فَإِنَّهُ لَا يَقْطَعُهَا وَ كَذَلِكَ بِسُورَةِ الْجُمُعَةِ وَ سُورَةِ الْمُنَافِقِينَ فِي صَلَاةِ الْجُمُعَةِ خَاصَّةً لَا يَقْطَعُهُمَا إِلَى غَيْرِهِمَا وَ إِنْ بَدَأَ بِقُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ قَطَعَهَا وَ رَجَعَ إِلَى سُورَةِ الْجُمُعَةِ أَوْ سُورَةَ الْمُنَافِقِينَ فِي صَلَاةِ الْجُمُعَةِ خَاصَّةً .[13]
که با توجه به ضعف سند می تواند کراهت را ثابت کند بلی برخی ادعای اجماع در مساله کرده اند .[14] تا جایی که سید مرتضی آنرا از مختصات شیعه شمرده است [15]که اگر ثابت شود کاشف از رای معصوم نیست تا حجت باشد.
محقق خویی : فإن كان هناك إجماع تعبدي يطمأن أو يوثق معه بقول المعصوم (عليه السلام) فهو، و إلّا فإثباته بحسب الروايات مشكل لعدم تماميّتها.[16]
اما عدم جواز عدول از سوره جحد وتوحید مستند به چند روایت است
25- الْحُسَيْنُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَامِرٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ مَهْزِيَارَ عَنْ فَضَالَةَ بْنِ أَيُّوبَ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ عُثْمَانَ عَنْ عَمْرِو بْنِ أَبِي نَصْرٍ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع الرَّجُلُ يَقُومُ فِي الصَّلَاةِ فَيُرِيدُ أَنْ يَقْرَأَ سُورَةً فَيَقْرَأُ قُلْ هُوَ اللّٰهُ أَحَدٌ وَ قُلْ يٰا أَيُّهَا الْكٰافِرُونَ فَقَالَ يُرْجَعُ مِنْ كُلِّ سُورَةٍ إِلَّا مِنْ قُلْ هُوَ اللّٰهُ أَحَدٌ وَ مِنْ قُلْ يٰا أَيُّهَا الْكٰافِرُونَ.[17]
برخی روایت را صحیح دانسته اند [18]
753- 54- أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنِ ابْنِ مُسْكَانَ عَنِ الْحَلَبِيِّ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع رَجُلٌ قَرَأَ فِي الْغَدَاةِ سُورَةَ قُلْ هُوَ اللّٰهُ أَحَدٌ قَالَ لَا بَأْسَ وَ مَنِ افْتَتَحَ بِسُورَةٍ ثُمَّ بَدَا لَهُ أَنْ يَرْجِعَ فِي سُورَةٍ غَيْرِهَا فَلَا بَأْسَ إِلَّا قُلْ هُوَ اللّٰهُ أَحَدٌ فَلَا يَرْجِعُ مِنْهَا إِلَى غَيْرِهَا وَ كَذَلِكَ قُلْ يٰا أَيُّهَا الْكٰافِرُونَ.[19]
روایت صحیح است [20]
محقق خویی : و مقتضى الإطلاق فيها عدم جواز العدول حتى بالشروع في أوّل آية منها و لو بالبسملة، إذ يصدق قراءتها و افتتاحها بمجرد ذلك، فلا فرق في الحكم بين بلوغ النصف و عدمه.
كما أنّ مقتضى الإطلاق أيضاً عدم جواز العدول من كل منهما حتى إلى الأُخرى.[21]
دلیل دیگری که سید مرتضی به آن اشاره می کند " أن شرف هاتين السورتين و عظم ثواب فاعلهما لا يمنع أن يجعل لهما هذه المزية، و هي المنع من الرجوع من كل واحدة بعد الابتداء بها.[22]
اما درمقابل گروهی [23]روایات را حمل بر کراهت کرده اند .
علامه حلی : و يجوز العدول من سورة إلى غيرها ما لم يتجاوز النصف، و يكره في قل هو اللّه أحد، و سورة الجحد ، و قال علم الهدى: يحرم و قد روى عمر بن أبي نصر، عن أبي عبد اللّه عليه السّلام قال: «يرجع من كل سورة الا قل هو اللّه أحد، و قل يا أيها الكافرون» و الوجه الكراهية لقوله تعالى فَاقْرَؤُا مٰا تَيَسَّرَ مِنَ الْقُرْآنِ و لا يبلغ الرواية المذكورة قوة في تخصيص الآية.[24]
روشن است که اگر حمل برکراهت شود مراد کراهت اصطلاحی نیست بلکه امر ارشادی است یعنی مومن جا ندارد که خودش را از ثواب خواند قل هو الله در نماز محروم کند و دلالت ندارد که قطع این دو سوره شرعا مرجوح است .
اما بنا براینکه نهی مولوی باشد و طبق نظر مشهور حرمت را قبول کنیم اگر کسی از روی سهو و جهل و غفلت دو سوره را قطع کند و دو سوره دیگر بخواند نمازش صحیح است و مشکلی ندارد .اما اگر کسی عمدا با اینکه می داند قطع دو سوره حرام است و مع ذلک قطع کند و سوره دیگری بخواند . احتمال بطلان نمازش بالا است. چون فرضا در نماز سوره کامل واجب است و این فرد سوره توحید را به تمامه نخوانده است و سوره دیگری که خوانده است چون منهی بوده است به عنوان سوره نماز حساب نمی شود لذا نمازش بدون سوره کامل عمدا خوانده شده است که باطل است . بلی اگر خواندن سوره کامل را شرط ندانیم مشکلی ندارد .
اما از عبارت محقق منتظری استفاده می شود که نماز باطل نیست " الأحوط في موارد عدم جواز العدول في الفريضة أن يأتي بالمعدول إليه بقصد القربة المطلقة.[25] "
محمد عطایی 17/7/98
نتایج
الف ) قطع سوره در نماز و خواندن سوره دیگر مانعی ندارد .
ب ) مشهور معتقد هستند که قطع سوره بعد از رسیدن به نصف جائز نیست که دلیل کافی نیست
ج ) قطع سوره توحید و جحد مطلقا در غیر از نماز روز جمعه جائز نیست
د) در صورت قطع عمدی با توجه بطلان نماز خالی از وجه نیست .
[1] . الدروس الشرعية في فقه الإمامية؛ ج1، ص: 173
[2] . العروة الوثقى (المحشى)؛ ج2، ص: 505
[3] . العروة الوثقى (المحشى)؛ ج2، ص: 505
[4] . تعاليق مبسوطة على العروة الوثقى (للفياض)؛ ج3، ص: 226
[5] . المعتبر في شرح المختصر؛ ج2، ص: 191
[6] . موسوعة الإمام الخوئي، ج14، ص: 347
[7] . الكافي (ط - الإسلامية)؛ ج3، ص: 317
[8] . مدارك الأحكام في شرح عبادات شرائع الإسلام؛ ج4، ص: 89 و روضة المتقين في شرح من لا يحضره الفقيه؛ ج2، ص: 299 و معتصم الشيعة في أحكام الشريعة؛ ج3، ص: 48 و مرآة العقول في شرح أخبار آل الرسول؛ ج15، ص: 115
[9] . مهذب الأحكام (للسبزواري)؛ ج6، ص: 284
[10] . معتصم الشيعة في أحكام الشريعة، ج3، ص: 48
[11] . وسائل الشيعة؛ ج6، ص: 101
[12] . الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة؛ ج8، ص: 213
[13] . دعائم الإسلام؛ ج1، ص: 161
[14] . موسوعة الإمام الخوئي؛ ج14، ص: 361
[15] . الانتصار في انفرادات الإمامية، ص: 147
[16] . موسوعة الإمام الخوئي، ج14، ص: 349
[17] . الكافي (ط - الإسلامية)؛ ج3، ص: 317 و تهذيب الأحكام؛ ج2، ص: 190
[18] . مدارك الأحكام في شرح عبادات شرائع الإسلام؛ ج4، ص: 89 و معتصم الشيعة في أحكام الشريعة؛ ج3، ص: 48 و مرآة العقول في شرح أخبار آل الرسول؛ ج15، ص: 115 و ملاذ الأخيار في فهم تهذيب الأخبار؛ ج4، ص: 139 و موسوعة الإمام الخوئي؛ ج14، ص: 354
[19] . تهذيب الأحكام؛ ج2، ص: 190
[20] . روضة المتقين في شرح من لا يحضره الفقيه؛ ج2، ص: 299 و ملاذ الأخيار في فهم تهذيب الأخبار؛ ج4، ص: 140 و الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة؛ ج8، ص: 208 و غنائم الأيام في مسائل الحلال و الحرام؛ ج2، ص: 524 و مصباح الفقيه؛ ج12، ص: 385 و موسوعة الإمام الخوئي؛ ج14، ص: 354
[21] . موسوعة الإمام الخوئي؛ ج14، ص: 354
[22] . الانتصار في انفرادات الإمامية، ص: 147
[23] . تعاليق مبسوطة على العروة الوثقى (للفياض)؛ ج3، ص: 226
[24] . المعتبر في شرح المختصر؛ ج2، ص: 191
[25] . العروة الوثقى مع تعليقات المنتظري، ج1، ص: 527
اینجانب محمد عطایی مسئول پاسخگویی مسائل شرعی بوده و به همین مناسبت برخی مسائل شرعی را بررسی نموده و نتیجه آن را در اینجا منعکس میکنم