بسم الله الرحمن الرحیم
در عیب آیا تنها حق فسخ وجود دارد یا حق گرفتن ارش هم وجود دارد.
ظاهرا اکثر آقایان قائل به حق فسخ و ارش هستند
شهید ثانی و محدث بحرانی : فللمشتري الخيار مع الجهل بالعيب عند الشراء- بين الرد و الأرش [1]
بسیاری از آقایان معاصر: و هو فيما إذا وجد المشتري في المبيع عيبا، فيخير بين الفسخ و الإمساك بالأرش [2]
اما در مقابل برخی معتقد هستند ارش در صورتی جائز است که امکان رد نباشد
آقای سیستانی : السابع: خيار العيب. و هو فيما لو اشترى شيئاً فوجد فيه عيباً فإن له الخيار بين الفسخ برد المعيب و إمضاء البيع، فإن لم يمكن الرد جاز له الإمساك و المطالبة بالأرش، و لا فرق في ذلك بين المشتري و البائع، فلو وجد البائع عيباً في الثمن كان له الخيار المذكور.
مسألة 159: تجوز المطالبة بالأرش دون الفسخ في موارد:
الأول: تلف العين
الثاني: خروجها عن الملك ببيع أو هبة أو نحو ذلك
الثالث: التصرف الخارجي في العين الموجب لتغيير العين مثل تفصيل الثوب و صبغه و خياطته و نحوها.
الرابع: التصرف الاعتباري إذا كان كذلك مثل إجارة العين و رهنها.
الخامس: حدوث عيب فيه بعد قبضه من البائع ففي جميع هذه الموارد ليس له فسخ العقد برده نعم يثبت له الأرش إن طالبه.[3]
حکیم : و هو فيما لو اشترى شيئا فوجد فيه عيبا فإنه يتخير بين الفسخ و الإمساك بالأرش و لا فرق بين المشتري و البائع فلو وجد البائع عيبا في الثمن كان له الخيار المذكور.[4]
آقای حکیم : جواز المطالبة بالأرش مع إمكان الفسخ و عدم سقوط الخيار محل اشكال.
صاحب مفتاح : به تخيّر بين الفسخ و الأرش إجماعا[5] اما اصل مساله نزد فقهاء سابق مسلم فرض شده و برای ان دلیل نیاورده اند [6]
با اینکه ادعا شده در این باب روایات مستفیضه وجود دارد [7] ولی ظاهرا سه روایت یا چهار روایت بیشتر ندارد .
اول : علامه از قول عامه نقل می کند : و الأصل فيه ما رواه الجمهور: أنّ رجلًا اشترىٰ غلاماً في زمن رسول اللّٰه (صلّى اللّٰه عليه و آله) و كان عنده ما شاء اللّٰه ثمّ ردّه من عيب وجد به.[8]
دوم : روایت فقه الرضا : و روي في الرجل يشتري المتاع فيجد به عيبا يوجب الرد فإن كان المتاع قائما بعينه رد على صاحبه و إن كان قد قطع أو خيط أو حدثت فيه حادثة رجع فيه بنقصان العيب على سبيل الأرش.[9]
سوم : 2- عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ جَمِيلٍ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحَدِهِمَا ع فِي الرَّجُلِ يَشْتَرِي الثَّوْبَ أَوِ الْمَتَاعَ فَيَجِدُ فِيهِ عَيْباً فَقَالَ إِنْ كَانَ الشَّيْءُ قَائِماً بِعَيْنِهِ رَدَّهُ عَلَيْهِ وَ أَخَذَ الثَّمَنَ وَ إِنْ كَانَ الثَّوْبُ قَدْ قُطِعَ أَوْ خِيطَ أَوْ صُبِغَ يَرْجِعُ بِنُقْصَانِ الْعَيْبِ.[10]
روایت مرسل است منتهی چون جمیل از اصحاب اجماع است برخی روایات مرسل او را قبول کرده اند و مجلسی می گوید: مرسل كالحسن.[11]
چهارم : 23068- 2- «3» وَ عَنْهُمْ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ عَنْ فَضَالَةَ عَنْ مُوسَى بْنِ بَكْرٍ عَنْ زُرَارَةَ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ ع قَالَ: أَيُّمَا رَجُلٍ اشْتَرَى شَيْئاً وَ بِهِ عَيْبٌ وَ عَوَارٌ- لَمْ يُتَبَرَّأْ إِلَيْهِ وَ لَمْ يُبَيَّنْ لَهُ- فَأَحْدَثَ فِيهِ بَعْدَ مَا قَبَضَهُ شَيْئاً- ثُمَّ عَلِمَ بِذَلِكَ الْعَوَارِ وَ بِذَلِكَ الدَّاءِ إِنَّهُ يُمْضَى عَلَيْهِ الْبَيْعُ- وَ يُرَدُّ عَلَيْهِ بِقَدْرِ مَا نَقَصَ مِنْ ذَلِكَ الدَّاءِ وَ الْعَيْبِ- مِنْ ثَمَنِ ذَلِكَ لَوْ لَمْ يَكُنْ بِهِ.[12]
اما این روایات دلالت بر تخییر بین فسخ و ارش ندارد
مفتاح : و في إفادتهما المطلوب نظر واضح بعد الغضّ عن السند، إلّا أن تقول: إنّ الشهرة تجبر السند و الدلالة، [13]
شیخ انصاری : و أمّا الأرش فلم يوجد في الأخبار ما يدلّ على التخيير بينه و بين الردّ، بل ما دلّ على الأرش يختصّ بصورة التصرّف المانع من الردّ ، فيجوز أن يكون الأرش في هذه الصورة لتدارك ضرر المشتري، لا لتعيين أحد طرفي التخيير بتعذّر الآخر.[14]
اگر دلیل اصلی را اجماع بگیریم که ظاهرا با توجه به اعتبار روایات همین است باید گفت اجماع دلیل لبی است و قدر متیقن آن حق فسخ است که ظاهرا مفتی به و بی اشکال است، اما ارش همانطور که از روایات پیدا است تنها مربوط به جایی است که حق فسخ وجود نداشته باشد و لذا قول محقق خویی و آقایانی که ارش را اختصاص به مواردی میگیرند که حق فسخ وجود ندارد بیشتر قابل دفاع است .
محمد عطایی 12/4/98
نتایج
الف ) اگر کالا معیوب باشد تنها حق فسخ معامله وجود دارد .
ب ) در صورتی حق ارش وجود دارد که امکان رد و فسخ وجود نداشته باشد
ج ) آقای سیستانی موارد را منحصر به 5 مورد دانسته که ممکن است بیشتر هم باشد
[1] . الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية (المحشى - سلطان العلماء)؛ ج1، ص: 327 و مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام؛ ج3، ص: 282 و الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة؛ ج19، ص: 61
[2] . تحرير الوسيلة؛ ج1، ص: 529 و مهذب الأحكام (للسبزواري)؛ ج17، ص: 188 و هداية العباد (للگلبايگاني)؛ ج1، ص: 373 و جامع المسائل (عربي - للفاضل)؛ ص: 240 و جامع المسائل (بهجت)؛ ج2، ص: 563
[3] . منهاج الصالحين (للسيستاني)، ج2، ص: 56 و منهاج الصالحين (للسيد محمد سعيد)، ج2، ص: 69 و منهاج الصالحين (للوحيد)؛ ج3، ص: 49 و منهاج الصالحين (للخوئي)، ج2، ص: 39 و منهاج الصالحين (للتبريزي)، ج2، ص: 43 و منهاج الصالحين (للروحاني)، ج2، ص: 79 و منهاج الصالحين (للفياض)، ج2، ص: 159 و هداية العباد (للصافي)؛ ج1، ص: 322
[4] . منهاج الصالحين (المحشى للحكيم)؛ ج2، ص: 54
[5] . مفتاح الكرامة في شرح قواعد العلامة (ط - الحديثة)؛ ج14، ص: 395
[6] . مفتاح الكرامة في شرح قواعد العلامة (ط - الحديثة)؛ ج14، ص: 395
[7] . مهذب الأحكام (للسبزواري)؛ ج17، ص: 186
[8] . تذكرة الفقهاء (ط - الحديثة)؛ ج11، ص: 80
[9] . الفقه - فقه الرضا؛ ص: 250
[10] . الكافي (ط - الإسلامية)؛ ج5، ص: 207
[11] . مرآة العقول في شرح أخبار آل الرسول؛ ج19، ص: 230
[12] . وسائل الشيعة؛ ج18، ص: 30
[13] . مفتاح الكرامة في شرح قواعد العلامة (ط - الحديثة)؛ ج14، ص: 396
[14] . كتاب المكاسب (للشيخ الأنصاري، ط - الحديثة)؛ ج5، ص: 275
اینجانب محمد عطایی مسئول پاسخگویی مسائل شرعی بوده و به همین مناسبت برخی مسائل شرعی را بررسی نموده و نتیجه آن را در اینجا منعکس میکنم