بسم الله الرحمن الرحیم
خونریزی بیش از ده روز
(مسألة 1): من تجاوز دمها عن العشرة سواء استمرّ إلى شهر أو أقلّ أو أزيد إمّا أن تكون ذات عادة، أو مبتدئة، أو مضطربة، أو ناسية:
أمّا ذات العادة فتجعل عادتها حيضاً، و إن لم تكن بصفات الحيض، و البقيّة استحاضة و إن كانت بصفاته، إذا لم تكن العادة حاصلة من التمييز بأن يكون من العادة المتعارفة، و إلّا فلا يبعد ترجيح الصفات على العادة بجعل ما بالصفة حيضاً دون ما في العادة الفاقدة و أمّا المبتدئة و المضطربة بمعنى من لم تستقرّ لها عادة فترجع إلى التمييز فتجعل ما كان بصفة الحيض حيضاً، و ما كان بصفة الاستحاضة استحاضة، بشرط أن لا يكون أقلّ من ثلاثة، و لا أزيد من العشرة، و أن لا يعارضه دم آخر واجد للصفات، كما إذا رأت خمسة أيّام مثلًا دماً أسود، و خمسة أيّام أصفر، ثمّ خمسة أيّام أسود، و مع فقد الشرطين أو كون الدم لوناً واحداً ترجع إلى أقاربها في عدد الأيّام بشرط اتّفاقها أو كون النادر كالمعدوم و لا يعتبر اتّحاد البلد، و مع عدم الأقارب أو اختلافها ترجع إلى الروايات مخيّرة بين اختيار الثلاثة في كلّ شهر أو ستّة أو سبعة و أمّا الناسية فترجع إلى التمييز، و مع عدمه إلى الروايات، و لا ترجع إلى أقاربها، و الأحوط أن تختار السبع . [1]
اگر خون ریزی زن از ده روز بیشتر شود مطمئنا تمام آن حیض نیست و مقداری از آن استحاضه است حال ببینیم مکانیزم شناخت خون حیض از استحاضه چیست .
اول : عادت حاصل از چند بار خون ریزی متعارف
دوم : عادت حاصل از تمییز
دراینکه ممکن است عادت با تمییز حاصل شود اختلاف است
(مسألة 12): قد تحصل العادة بالتمييز كما في المرأة المستمرّة الدم إذا رأت خمسة أيّام مثلًا بصفات الحيض في أوّل الشهر الأوّل، ثمّ رأت بصفات الاستحاضة، و كذلك رأت في أوّل الشهر الثاني خمسة أيّام بصفات الحيض، ثمّ رأت بصفات الاستحاضة فحينئذٍ تصير ذات عادة عدديّة وقتيّة،[2]
هر چند آقایان اصفهاني و خوئي و شيرازي و كاشف الغطا و منتظری [3] و فیاض [4] حاشیه دارند که عادت با تمییز حاصل نمی شود .
اما خود سید که مساله عادت به تمییز را قبول کرده اند در اینجا آنرا قبول نکرده اند و تنها آقایان خمینی و مکارم[5] و فاضل [6] و سبزواری [7]پذیرفته اند که عادت در این فرض موثر است .
ولی ظاهرا این معنی ارتکازی نیست که در مواردی که خط کش خودش از جنس خاصی ایجاد شده باشد بتواند بر خلاف جنس خود عمل کند و اجماع تعبدی هم در این جهت نداریم .
سوم : زنی که عادت ندارد.
الف ) تمییز دارد یعنی خونریزی او به دوصورت گرم وغلیظ و سرد و زرد تقسیم می شود
مشروط به اینکه و خون غلیظ و گرم از سه روز کمتر واز ده روز بیشتر نیست و معارض خونریزی دیگر هم نباشد و الا معلوم می شود که یکی از آنها حیض نیست و از حجیت ساقط می شود .
ب ) تمییز ندارد
اول : رجوع به اقارب
2157- 1- «2» مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَسَنِ [8]يَعْنِي ابْنَ فَضَّالٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِيِّ بْنِ بِنْتِ إِلْيَاسَ عَنْ جَمِيلِ بْنِ دَرَّاجٍ وَ مُحَمَّدِ بْنِ حُمْرَانَ جَمِيعاً عَنْ زُرَارَةَ وَ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ ع قَالَ: يَجِبُ لِلْمُسْتَحَاضَةِ أَنْ تَنْظُرَ بَعْضَ نِسَائِهَا- فَتَقْتَدِيَ بِأَقْرَائِهَا ثُمَّ تَسْتَظْهِرَ عَلَى ذَلِكَ بِيَوْمٍ.[9]
روایت به علت ابن فضال که فطحی است موثقه است [10]
2158- 2- «4» مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ رَفَعَهُ عَنْ زُرْعَةَ عَنْ سَمَاعَةَ قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنْ جَارِيَةٍ حَاضَتْ أَوَّلَ حَيْضِهَا- فَدَامَ دَمُهَا ثَلَاثَةَ أَشْهُرٍ- وَ هِيَ لَا تَعْرِفُ أَيَّامَ أَقْرَائِهَا فَقَالَ أَقْرَاؤُهَا مِثْلُ أَقْرَاءِ نِسَائِهَا- فَإِنْ كَانَتْ نِسَاؤُهَا مُخْتَلِفَاتٍ- فَأَكْثَرُ جُلُوسِهَا عَشَرَةُ أَيَّامٍ وَ أَقَلُّهُ ثَلَاثَةُ أَيَّامٍ.[11]
روایت مرفوعه [12]و هذه الرّواية مع قطع سندها ضعيفة، فإنّ زرعة و سماعة واقفيّان[13] و هي مرفوعة على طريق الكافي و أحد طريقي الشيخ، نعم نقلها الشيخ بطريقه عن زُرعة من غير رفع.[14]
1253- 76- عَنْهُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ زُرَارَةَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ عُمَرَ بْنِ أُذَيْنَةَ عَنْ فُضَيْلٍ وَ زُرَارَةَ عَنْ أَحَدِهِمَا ع قَالَ: الْمُسْتَحَاضَةُ تَكُفُّ عَنِ الصَّلَاةِ أَيَّامَ أَقْرَائِهَا وَ تَحْتَاطُ بِيَوْمٍ أَوِ اثْنَيْنِ ثُمَّ تَغْتَسِلُ كُلَّ يَوْمٍ وَ لَيْلَةٍ ثَلَاثَ مَرَّاتٍ وَ تَحْتَشِي لِصَلَاةِ الْغَدَاةِ وَ تَغْتَسِلُ وَ تَجْمَعُ بَيْنَ الظُّهْرِ وَ الْعَصْرِ بِغُسْلٍ وَ تَجْمَعُ بَيْنَ الْمَغْرِبِ وَ الْعِشَاءِ بِغُسْلٍ فَإِذَا حَلَّتْ لَهَا الصَّلَاةُ حَلَّ لِزَوْجِهَا أَنْ يَغْشَاهَا.[15]
روایت موثق است [16]
1262- 85- عَلِيُّ بْنُ الْحَسَنِ بْنِ فَضَّالٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَسْبَاطٍ عَنْ يَعْقُوبَ الْأَحْمَرِ عَنْ أَبِي بَصِيرٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: النُّفَسَاءُ إِذَا ابْتُلِيَتْ بِأَيَّامٍ كَثِيرَةٍ مَكَثَتْ مِثْلَ أَيَّامِهَا الَّتِي كَانَتْ تَجْلِسُ قَبْلَ ذَلِكَ وَ اسْتَظْهَرَتْ بِمِثْلِ أَيَّامِ أُمِّهَا أَيَّامَهَا ثُمَّ تَغْتَسِلُ وَ تَحْتَشِي وَ تَصْنَعُ كَمَا تَصْنَعُ الْمُسْتَحَاضَةُ وَ إِنْ كَانَتْ لَا تَعْرِفُ أَيَّامَ نِفَاسِهَا فَابْتُلِيَتْ جَلَسَتْ بِمِثْلِ أَيَّامِ أُمِّهَا أَوْ أُخْتِهَا أَوْ خَالَتِهَا وَ اسْتَظْهَرَتْ بِثُلُثَيْ ذَلِكَ ثُمَّ صَنَعَتْ كَمَا تَصْنَعُ الْمُسْتَحَاضَةُ تَحْتَشِي وَ تَغْتَسِلُ.[17]
روایت موثق است [18]
این چهار روایت فی الجمله رجوع به اقارب را اثبات می کند و مناسبت حکم و موضوع هم همین معنی را تایید می کند که معمولا زنها مثل بقیه افراد فامیل خود می باشند.
البته روشن است که اقارب وقتی ملاک است که وجود داشته باشند و همه یکسان باشند اما اگر اقاربی نداشته باشد یا از آنها اطلاعی نداشته باشد یا انها رویه واحدی نداشته باشند نمی تواند ملاک باشند .
دوم : روایات
1- عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنْ يُونُسَ عَنْ غَيْرِ وَاحِدٍ .... فَقَالَ تَلَجَّمِي وَ تَحَيَّضِي فِي كُلِّ شَهْرٍ فِي عِلْمِ اللَّهِ سِتَّةَ أَيَّامٍ أَوْ سَبْعَةً ثُمَّ اغْتَسِلِي غُسْلًا وَ صُومِي ثَلَاثَةً وَ عِشْرِينَ يَوْماً أَوْ أَرْبَعَةً وَ عِشْرِينَ وَ اغْتَسِلِي لِلْفَجْرِ غُسْلًا وَ أَخِّرِي الظُّهْرَ وَ عَجِّلِي الْعَصْرَ وَ اغْتَسِلِي غُسْلًا وَ أَخِّرِي الْمَغْرِبَ وَ عَجِّلِي الْعِشَاءَ وَ اغْتَسِلِي غُسْلًا. [19]
روایت مرسله یونس است که از اصحاب اجماع است قبلا اختلاف آقایان در مورد آن مطرح شد
از لحاظ دلالت بیان می کند که شش یا هفت روز را حیض قرار بده و سپس غسل کن و بیست و سه یا چهار روز روزه بگیر. و برای نماز صبح و ظهر و عصر و مغرب و عشاء غسل کن .
در مقابل این روایت دو روایت موثقه ابن بکیر و مرفوعه سماعه است
1182- 5- أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ حُكَيْمٍ عَنْ حَسَنِ بْنِ عَلِيٍّ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ بُكَيْرٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: الْمَرْأَةُ إِذَا رَأَتِ الدَّمَ فِي أَوَّلِ حَيْضِهَا فَاسْتَمَرَّ الدَّمُ تَرَكَتِ الصَّلَاةَ عَشَرَةَ أَيَّامٍ ثُمَّ تُصَلِّي عِشْرِينَ يَوْماً فَإِنِ اسْتَمَرَّ بِهَا الدَّمُ بَعْدَ ذَلِكَ تَرَكَتِ الصَّلَاةَ ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ وَ صَلَّتْ سَبْعَةً وَ عِشْرِينَ يَوْماً قَالَ الْحَسَنُ وَ قَالَ ابْنُ بُكَيْرٍ وَ هَذَا مِمَّا لَا يَجِدُونَ مِنْهُ بُدّاً.[20]
روایت به علت ابن بکیر [21]موثق شمرده شده [22]
از لحاظ دلالت بیان می کند درمبتدئه اگر خون ریزی ادامه پیدا کرد ده روز نماز نخواند و بیست روز نماز بخواند و اگر خون ریزی ادامه داشت سه روز نماز نخواند و بیست و هفت روز نماز بخواند یعنی در یک ماه ده روز و در ماه بعد سه روز را حیض قرار دهد .
1251- 74- عَلِيُّ بْنُ الْحَسَنِ عَنْ مُحَمَّدٍ وَ أَحْمَدَ ابْنَيِ الْحَسَنِ عَنْ أَبِيهِمَا عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ بُكَيْرٍ قَالَ: فِي الْجَارِيَةِ أَوَّلِ مَا تَحِيضُ يُدْفَعُ عَلَيْهَا الدَّمُ فَتَكُونُ مُسْتَحَاضَةً إِنَّهَا تَنْتَظِرُ بِالصَّلَاةِ فَلَا تُصَلِّي حَتَّى يَمْضِيَ أَكْثَرُ مَا يَكُونُ مِنَ الْحَيْضِ فَإِذَا مَضَى ذَلِكَ وَ هُوَ عَشَرَةُ أَيَّامٍ فَعَلَتْ مَا تَفْعَلُهُ الْمُسْتَحَاضَةُ ثُمَّ صَلَّتْ فَمَكَثَتْ تُصَلِّي بَقِيَّةَ شَهْرِهَا ثُمَّ تَتْرُكُ الصَّلَاةَ فِي الْمَرَّةِ الثَّانِيَةِ أَقَلَّ مَا تَتْرُكُ الْمَرْأَةُ الصَّلَاةَ وَ تَجْلِسُ أَقَلَّ مَا يَكُونُ مِنَ الطَّمْثِ وَ هُوَ ثَلَاثَةُ أَيَّامٍ فَإِنْ دَامَ عَلَيْهَا الْحَيْضُ صَلَّتْ فِي وَقْتِ الصَّلَاةِ الَّتِي صَلَّتْ وَ جَعَلَتْ وَقْتَ
طُهْرِهَا أَكْثَرَ مَا يَكُونُ مِنَ الطُّهْرِ وَ تَرْكِهَا الصَّلَاةَ أَقَلَّ مَا يَكُونُ مِنَ الْحَيْضِ.[23]
روایت به علت ابن بکیر [24] موثق است [25] از لحاظ دلالت مثل روایت قبل در مورد مبتدئه که خونریزی او ادامه دارد می گوید ده روز را حیض و بقیه را تا آخر ماه استحاضه و در مرحله دوم سه روز را حیض و بقیه را استحاضه قرار دهد.
3- مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ رَفَعَهُ عَنْ زُرْعَةَ عَنْ سَمَاعَةَ قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنْ جَارِيَةٍ حَاضَتْ أَوَّلَ حَيْضِهَا فَدَامَ دَمُهَا ثَلَاثَةَ أَشْهُرٍ وَ هِيَ لَا تَعْرِفُ أَيَّامَ أَقْرَائِهَا فَقَالَ أَقْرَاؤُهَا مِثْلُ أَقْرَاءِ نِسَائِهَا- فَإِنْ كَانَتْ نِسَاؤُهَا مُخْتَلِفَاتٍ فَأَكْثَرُ جُلُوسِهَا عَشَرَةُ أَيَّامٍ وَ أَقَلُّهُ ثَلَاثَةُ أَيَّامٍ.[26]
روایت مرفوعه است و از لحاظ دلالت هم به صورت کلی می گوید که حد اکثر ده روز و حد اقل سه روز را حیض قرار دهد که می تواند موید دو روایت ابن بکیر باشد.
فاضل : و أراد صلّى اللّه عليه و آله، التخيير، لا أن تعمل بالاجتهاد، كما خيّر المسافر بين الإتمام. و التقصير، في بعض المواضع. و ان شاءت تترك الصلاة عشرة أيّام في شهر، و ثلاثة في شهر، عملا برواية ابن بكير عن ابى عبد اللّه عليه السلام [27]
محقق حلی : و اعلم: ان الروايتين ضعيفتان، أما الأولى: فلما ذكره ابن بابويه رحمه اللّه تعالى عن ابن الوليد انه لا يعمل بما تفرد به محمد بن عيسى بن عبيد عن يونس، و أما الثانية: فرواية عبد اللّه بن بكير و هو فطحي لا أعمل بما ينفرد به، لكن لما كان الغالب في عادة النساء الستة و السبعة قضينا بالغالب،[28]
محقق خویی : و لكن عرفت أنّ الرّوايات متعارضة، فلا يمكن الجمع بينهما بالتخيير حتّى يحكم بكون المرأة مخيّرة بين الثّلاث و الست و السبع و لو في غير الشهر الأوّل. ثمّ على تقدير التنزل و البناء على عدم تعارضها فأقصى ما يمكن استفادته من الموثقتين أنّ المبتدئة مخيّرة بين الثّلاث و الست و السبع لأنّها موردهما، فكيف يمكن التعدِّي عن موردهما إلى المضطربة أو الناسية، فالثلاثة ممّا لا دليل عليها أصلًا.[29]
مناسبت حکم و موضوع اقتضاء دارد که تخییر بین سه و شش و هفت و ده معنی نداشته باشد مگر به نحوی که آقای سبزواری بیان کرده است " حمل الستة على الموارد التي تكون العادة النوعية ستة، و السبع على الموارد التي تكون العادة النوعية فيها سبعة." [30]
لذا اگر بیشتر زنان شش و یا هفت روز حیض می شوند این زن هم شش و یا هفت روز را حیض قرار دهد مخصوصا که تخییر نسبت به سه و ده و یا یک ماه سه و یک ماه ده روز هم بعید است .
محمد عطایی 28/2/98
نتایج
الف ) در صورتی که خون ریزی زن از ده روز بگذرد اگر زن عادت معینی داشته باشد به مقدار عادت حیض و بقیه استحاضه است .
ب ) اگر عادت از راه تمییز حاصل شده باشد در اینجا تاثیری ندارد
ج ) اگر عادت نباشد خونی که دارای صفات حیض است حیض و بقیه استحاضه است ( خون دارای صفات نباید از سه روز کمتر و از ده روز بیشتر باشد )
د ) اگر عادت نداشت و صفات هم نداشت به اقارب مراجعه کند.
ه ) اگر اقارب هم نداشت باید هفت روز را حیض قرار دهد .
[1] . العروة الوثقى (المحشى)؛ ج1، ص: 564
[2] . العروة الوثقى (المحشى)؛ ج1، ص: 544
[3] . العروة الوثقى مع تعليقات المنتظري؛ ج1، ص: 239
[4] . تعاليق مبسوطة على العروة الوثقى (للفياض)؛ ج2، ص: 70
[5] . العروة الوثقى مع التعليقات؛ ج1، ص: 255
[6] . العروة الوثقى مع تعليقات الفاضل؛ ج1، ص: 211
[7] . مهذب الأحكام (للسبزواري)، ج3، ص: 195
[8] . و في طريقها عليّ بن فضّال و هو فطحيّ ، إلّا انّ الأصحاب شهدوا له بالثّقة و الصّدق. منتهى المطلب في تحقيق المذهب؛ ج2، ص: 302
[9] . تهذيب الأحكام؛ ج1، ص: 401 و وسائل الشيعة؛ ج2، ص: 288
[10] . ملاذ الأخيار في فهم تهذيب الأخبار؛ ج3، ص: 152
[11] . الكافي (ط - الإسلامية)، ج3، ص: 79 و تهذيب الأحكام، ج1، ص: 381 و وسائل الشيعة؛ ج2، ص: 288
[12] . مرآة العقول في شرح أخبار آل الرسول، ج13، ص: 211
[13] . منتهى المطلب في تحقيق المذهب، ج2، ص: 302
[14] . موسوعة الإمام الخوئي، ج7، ص: 267
[15] . تهذيب الأحكام؛ ج1، ص: 401
[16] . ملاذ الأخيار في فهم تهذيب الأخبار؛ ج3، ص: 153
[17] . تهذيب الأحكام؛ ج1، ص: 403
[18] . مصباح الفقيه؛ ج4، ص: 375 و الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة؛ ج3، ص: 315 و كشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحكام؛ ج2، ص: 182
[19] . الكافي (ط - الإسلامية)؛ ج3، ص: 87
[20] . تهذيب الأحكام؛ ج1، ص: 381
[21] . فطحي المذهب إلا أنه ثقة،
[22] . ملاذ الأخيار في فهم تهذيب الأخبار؛ ج3، ص: 105 و معتصم الشيعة في أحكام الشريعة؛ ج1، ص: 69 و كفاية الأحكام؛ ج1، ص: 24؛ و الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة؛ ج3، ص: 194
[23] . تهذيب الأحكام، ج1، ص: 401
[24] . فطحي المذهب إلا أنه ثقة،
[25] . ملاذ الأخيار في فهم تهذيب الأخبار، ج3، ص: 152
[26] . الكافي (ط - الإسلامية)؛ ج3، ص: 79
[27] . كشف الرموز في شرح مختصر النافع؛ ج1، ص: 77
[28] . المعتبر في شرح المختصر؛ ج1، ص: 210
[29] . موسوعة الإمام الخوئي؛ ج7، ص: 297
[30] . مهذب الأحكام (للسبزواري)؛ ج3، ص: 201
اینجانب محمد عطایی مسئول پاسخگویی مسائل شرعی بوده و به همین مناسبت برخی مسائل شرعی را بررسی نموده و نتیجه آن را در اینجا منعکس میکنم