بسم الله الرحمن الرحیم
کفاره استعمال بوی خوش
محقق حلی : فمن تطيب كان عليه دم شاة سواء استعمله صبغا أو اطلاء ابتداء أو استدامة أو بخورا أو في الطعام.[1]
شهید اول : و كفّارة الطيب شاة مع التعمّد و العلم شمّا و سعوطا و حقنة و اطلاء و صبغا كما يغمس في ماء الورد و الكافور و ما يصبغ بالزعفران و بخورا كالندّ و أكلا ابتداء و استدامة سواء مسّته النار أم لا طيّب جميع العضو أم لا، [2]
شهيد ثانى : فمن تطيّب كان عليه دم شاة، سواء استعمله صبغا ، أو طلاء- ابتداء أو استدامة-، أو بخورا ، أو في الطعام.[3]
محقق خویی : مسألة 240: إذا استعمل المحرم متعمداً شيئاً من الروائح الطيّبة فعليه كفّارة شاة على المشهور، و في ثبوت الكفّارة في غير الأكل إشكال، و إن كان الأحوط التكفير .[4]
و طبق گزارش آراء المراجع في الحج (بالعربية)؛ ج1، ص: 251 اقایان خمینی وبهجت و قاضل و مکارم همین نظر را بنا بر احتیاط دارند اما آقایان شبیری و سیستانی و وحید فقط در خوردن کفاره را واجب می دانند.
السيد الشبيري: لو أكل المحرم طعاماً يحرم عليه أكله فعليه التكفير بشاة و إن حلّ له فعلًا لضرورة فمن أكل طعاماً فيه طيب كالزعفران فعليه دم شاة و كذلك لو أكل الزيت المعطر و لا تجب الكفارة في استعمال الطيب بأنحائه الأخرى غير أكل ما فيه الطيب و إن استحب له التصدق بشيء «4».
السيد السيستاني: إذا تعمّد المحرم أكل شيء من الطيب أو لبس ما يكون عليه أثر منه فعليه كفّارة شاة على الأحوط لزوماً و لا كفارة عليه في استعمال الطيب فيما عدا ذلك و إن كان التكفير أحوط .
الشيخ الوحيد: إذا أكل المحرم ما فيه الطيب أو لبسه مع بقاء أثره فيه مع العلم بالحكم و الموضوع فعليه كفارة شاة و لا شيء عليه إذا فعل ناسياً أو جاهلًا و لا دم في غير الأكل و اللبس و إن كان أحوط.[5]
آقای سبحانی : هل يختصّ وجوب الكفّارة باستعمال الطيب في الأكل، أو يعمّ كافّة الاستعمالات؟
يظهر من المحقّق تعلّق الكفّارة بعامّة الاستعمالات،
و يظهر من المفيد في «المقنعة» اختصاص الكفّارة بالطعام المطيّب.[6]
محقق خویی : المعروف و المشهور عند الأصحاب أنّ استعمال الطيب أكلًا و شمّاً و دلكاً يوجب كفّارة شاة، و لكن دليله غير ظاهر، و إنّما الدليل خاص بالأكل، و أمّا في غيره من موارد الاستعمالات فلا دليل على ثبوت الكفّارة فيه،[7]
آقای سبحانی : فتلخّص من هذه الدراسة أنّ وجوب الدم يختصّ بالأكل و عليه دليل واضح، و أمّا وجوبها في عامّة الاستعمالات فليس عليه دليل، و بذلك يظهر النظر في عبارة المصنّف حيث قال: كفّارة استعمال الطيب شاة على الأحوط، فالأولى أن يقول: كفّارة أكل الطيب شاة، و أمّا في غير الأكل فالأحوط الشاة.[8]
3- الْحُسَيْنُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنْ مُعَلَّى بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِيٍّ عَنْ أَبَانِ بْنِ عُثْمَانَ عَنْ زُرَارَةَ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ ع قَالَ: مَنْ أَكَلَ زَعْفَرَاناً مُتَعَمِّداً أَوْ طَعَاماً فِيهِ طِيبٌ فَعَلَيْهِ دَمٌ فَإِنْ كَانَ نَاسِياً فَلَا شَيْءَ عَلَيْهِ وَ يَسْتَغْفِرُ اللَّهَ عَزَّ وَ جَلَّ.[9]
این روایت با این سند معتبر نیست و ضعیف است [10] اما بنا بر نقل صدوق در من لا يحضره الفقيه، ج2، ص: 350وسائل الشيعة؛ ج13، ص: 151 صحیح است .[11]
17472- 1- «4» مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُوسَى بْنِ الْقَاسِمِ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ رِئَابٍ عَنْ زُرَارَةَ بْنِ أَعْيَنَ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا جَعْفَرٍ ع يَقُولُ مَنْ نَتَفَ إِبْطَهُ أَوْ قَلَّمَ ظُفُرَهُ أَوْ حَلَقَ رَأْسَهُ- أَوْ لَبِسَ ثَوْباً لَا يَنْبَغِي لَهُ لُبْسُهُ- أَوْ أَكَلَ طَعَاماً لَا يَنْبَغِي لَهُ أَكْلُهُ وَ هُوَ مُحْرِمٌ- فَفَعَلَ ذَلِكَ نَاسِياً أَوْ جَاهِلًا فَلَيْسَ عَلَيْهِ شَيْءٌ- وَ مَنْ فَعَلَهُ مُتَعَمِّداً فَعَلَيْهِ دَمُ شَاةٍ.[12]
روایت صحیح است [13]
و اکل ما لا ینبغی شامل اکل طیب هم می شود و نمی توان گفت اختصاص به صید دارد [14] هر چند آقای سبحانی معتقد است شامل اکل طیب نمی شود [15]
بنا بر این در مورد خوردن طیب کفاره ثابت می شود اما استفاده حکم بقیه انواع طیب از این روایات منوط به تنقیح مناط است .
آقای سبزواری : و المنساق من هذه الروايات جعل الجزاء في الإحرام للطيب المحرّم في الإحرام، و الدواء، و الطعام من باب المثال لمطلق الاستعمال، بل يمكن أن يستفاد جزاء استعماله في اللباس، و البدن للترفه من استعماله للدواء.[16]
آقای فاضل : و قد ظهر من جميع ما ذكرنا انّ العمدة في باب الكفارة هي الطائفة الأولى و قد عرفت انه لا تبعد دعوى إلغاء الخصوصية من عنوان الأكل الوارد في موردها و ان المراد مطلق استعمال الطيب المحرّم و عليه فلا يبعد الذهاب الى ما عليه المشهور من ثبوت كفارة الدم مطلقا في الأكل و غيره و على تقدير التنزل فالحكم في الأكل انما هو على سبيل الفتوى و في غيره على نحو الاحتياط الوجوبي.[17]
و ظاهرا اکثر اقایان همین تنقیح مناط را پذیرفته اند و بدون قبول این باید سخن غیر مشهور را قبول کرد که کفاره تنها در اکل طیب است و با توجه به اینکه قبلا بیان شد که طیب مطلقا محرم نیست بلکه تنها مشک و عنبر و زعفران و ورس و عود حرام است و معمولا تنها زعفران ماکول است پس کفاره منحصر به خوردن زعفران در حال احرام است و شامل موارد دیگر نمی شود و لو در باب حرمت بگوییم تمام چیزهایی که بوی خوش دارند بر محرم حرام است . البته ورس هم کیاهی زرد رنگ است که برای رنگ کردن استفاده می شود که ممکن است در غذا هم استفاده شود که بنا بر این کفاره دارد.
محمد عطایی 2/1/98
نتایج
الف ) ظاهرا در طیب تنها خوردن زعفران کفاره دارد و بقیه محرمات طیب کفاره ندارد.
[1] . شرائع الإسلام في مسائل الحلال و الحرام؛ ج1، ص: 270
[2] . الدروس الشرعية في فقه الإمامية؛ ج1، ص: 375
[3] . مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام؛ ج2، ص: 483
[4] . موسوعة الإمام الخوئي؛ ج28، ص: 406
[5] . آراء المراجع في الحج (بالعربية)، ج1، ص: 252
[6] . الحج في الشريعة الإسلامية الغراء؛ ج3، ص: 263
[7] . موسوعة الإمام الخوئي؛ ج28، ص: 406
[8] . الحج في الشريعة الإسلامية الغراء؛ ج3، ص: 270
[9] . الكافي (ط - الإسلامية)؛ ج4، ص: 354
[10] . مرآة العقول في شرح أخبار آل الرسول؛ ج17، ص: 309
[11] . كشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحكام؛ ج6، ص: 462 و الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة؛ ج15، ص: 414
[12] . وسائل الشيعة؛ ج13، ص: 157
[13] . و ملاذ الأخيار في فهم تهذيب الأخبار؛ ج8، ص: 330 و كشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحكام؛ ج6، ص: 379؛ و الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة؛ ج15، ص: 265؛ و رياض المسائل (ط - الحديثة)؛ ج7، ص: 446؛ و جواهر الكلام في شرح شرائع الإسلام؛ ج18، ص: 344؛ و موسوعة الإمام الخوئي؛ ج28، ص: 406؛ مسألة 240
[14] . موسوعة الإمام الخوئي، ج28، ص: 406
[15] . الحج في الشريعة الإسلامية الغراء، ج3، ص: 265
[16] . مهذب الأحكام (للسبزواري)، ج13، ص: 339
[17] . تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة - الحج؛ ج4، ص: 62
اینجانب محمد عطایی مسئول پاسخگویی مسائل شرعی بوده و به همین مناسبت برخی مسائل شرعی را بررسی نموده و نتیجه آن را در اینجا منعکس میکنم