بسم الله الرحمن الرحیم
بنا بر اینکه مطلق طیب حرام باشد و یا همان چهار و یا پنج چیز خاص سوال این است که چه نوع استفاده ای از آن حرام است
علامه حلی : الأوّل: الطيب حرام على المحرم بالإجماع أكلا و شمّا و اطلاء و بخورا و ملامسة. [1]
و در تذکره دارد : مسألة 230: يحرم على المحرم الرجل و المرأة الطيب أكلا و شمّا و إطلاء بإجماع علماء الأمصار،[2]
محقق حلی : و الطيب الذي يحرم مسه و شمه و أكل طعام يكون فيه[3]
محدث بحرانی : الصنف الثالث- الطيب ، و يحرم على الرجل و المرأة معا، أكلا و شما، و اطلاء. و ادعى عليه في التذكرة إجماع علماء الأمصار.[4]
السيد الخوئي: يحرم على المحرم استعمال الزعفران و العود و المسك و الورس و العنبر بالشم و الدلك و الأكل و كذلك لُبس ما يكون عليه أثر منها و الأحوط الاجتناب عن كل طيب[5]2
في التحرير: الخامس: الطيب بأنواعه حتى الكافور صبغاً و اطلاءً و بخوراً على بدنه أو لباسه و لا يجوز لبس ما فيه رائحته و لا أكل ما فيه الطيب كالزعفران...
السيد الگلپايگاني: الطيب بجميع أقسامه و أنحاء استعمالاته كالمسك و العنبر و الزعفران و الكافور و عطر الورد و غيرها من العطور و حتى الهيل و القرنفل و غيرهما فلا يجوز وضع ذلك في الطعام و الشراب أو الثياب أو التبخرية أو دهن البدن
السيد السيستاني: يحرم على المحرم استعمال الطيب شماً و أكلًا و اطلاءً و صبغاً و بخوراً و كذلك لبس ما يكون عليه أثر منه و المراد بالطيب كل مادة يطيّب بها البدن أو الثياب أو الطعام أو غيرها...
السيد الشبيري: لا يجوز مطلق الاستمتاع بالمسك و العود و العنبر و الزعفران و الورس و كلّ مادة معطّرة رائحتها... فلا يجوز الاستمتاع بهذه الأمور لا بالشم و لا بالأكل و لا بالتطيّب و لا بغيرها من أنحاء الاستمتاع حتى لبس الثوب المعطّر بها [6]
الشيخ الوحيد: يحرم على المحرم الطيب بأقسامه و أنحاء استعمالاته من الشم و الدلك و الأكل و لبس ما يكون عليه أثر منه و غير ذلك .[7]
ظاهرا تمام کسانی که متعرض مساله شده اند تمام انواع استفا ده را حرام دانسته اند
اقای سبزواری : الخامس: الطيب مسّا، و شمّا، و أكلا، و سعوطا، و اكتحالا، و استعمالا في اللباس و الفراش و غيرها [8]
و دلیل آن را ذکر میکند: لشمول الإطلاق لجميع ذلك مما يسمّى استعمالا للطيب عرفا.[9]
آقای سبحانی : لا شكّ أنّه إذا تعلّق الحكم بالأعيان، يراد به تحريم عامّة منافعه، إلّا إذا دلّت القرينة على أنّ المراد به، نوع خاصّ منها... فإنّ النهي تعلّق في بعض الروايات بالذوات: كالمسك و العنبر، و الزعفران و الورس، لكن الموضوع الواقعي هو الطيب، فيكون الطيب واسطة في الثبوت، أي ثبوت الأحكام لهذه الموضوعات فتكون محرمة بما أنّها طيب، و هذا يوجد في الموضوع ضيقا، بمعنى أنّ المحرم ما يقوم في طريق الانتفاع به بالتطيّب، من غير فرق بين الشم و الأكل و الشرب و المسّ بشرط وقوعها في هذا الطريق،.[10]
ظاهرا این دلیل کافی است و شامل تمام انواع التذاذ به بوی خوش را می شود و بنا بر اختصاص به موارد خاص هم در همان موارد اطلاق وجود دارد.
آقای سبزواری : (مسألة 9): لا بأس بأكل ذي الرائحة الطيبة، كالتفاح و نحوه، و لا بشم ذي الرائحة الطيبة ما لم يكن من الطيب عرفا.[11]
طبق گزارش آراء المراجع تمام آقایان خوردن میوه های خوش بو را در حال احرام جائز می دانند[12] اما اکثرا می گویند باید بنا بر احتیاط از بوئیدن آن اجتناب شود و تنها اقایان خویی و بهجت و تبریزی و مکارم و وحید و فیاض [13]و روحانی [14]احتیاط استحبابی کرده اند.[15]
کسانی که محرمات احرام را منحصر در چهار چیز بدانند یقینا نباید در خوردن میوه ایراد بگیرند و حتی کسانی که هر نوع استفاده از بوی خوش را حرام می دانند به دلیل چند روایت خوردن میوه را جائز می شمرند
اقای تبریزی : إذا جاز استعمال الطيب من غير الأنواع الخمسة المتقدمة مع عدم انفكاك استعمالها عن شم رائحتها و جاز شم الرياحين التي لها ريح طيبة جاز شم الفواكه المذكورة أيضاً نعم لا بأس بالالتزام باستحباب الإمساك عن شمها عند الأكل.[16]
اما روایات
14- عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عِيسَى عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ عَمَّارٍ قَالَ: لَا بَأْسَ بِأَنْ تَشَمَّ الْإِذْخِرَ وَ الْقَيْصُومَ وَ الْخُزَامَى وَ الشِّيحَ وَ أَشْبَاهَهُ وَ أَنْتَ مُحْرِمٌ.[17]
مجلسی روایت را به علت ابراهیم حسن دانسته [18] اما اکثرا روایت را صحیح دانسته اند.[19]
در این روایت حتی بوییدن برخی گیاهان خوش بو را جائز می داند و خوردن میوه به طریق اولی مانعی ندارد.
16- مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْعَبَّاسِ بْنِ مَعْرُوفٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ مَهْزِيَارَ قَالَ: سَأَلْتُ ابْنَ أَبِي عُمَيْرٍ عَنِ التُّفَّاحِ وَ الْأُتْرُجِّ وَ النَّبِقِ وَ مَا طَابَ رِيحُهُ قَالَ تُمْسِكُ عَنْ شَمِّهِ وَ تَأْكُلُهُ.[20]
روایت نظر ابن ابی عمیر است نه امام معصوم اما خوردن میوه ها را جائز می داند
17- مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ الْحَسَنِ عَنْ عَمْرِو بْنِ سَعِيدٍ عَنْ مُصَدِّقِ بْنِ صَدَقَةَ عَنْ عَمَّارِ بْنِ مُوسَى عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ الْمُحْرِمِ يَأْكُلُ الْأُتْرُجَّ قَالَ نَعَمْ قُلْتُ لَهُ رَائِحَةٌ طَيِّبَةٌ قَالَ الْأُتْرُجُّ طَعَامٌ لَيْسَ هُوَ مِنَ الطِّيبِ.[21]
روایت را برخی موثقه دانسته اند [22]
خوردن ترنج یا بالنگ را جائز می داند و تعلیل دارد به اینکه ترنج طیب نیست حال آنکه قبلا بیان شد که مراد از طیب هر چیز خوش بویی است و معلوم است که ترنج خوش بو است و باید طیب باشد و شاید نفی طیب بودن از باب این است که هر طیبی برای محرم حرام نیست یعنی طیب محرم نیست .
اما اینکه باید از بو کردن آن اجتناب کند به علت روایاتی است که قبلا بیان شد که بوییدن هر چیز خوش بو را برای محرم نهی کرده بود . ولی دیدم که باید آن روایات را حمل بر استحباب کرد .
محمد عطایی 2/1/98
نتایج
الف ) هر نوع استفاده ای از چند چیز محرم در احرام به عنوان طیب حرام است.
ب ) خوردن میوه های خوش بو در حال ا حرام مانعی ندارد
ج ) بو کردن میوه هنگام خوردن حرام نیست ولی مکروه است
[1] . تحرير الأحكام الشرعية على مذهب الإمامية (ط - الحديثة)؛ ج2، ص: 26
[2] . تذكرة الفقهاء (ط - الحديثة)؛ ج7، ص: 303
[3] . نكت النهاية؛ ج1، ص: 476
[4] . الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة؛ ج15، ص: 409
[5] . آراء المراجع في الحج (بالعربية)؛ ج1، ص: 246
[6] . آراء المراجع في الحج (بالعربية)؛ ج1، ص: 246
[7] . آراء المراجع في الحج (بالعربية)؛ ج1، ص: 247
[8] . . مهذب الأحكام (للسبزواري)؛ ج13، ص: 153
[9] . مهذب الأحكام (للسبزواري)؛ ج13، ص: 153
[10] . الحج في الشريعة الإسلامية الغراء؛ ج3، ص: 236
[11] . مهذب الأحكام (للسبزواري)؛ ج13، ص: 157
[12] . آراء المراجع في الحج (بالعربية)؛ ج1، ص: 249
[13] . تعاليق مبسوطة على مناسك الحج (للفياض)، ص: 197
[14] . منهاج الصالحين (للروحاني)، ج3، ص: 94
[15] . آراء المراجع في الحج (بالعربية)، ج1، ص: 250
[16] . التهذيب في مناسك العمرة و الحج؛ ج2، ص: 277
[17] . الكافي (ط - الإسلامية)؛ ج4، ص: 355
[18] . مرآة العقول في شرح أخبار آل الرسول؛ ج17، ص: 312
[19] . الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة؛ ج15، ص: 410 و رياض المسائل (ط - الحديثة)؛ ج6، ص: 322؛ و مستند الشيعة في أحكام الشريعة؛ ج12، ص: 51؛ و جواهر الكلام في شرح شرائع الإسلام؛ ج18، ص: 327 و المعتمد في شرح المناسك؛ ج4، ص: 123؛ (مسألة 238
[20] . الكافي (ط - الإسلامية)؛ ج4، ص: 356
[21] . الكافي (ط - الإسلامية)؛ ج4، ص: 356
[22] . روضة المتقين في شرح من لا يحضره الفقيه؛ ج4، ص: 430 و الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة؛ ج15، ص: 411 و مستند الشيعة في أحكام الشريعة؛ ج11، ص: 371 و فقه الصادق عليه السلام (للروحاني)؛ ج10، ص: 401
اینجانب محمد عطایی مسئول پاسخگویی مسائل شرعی بوده و به همین مناسبت برخی مسائل شرعی را بررسی نموده و نتیجه آن را در اینجا منعکس میکنم