بسم الله الرحمن الرحیم
در جایی که مبیع معیوب باشد خریدار حق دارد کالای خریداری شده را پس بدهد و یا مطالبه ارش کند.
شهید اول : خيار العيب، بين الردّ و الأرش ما لم يتصرّف بقطع الثوب أو خياطته أو صبغه و شبه ذلك فيتعيّن الأرش.[1]
اصفهانی : خيار العيب، و هو فيما إذا وجد المشتري في المبيع عيبا تخير بين الفسخ و الإمساك بالأرش ما لم يتصرف فيه تصرفا مغيرا للعين أو يحدث فيه عيب عنده، و الا فليس له الرد بل ثبت له الأرش خاصة،[2]
اقای صافی : فإذا وجد المشتري في المبيع عيباً تخيَّر بين الفسخ و الإمساك بالأرش ما دام المبيع قائماً بعينه و لا يترك الاحتياط بالاكتفاء بالإمضاء أو الردّ دون الأرش إن أمكن الردّ، فإذا تغيّر يسقط الردّ و إن لم يتصرَّف فيه. و كذا يسقط بالقول أو الفعل الدَّال على إسقاطه بحسب متفاهم العرف،[3]
گاهی خیار عیب به واسطه اسقاط خیار ساقط می شود و این معنی نیز اتفاقی است.
محقق حلی : من اشترى مطلقا أو بشرط الصحة اقتضى سلامة المبيع من العيوب فإن ظهر فيه عيب سابق على العقد فالمشتري خاصة بالخيار بين فسخ العقد أو أخذ الأرش. و يسقط الرد بالتبري من العيوب و بالعلم بالعيب قبل العقد و بإسقاطه بعد العقد و كذا الأرش.[4]
آقای روحانی : و أما لو اسقط الخيار، فسقوط الرد به لا إشكال فيه و لا كلام: لأنه من الحقوق التى تسقط بالاسقاط كما عرفته في الخيارات السابقة،[5]
اما سوال این است که آیا ارش هم ساقط می شود و یا تنها حق فسخ ساقط می شود.
شهید ثانی : أي إسقاط المشتري خيار العيب. و لا يختص بلفظ، بل كلّ ما دلّ عليه من الألفاظ كاف فيه. و به يسقط الردّ و الأرش، لأنّهما متعلق الخيار و لازمه، فاذا أسقط الملزوم تبعه اللازم. و لو قيّد الإسقاط بأحدهما اختصّ به.[6]
شیخ انصاری : و لو أطلق الالتزام بالعقد فالظاهر عدم سقوط الأرش، و لو أسقط الخيار فلا يبعد سقوطه.[7]
مرحوم سید : أقول وجهه أنّ الأرش ليس أمرا خارجا عن الخيار و زائدا عليه بل نحو وجود خيار العيب هو التخيير بين أمور ثلاثة الالتزام بالمعيب و الردّ و الأرش لا أن يكون الخيار في المقام كالخيار في سائر المقامات بمعنى مالكية الفسخ و الإمضاء و يكون الأرش أمرا زائدا منه ثابتا في المقام بالدّليل فهو في المقام بمعنى مالكية الفسخ أو الأرش في مقابل الإمضاء[8]
صاحب جواهر : يسقط خيار العيب رداً أو أرشا باشتراط سقوطهما صريحاً أو باشتراط سقوط خيار العيب
فإن الظاهر إرادتهما لعموم الأدلة و ظاهر الاتفاق و لو اشتراط سقوط الرد فقط أو سقوط الأرش فقط جاز .[9]
مغنیه : يسقط خيار العيب بكلا شقيه الرد و الأرش بإسقاطه بعد العقد ، و باشتراط سقوطه في متن العقد، و منه البراءة من جميع العيوب، و يجوز أن يشترط سقوط الرد فقط، دون الأرش.[10]
اما درمقابل آقای طباطبایی قمی : ان الارش اذا كان في الطول لا مجال لاسقاطه في عرض اسقاط الخيار.[11]
و آقای روحانی و در جواب مرحوم سید می نویسد: ان للخيار معنى واحدا في جميع الموارد و هو ملك حل العقد و اقراره، و هذا من احكام العقد. و أما الارش فهو غرامة شرعية لتدارك الفائت و اجنبى عن احكام العقد، فاسقاط الخيار لا يوجب اسقاط حق الارش.[12]
آقای خمینی : فالتحقيق ما تقدّم: من ثبوت حقّ الفسخ متعلّقاً بالعقد، كسائر الخيارات، و ثبوت حقّ آخر متعلّق بالأرش، و هو غير الخيار ، و للمشتري إسقاط خياره، و إسقاط حقّ الأرش، و إسقاط كليهما، فالبحث عن المسقطات إنّما يصحّ، علىٰ هذا المبنى السديد، لا علىٰ ما أفادوا .
و من ذلك يظهر: أنّه لو قال: «أسقطت الخيار» لم يسقط إلّا خيار فسخ العقد؛ إذ هو الخيار، و أمّا حقّ الأرش فليس خياراً، و كون المشتري مخيّراً بين أخذه و تركه، لا يجعله الخيار الذي يمكن إسقاطه؛ ضرورة أنّ اختيار المشتري، ليس أمراً اعتبارياً قائماً بشيء، بخلاف الخيار في باب الخيارات، و بخلاف حقّ الأرش في المقام.[13]
ظاهرا بتوان گفت اسقاط خیار امر عرفی است و تابع نظر مسقط است بنا بر این اگر اسقاط کننده نظرش بر اسقاط فسخ باشد نه ارش تنها فسخ ساقط می شود نه ارش و اگر نظرش بر اسقاط ارش باشد همان ارش ساقط می شود و این همان چیزی است که اکثر آقایانی که متعرض شده اند به آن تصریح کرده اند . بنا بر این اگر بدون قید ارش تنها گفت خیار را اسقاط می کنم وجهی ندارد گه بگوییم شما ارش را هم ساقط کرده ای و لو خودت نمی دانستی یا نمی خواستی و لا اقل در مقام شک هم استصحاب بقاء حق مطالبه ارش باقی است و وجهی برای سقوط این حق وجود ندارد.
محمد عطایی 22/8/97
نتایج
الف ) اگر کسی تنها خیار عیب خود را اسقاط کند تنها خیار عیب از بین می رود و نمی تواند معامله را فسخ کند اما حق مطالبه ارش را دارد .
ب ) اگر تنها حق مطالبه ارش را اسقاط کند حق دارد معامله را فسخ کند.
ج ) اگر مطلقا خیار را اسقاط کند ظاهرا شامل حق مطالبه ارش نمی شود .
[1] . الدروس الشرعية في فقه الإمامية؛ ج3، ص: 281
[2] . وسيلة النجاة (مع حواشي الگلپايگاني)، ج2، ص: 45
[3] . هداية العباد (للصافي)؛ ج1، ص: 322
[4] . شرائع الإسلام في مسائل الحلال و الحرام، ج2، ص: 30
[5] . منهاج الفقاهة (للروحاني)؛ ج6، ص: 88
[6] . مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام؛ ج3، ص: 283
[7] . كتاب المكاسب (للشيخ الأنصاري، ط - الحديثة)؛ ج5، ص: 279
[8] . حاشية المكاسب (لليزدي)؛ ج2، ص: 71
[9] . أنوار الفقاهة - كتاب البيع (لكاشف الغطاء، حسن)؛ ص: 143
[10] . فقه الإمام الصادق عليه السلام؛ ج3، ص: 228
[11] . عمدة المطالب في التعليق على المكاسب؛ ج3، ص: 491
[12] . منهاج الفقاهة (للروحاني)؛ ج6، ص: 88
[13] . كتاب البيع (للإمام الخميني)؛ ج5، ص: 40
اینجانب محمد عطایی مسئول پاسخگویی مسائل شرعی بوده و به همین مناسبت برخی مسائل شرعی را بررسی نموده و نتیجه آن را در اینجا منعکس میکنم