بسم الله الرحمن الرحیم
ایا داشتن مرکب علی ای حال در استطاعت حج لازم است
شیخ مفید : و الاستطاعة عند آل محمد ع للحج بعد كمال العقل و سلامة الجسم مما يمنعه من الحركة التي يبلغ بها المكان و التخلية من الموانع بالإلجاء و الاضطرار و حصول ما يلجأ إليه في سد الخلة من صناعة يعود إليها في اكتسابه أو ما ينوب عنها من متاع أو عقار أو مال ثم وجود الراحلة بعد ذلك و الزاد-[1]
شیخ طوسی : مسألة 3: من لم يجد الزاد و الراحلة لا يجب عليه الحج، فان حج لم يجزه و عليه الإعادة إذا وجدهما.[2]
و در نهایه دارند : و الاستطاعة هي الزّاد و الرّاحلة و الرّجوع الى كفاية و تخلية السّرب من جميع الموانع. فإن ملك الزّاد و الرّاحلة، و لم يكن معه غيره، لم يجب عليه الحج.[3]
و همینطور حلبی [4]ابن زهره [5]و ابن ادریس [6] و علامه حلی [7]به صورت مطلق به زاد و راحله اشاره کرده اند.
اما محقق حلی : الثالث الزاد و الراحلة و هما يعتبران فيمن يفتقر إلى قطع المسافة.[8]
و شهید اول : و رابعها: ملك الزاد و الراحلة في المفتقر إلى قطع المسافة،[9]
و مرحوم سید در عروه : (مسألة 1): لا خلاف و لا إشكال في عدم كفاية القدرة العقليّة في وجوب الحجّ، بل يشترط فيه الاستطاعة الشرعيّة، و هي كما في جملة من الأخبار الزاد و الراحلة، فمع عدمهما لا يجب و إن كان قادراً عليه عقلًا بالاكتساب و نحوه، و هل يكون اشتراط وجود الراحلة مختصّاً بصورة الحاجة إليها لعدم قدرته على المشي، أو كونه مشقّة عليه أو منافياً لشرفه، أو يشترط مطلقاً و لو مع عدم الحاجة إليه، مقتضى إطلاق الأخبار و الإجماعات المنقولة الثاني، و ذهب جماعة من المتأخّرين إلى الأوّل لجملة من الأخبار المصرّحة بالوجوب إن أطاق المشي بعضاً أو كلّاً، بدعوى أنّ مقتضى الجمع بينها و بين الأخبار الأولة حملها على صورة الحاجة، مع أنّها منزّلة على الغالب، بل انصرافها إليها، و الأقوى هو القول الثاني ، لإعراض المشهور عن هذه الأخبار مع كونها بمرأى منهم و مسمع، فاللازم طرحها أو حملها على بعض المحامل، كالحمل على الحجّ المندوب و إن كان بعيداً عن سياقها، مع أنّها مفسّرة للاستطاعة في الآية الشريفة، و حمل الآية على القدر المشترك بين الوجوب و الندب بعيد، أو حملها على من استقرّ عليه حجّة الإسلام سابقاً، و هو أيضاً بعيد، أو نحو ذلك، و كيف كان فالأقوى ما ذكرنا و إن كان لا ينبغي ترك الاحتياط بالعمل بالأخبار المزبورة، خصوصاً بالنسبة إلى من لا فرق عنده بين المشي و الركوب، أو يكون المشي أسهل، لانصراف الأخبار الأولة عن هذه الصورة بل لولا الإجماعات المنقولة و الشهرة لكان هذا القول في غاية القوّة.[10]
و تنها دو نفر از اقایان حاشیه دارند
مكارم الشيرازي: قد مرّ عدم اعتبار الراحلة إلّا عند الحاجة إليها، لا سيّما بالنسبة إلى أهل مكّة، و سيرة المسلمين من لدن زمن النبي صلى الله عليه و آله إلى زماننا هذا قد استقرّت على خلافه، لوجود المشاة في الحاجّ دائماً، من دون فرق بين الواجب و المستحبّ؛ و أمّا بالنسبة إلى أهل مكّة، فالأمر أظهر، لأنّ الاستطاعة بمقتضى الآية الشريفة إنّما هو للوصول إليها، و هذا أمر حاصل بالنسبة إليهم، و لعمري أنّ الجمود الّذي يُرى من بعض الأعاظم- رحمهم اللّه جميعاً- في هذا المقام عجيب، لا يساعد عليه الأدلّة و لا فهم العرف[11]
آقای فیاض : بل الأول، لما مر من ان المتفاهم العرفي من الروايات المشتملة على الراحلة عدم الموضوعية لها و أخذها في الروايات في مقابل الزاد انما هو للحاجة اليها اما لحمل ما يحتاج اليه في السفر أو للركوب عليها و الّا فلا موضوعية لها و لا تكون دخيلة في مفهوم الاستطاعة.[12]
آقای سبحانی به چند روایت اشاره می کند که مستند آقایانی واقع شده که راحله را مطلقا شرط می دانند.
2- عَلِيٌّ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى الْخَثْعَمِيِّ[13] قَالَ: سَأَلَ حَفْصٌ الْكُنَاسِيُّ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع وَ أَنَا عِنْدَهُ عَنْ قَوْلِ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ- وَ لِلّٰهِ عَلَى النّٰاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطٰاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا مَا يَعْنِي بِذَلِكَ قَالَ مَنْ كَانَ صَحِيحاً فِي بَدَنِهِ مُخَلًّى سَرْبُهُ لَهُ زَادٌ وَ رَاحِلَةٌ فَهُوَ مِمَّنْ يَسْتَطِيعُ الْحَجَّ أَوْ قَالَ مِمَّنْ كَانَ لَهُ مَالٌ فَقَالَ لَهُ حَفْصٌ الْكُنَاسِيُّ فَإِذَا كَانَ صَحِيحاً فِي بَدَنِهِ مُخَلًّى سَرْبُهُ لَهُ زَادٌ وَ رَاحِلَةٌ فَلَمْ يَحُجَّ فَهُوَ مِمَّنْ يَسْتَطِيعُ الْحَجَّ قَالَ نَعَمْ.[14]
مجلسی روایت را حسن موثق.[15] و برخی صحیح [16]
5- مُحَمَّدُ بْنُ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ عَنْ مُوسَى بْنِ عِمْرَانَ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ يَزِيدَ النَّوْفَلِيِّ عَنِ السَّكُونِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: سَأَلَهُ رَجُلٌ مِنْ أَهْلِ الْقَدَرِ فَقَالَ يَا ابْنَ رَسُولِ اللَّهِ أَخْبِرْنِي عَنْ قَوْلِ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ- وَ لِلّٰهِ عَلَى النّٰاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطٰاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا أَ لَيْسَ قَدْ جَعَلَ اللَّهُ لَهُمُ الِاسْتِطَاعَةَ فَقَالَ وَيْحَكَ إِنَّمَا يَعْنِي بِالاسْتِطَاعَةِ الزَّادَ وَ الرَّاحِلَةَ لَيْسَ اسْتِطَاعَةَ الْبَدَنِ فَقَالَ الرَّجُلُ أَ فَلَيْسَ إِذَا كَانَ الزَّادُ وَ الرَّاحِلَةُ فَهُوَ مُسْتَطِيعٌ لِلْحَجِّ فَقَالَ وَيْحَكَ لَيْسَ كَمَا تَظُنُّ قَدْ تَرَى الرَّجُلَ عِنْدَهُ الْمَالُ الْكَثِيرُ أَكْثَرَ مِنَ الزَّادِ وَ الرَّاحِلَةِ فَهُوَ لَا يَحُجُّ حَتَّى يَأْذَنَ اللَّهُ تَعَالَى فِي ذَلِكَ.[17]
مجلسی روایت را ضعيف على المشهور[18] توصیف نموده است. و ظاهرا به علت موسی بن عمران است که توثیق نشده است [19]
14173- 7- «4» وَ فِي كِتَابِ التَّوْحِيدِ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ بْنِ هَاشِمٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ هِشَامِ بْنِ الْحَكَمِ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع فِي قَوْلِهِ عَزَّ وَ جَلَّ وَ لِلّٰهِ عَلَى النّٰاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطٰاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا - مَا يَعْنِي بِذَلِكَ قَالَ- مَنْ كَانَ صَحِيحاً فِي بَدَنِهِ مُخَلًّى سَرْبُهُ لَهُ زَادٌ وَ رَاحِلَةٌ.[20]
و می نویسد : و إطلاق الروايات يعمّ القادر و العاجز، فلو كان قادرا على المشي و لم تكن له راحلة فلا يجب، و لو حجّ و الحال هذه لم يجزئ.[21]
اما در مقابل روایاتی است که دلالت دارد که راحله همیشه شرط نیست .
4- 4- مُوسَى بْنُ الْقَاسِمِ [22]عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ وَهْبٍ[23] عَنْ صَفْوَانَ[24] عَنِ الْعَلَاءِ بْنِ رَزِينٍ [25]عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ[26] قَالَ: قُلْتُ لِأَبِي جَعْفَرٍ ع قَوْلُهُ تَعَالَى وَ لِلّٰهِ عَلَى النّٰاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطٰاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا قَالَ يَكُونُ لَهُ مَا يَحُجُّ بِهِ قُلْتُ فَإِنْ عُرِضَ عَلَيْهِ الْحَجُّ فَاسْتَحْيَا قَالَ هُوَ مِمَّنْ يَسْتَطِيعُ وَ لِمَ يَسْتَحِي وَ لَوْ عَلَى حِمَارٍ أَجْدَعَ أَبْتَرَ قَالَ فَإِنْ كَانَ يَسْتَطِيعُ أَنْ يَمْشِيَ بَعْضاً وَ يَرْكَبَ بَعْضاً فَلْيَفْعَلْ.[27]
روایت صحیحه است [28]
1- عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عُثْمَانَ عَنِ الْحَلَبِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع فِي قَوْلِ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ- وَ لِلّٰهِ عَلَى النّٰاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطٰاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا قَالَ مَا السَّبِيلُ قَالَ أَنْ يَكُونَ لَهُ مَا يَحُجُّ بِهِ قَالَ قُلْتُ مَنْ عُرِضَ عَلَيْهِ مَا يَحُجُّ بِهِ فَاسْتَحْيَا مِنْ ذَلِكَ أَ هُوَ مِمَّنْ يَسْتَطِيعُ إِلَيْهِ سَبِيلًا قَالَ نَعَمْ مَا شَأْنُهُ أَنْ يَسْتَحْيِيَ وَ لَوْ يَحُجُّ عَلَى حِمَارٍ أَجْدَعَ أَبْتَرَ فَإِنْ كَانَ يُطِيقُ أَنْ يَمْشِيَ بَعْضاً وَ يَرْكَبَ بَعْضاً فَلْيَحُجَّ.[29]
روایت به حساب ابراهیم صحيحة الحلبي أو حسنته على المشهور [30]
2503 وَ سَأَلَ مُعَاوِيَةُ بْنُ عَمَّارٍ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنْ رَجُلٍ عَلَيْهِ دَيْنٌ أَ عَلَيْهِ أَنْ يَحُجَّ قَالَ نَعَمْ إِنَّ حَجَّةَ الْإِسْلَامِ وَاجِبَةٌ عَلَى مَنْ أَطَاقَ الْمَشْيَ مِنَ الْمُسْلِمِينَ وَ لَقَدْ كَانَ أَكْثَرُ مَنْ حَجَّ مَعَ رَسُولِ اللَّهِ ص مُشَاةً وَ لَقَدْ مَرَّ رَسُولُ اللَّهِ ص بِكُرَاعِ الْغَمِيمِ فَشَكَوْا إِلَيْهِ الْجَهْدَ وَ الطَّاقَةَ وَ الْإِعْيَاءَ فَقَالَ شُدُّوا أُزُرَكُمْ وَ اسْتَبْطِنُوا فَفَعَلُوا ذَلِكَ فَذَهَبَ ذَلِكَ عَنْهُمْ.[31]
روایت صحیح است [32]
آقای سبحانی : و لا يخفى انّ صحيحة معاوية بن عمّار صحيحة السند و واضحة الدلالة، و تأويلها بالقدرة على المشي في داره و بلده، في مقابل المريض و المسجّى الذي لا يقدر على المشي أصلا حتّى في داره و بلده ، بعيد جدّا، لظهوره في المشي إلى الحجّ، و لذلك استشهد بأنّ أكثر من حجّ مع النبي كانوا مشاة. [33]
صرف نظر از اجماع مدعی اگر ما باشیم و این چند روایت باید روایات دسته دوم را مقید رویات مطلق قرار بدهیم و بگوییم لا اقل در برخی موارد راحله لازم نیست که برخی گفته اند برای وقتی است که حج مستقر شده باشد[34]
ولی با روایت معاویه سازگاری ندارد و باید اطلاق روایات دسته اول را با روایت معاویه تخصیص زد و گفت در مواردی که پیاده روی مخالف شان فرد نباشد و در مسافرتهای دیگر نیز پیاده می رود در اینجا هم راحله شرط نیست.
محدث بحرانی : و بالجملة فالمسألة غير خالية من شوب الإشكال، فإن الخروج عن ما ظاهرهم الإجماع عليه مشكل و موافقتهم مع ما عرفت أشكل.[35]
آقا سبزواری : و قد كان هذا القسم من الأسفار شائعا في الأزمنة القديمة و قد أدركنا بعضها من بعض الأشخاص الذي كان أهلا لذلك و لم يكن عمله مهانة و ذلة.[36]
و همینطور دارند : فلا بد و أن يقيد بمن لم يكن من عادته المشي في سائر أسفاره المتعارفة و إلا فهو مستطيع و لو لم تكن له راحلة، إذ ليست للراحلة موضوعية خاصة و إنّما تكون طريقا للوصول إلى المقصد بلا حرج، و مشقة و مهانة. و من تكون عادته المشي في أسفاره لا حرج بالنسبة إليه و لا مشقة و لا مهانة.[37]
هر چند در مساله ادعی اجماع و اعراض از روایات دسته دوم مخالف شده است . اما اعراض و اجماع بر خلاف ظاهرا قابل اثبات نیست چون آنچه در کلام اصحاب است اطلاقاتی است که شایداصلا در مقام بیان این مساله نبوده اند و همینطور روایات دسته اول هم مطلق است و شاید بتوان گفت اصولا در مقام بیان این فرض نبوده اند و انصراف از مورد کسانی دارد که زی و شان آنها ایجاب می کند که پیاده بروند مخصوصا کسانی که در مکه واطراف مکه هستند وبرای حج فقط به مقداری پیاه روی نیاز دارند .
لذا مساله بعد عروه (مسألة 2): لا فرق في اشتراط وجود الراحلة بين القريب و البعيد حتّى بالنسبة إلى أهل مكّة، لإطلاق الأدلّة، فما عن جماعة من عدم اشتراطه : بالنسبة إليهم لا وجه له. [38] محل اشکال است مخصوصا با بیان ایشان در انتهای مساله قبل همانطور که اقایان شیرازی و بروجردی وگلپایگانی و مکارم و فیاض حاشیه دارند.
البته آقای فیاض بحث مفصلی دارند و ثابت کرده اند که در این بحث اجماع مدعی وجود ندارد و یا اگر وجود دارد حجت نیست.[39]
محقق نراقی دارند : أمّا الأخبار المذكورة فلا شكّ أنّ دلالتها بالإطلاق المنصرف إلى الغالب، و هو احتياج البعيد إلى الراحلة و لو لدفع مطلق المشقّة أو حفظ شرف النفس و نحوهما، و لو سلّم عدم الانصراف و البقاء على الإطلاق يعارض الأخبار الأخيرة، إمّا بالعموم و الخصوص من وجه، أو مطلقا.و لا نسلّم رجحان الأولى بما ذكر، أمّا عمل الأصحاب فلانصراف إطلاق كلماتهم أيضا إلى الغالب، مع تصريح جمع كثير منهم بالحاجة، و لذا لم يشترطوها للقريب و راكب السفينة.و منه يظهر حال الإجماعات المحكيّة، مع أنّ كثيرا منها وارد في شأن غير المحتاج، و كذا حال الشهرة، مع أنّ الترجيح بهذه الأمور ممّا لم يثبت اعتباره.[40]
محمد عطایی 21/8/97
نتایج
الف ) بر خلاف مشهور اعتبار وجود وسیله نقلیه در استطاعت حج برای کسی است که در شان او باشد نه مطلقا.
[1] . المقنعة (للشيخ المفيد)؛ ص: 384
[2] . الخلاف؛ ج2، ص: 246
[3] . النهاية في مجرد الفقه و الفتاوى؛ ص: 203
[4] . الكافي في الفقه، ص: 192
[5] . غنية النزوع إلى علمي الأصول و الفروع، ص: 153
[6] . السرائر الحاوي لتحرير الفتاوى، ج1، ص: 507
[7] . تذكرة الفقهاء (ط - الحديثة)، ج7، ص: 49
[8] . شرائع الإسلام في مسائل الحلال و الحرام؛ ج1، ص: 200
[9] . الدروس الشرعية في فقه الإمامية؛ ج1، ص: 310
[10] . العروة الوثقى (المحشى)؛ ج4، ص: 363
[11] . العروة الوثقى مع التعليقات؛ ج2، ص: 279
[12] . تعاليق مبسوطة على العروة الوثقى (للفياض)؛ ج8، ص: 77
[13] . محمد بن يحيى بن سلمان (سليمان) الخثعميأخو مغلس، كوفي، ثقة،
[14] . الكافي (ط - الإسلامية)، ج4، ص: 267
[15] . مرآة العقول في شرح أخبار آل الرسول؛ ج17، ص: 146
[16] . الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة؛ ج14، ص: 80
[17] . الكافي (ط - الإسلامية)، ج4، ص: 268
[18] . مرآة العقول في شرح أخبار آل الرسول، ج17، ص: 148 و الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة، ج14، ص: 82 و جواهر الكلام في شرح شرائع الإسلام، ج17، ص: 249
[19] . الحج في الشريعة الإسلامية الغراء؛ ج1، ص: 87
[20] . وسائل الشيعة، ج11، ص: 35
[21] . الحج في الشريعة الإسلامية الغراء؛ ج1، ص: 87
[22] . ثقة ثقة، جليل، واضح الحديث، حسن الطريقة.
[23] . ثقة، حسن الطريقة
[24] . ثقة ثقة، عين.
[25] . كان ثقة وجها،
[26] . وجه أصحابنا بالكوفة، فقيه، ورع، صحب أبا جعفر و أبا عبد الله عليهما السلام، و روى عنهما و كان من أوثق الناس. له كتاب يسمى الأربعمائة (رجال النجاشي - فهرست أسماء مصنفي الشيعة، ص: 324 )
[27] . تهذيب الأحكام، ج5، ص: 4
[28] . الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة، ج14، ص: 84 و كشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحكام، ج5، ص: 100 و جواهر الكلام في شرح شرائع الإسلام، ج17، ص: 250
[29] . الكافي (ط - الإسلامية)، ج4، ص: 267
[30] . مرآة العقول في شرح أخبار آل الرسول؛ ج17، ص: 144 و الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة؛ ج14، ص: 84 و جواهر الكلام في شرح شرائع الإسلام، ج17، ص: 262
[31] . من لا يحضره الفقيه، ج2، ص: 295
[32] . ملاذ الأخيار في فهم تهذيب الأخبار، ج7، ص: 197 و كشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحكام، ج5، ص: 92 و الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة، ج14، ص: 83
[33] . الحج في الشريعة الإسلامية الغراء؛ ج1، ص: 91
[34] . الحج في الشريعة الإسلامية الغراء، ج1، ص: 90
[35] . الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة، ج14، ص: 85
[36] . مهذب الأحكام (للسبزواري)؛ ج12، ص: 51
[37] . مهذب الأحكام (للسبزواري)؛ ج12، ص: 53
[38] . العروة الوثقى (المحشى)، ج4، ص: 364
[39] . تعاليق مبسوطة على العروة الوثقى (للفياض)؛ ج8، ص: 78
[40] . مستند الشيعة في أحكام الشريعة، ج11، ص: 31
اینجانب محمد عطایی مسئول پاسخگویی مسائل شرعی بوده و به همین مناسبت برخی مسائل شرعی را بررسی نموده و نتیجه آن را در اینجا منعکس میکنم