بسم الله الرحمن الرحیم
اگر عنوان مسجد تغییر کرد آیا احکام آن جاری می شود
در عروه آمده [254] مسألة 13: إذا تغيّر عنوان المسجد بأن غصب و جعل دارا أو صار خرابا بحيث لا يمكن تعميره و لا الصلاة فيه و قلنا بجواز جعله مكانا للزرع ففي جواز تنجيسه و عدم وجوب تطهيره كما قيل إشكال، و الأظهر عدم جواز الأول بل وجوب الثاني أيضا.[1]
اقای سیستانی حاشیه دارند بل الاظهر خلافه فیهما [2]
و در منهاج دارند : مسألة 443: إذا تغير عنوان المسجد بأن غصب و جعل طريقاً، أو دكانا، أو خاناً، أو نحو ذلك، فالأظهر عدم حرمة تنجيسه و عدم وجوب تطهيره و إن كان الاحتياط لا ينبغي تركه. و أما معابد الكفار فالأظهر عدم كونها محكومة بأحكام المساجد، نعم إذا اتخذت مسجداً بأن يتملكها ولي الأمر ثم يجعلها مسجداً، جرى عليها جميع أحكام المسجد.[3]
اما در مناسک حج طبق سوال و جواب آمده :
3- فرع في استعمال دورات المياه المبنية في توسعة مسجد القبلتين
السؤال: مسجد القبلتين في المدينة المنورة شملته التوسعة الحديثة فجعلوا من الدور الأرضي كله دورات للمياه واصبح المسجد فوق الدور الأرضي فما هو حكم التخلي في دورات المياه فيه؟
الجواب: إذا كانت دورات المياه في الطابق الأرضي من ارض المسجد سابقاً لم يجز استعمالها لذلك.[4]
ظاهرا مشهور معتقد هستند تمام احکام مسجد جاری می شود. و علت همانطور که آقای سبزواری و محقق خویی به آن اشاره کرده اند بقاء مسجدیت واقعی است و لوعنوان بر آن عرفا صادق نباشد .
آقای فیاض : العبرة إنما هي لصدق عنوان المسجد على المتغيّر و عدم صدقه، فإن صدق عليه عنوان المسجد فعلا ترتّب عليه أحكامه كما إذا جعل المسجد بهيكله دارا أو دكانا أو صار خرابا فإنه يصدق عليه عنوان المسجد فعلا لأن المسجدية متقوّمة بكون المكان معدّا للعبادة و إن كان متروكا فعلا إما لعدم المقتضي أو لوجود المانع، و إن لم يصدق عليه عنوان المسجد فعلا لم تترتّب عليه أحكامه كما إذا وقع في جادة أو قام الغاصب بهدمه و بنى دارا أو حانوتا أو جعله بستانا.[5]
آقای سبزواری : لو تغير عنوان المسجد و جعل دارا، أو مزرعة، أو شارعا، فمقتضى استصحاب بقاء المسجدية في ذات المكان من حيث هي، حرمة تنجيسه، و وجوب تطهيره، و ترتيب سائر الأحكام.[6]
محقق خویی : التحقيق جواز تنجيسه و عدم وجوب الإزالة عنه، و هذا لا لأنّ الوقوف تخرج عن كونها وقفاً بالخراب و يبطل بغصب الغاصب إذا غيّر عنوانها...
بل الوجه فيما ذكرناه هو الشك في سعة الموضوع و ضيقه، لأنّا لا ندري أن حرمة تنجيس المسجد و وجوب الإزالة عنه و غيرهما من أحكامه هل تترتب على ما هو المسجد بحسب الواقع و إن لم يصدق عليه عنوان المسجد لصيرورته داراً أو حانوتاً و نحوهما، ... أو أنها مترتبة على ما يصدق عليه المسجد واقعا و لو لم يصدق عليه أنه مسجد بالفعل. [7]
ودر نهایت دارند اختصاص ذلك بما يصدق عليه المسجد بالفعل، و من هنا نشك في ترتبها على المسجد الذي جعل داراً أو طريقاً، و حيث إنه لا إطلاق في تلك الأدلة حتى تشمل ما لا يصدق عليه المسجد بالفعل لأجل كونها ظاهرة في الاختصاص بالمسجد الفعلي.[8]
و سپس سعی می کنند از باب استصحاب مساله را حل کنند و چون استصحاب در احکام کلی شرعی را جاری نمی دانند در اینجا هم مطابق مشهور حکم نمی کنند ولی باید گفت برائت جاری می شود و تنجیس آن مانعی ندارد و اگر نجس شد تطهیر آن واجب نیست . همانطور که خود ایشان در قسمتی و آقای سیستانی در هر دومورد تطهیر و تنجیس دارند.
بنا بر این به نظر آنچه آقای سیستانی نسبت به مسجد قبلتین نوشته است هر چند مطابق نظر مشهور است ولی با مبنای خود ایشان سازگاری ندارد .
محمد عطایی 10/6/97
نتایج
الف ) با تغییر عنوان مسجد و لو واقعیت مسجد تغییر نمی کند .
ب ) احکام تابع عناوین ظاهری است نه واقعی .
ج ) با تغییرعنوان مسجد ؛ نجس کردن آن مانعی ندارد وتطهیر آن هم واجب نیست .
[1] . العروة الوثقى (المحشى)، ج1، ص: 178
[2] . عروه ج 1 ص 75
[3] . منهاج الصالحين (للسيستاني)؛ ج1، ص: 147
[4] . https://www.sistani.org/arabic/book/14/3598/
[5] . تعاليق مبسوطة على العروة الوثقى (للفياض)؛ ج1، ص: 111
[6] . مهذب الأحكام (للسبزواري)؛ ج1، ص: 473
[7] . موسوعة الإمام الخوئي؛ ج3، ص: 281
[8] . موسوعة الإمام الخوئي، ج3، ص: 281
اینجانب محمد عطایی مسئول پاسخگویی مسائل شرعی بوده و به همین مناسبت برخی مسائل شرعی را بررسی نموده و نتیجه آن را در اینجا منعکس میکنم