بسم الله الرحمن الرحیم
احکام بوسیدن
بوسیدن در عده طلاق
آقای سبزواری : (مسألة 1): الرجعة، إما بالقول، و هو كل لفظ دل على إنشاء الرجوع، كقوله: «راجعتك» أو «رجعتك» أو «ارتجعتك إلى نكاحي»، أو دل على الإمساك بزوجيتها، كقوله: «رددتك إلى نكاحي» أو «أمسكتك في نكاحي»، و يجوز في الجميع إسقاط قوله: (إلى نكاحي) و (في نكاحي) . و لا يعتبر فيه العربية ، بل يقع بكل لغة إذا كان بلفظ أفاد المعنى المقصود في تلك اللغة . و إما بالفعل بأن يفعل بها ما يحل فعله للزوج بحليلته كالوطء و التقبيل و اللمس بشهوة أو بدونها . و في الأخرس بالإشارة المفهمة ، و يصح الرجوع بالكتابة .
(مسألة 2): لا يتوقف حلية الوطي و ما دونه من التقبيل و اللمس على سبق الرجوع لفظا، و لا على قصد الرجوع به (10)، لأن المطلّقة الرجعية زوجة أو بحكم الزوجة فيستباح منها للزوج ما يستباح منها. و هل يعتبر في كونه رجوعا أن يقصد به الرجوع؟ قولان، أقواهما العدم ، بل يحتمل قويا كونه رجوعا و إن قصد العدم.[1]
یکی از مواردی که بوسیدن دارای اثر است در طلاق رجعی است .
یعنی بوسیدن به قصد رجوع به معنی رجوع بلکه عین رجوع است اما اگر قصد رجوع نداشته باشد باز هم مشهور گفته اند رجوع محسوب می شود .
اما در قایل 408 مطرح شد و نتیجه این شد : تمامی التذاذات جنسی از زن از جمله همبستر شدن در عده رجعی با نیت رجوع به منزله بلکه عین رجوع است اما نمی توان قبول کرد بدون نیت رجوع هم تعبدا رجوع تلقی شود . هر چند خلاف نظر مشهور است.
بوسیدن در حال احرام
محقق حلی : و النساء وطأ و لمسا و عقدا لنفسه و لغيره و شهادة على العقد و إقامة و لو تحملها محلا و لا بأس به بعد الإحلال و تقبيلا و نظرا بشهوة و كذا الاستمناء.[2]
محقق خویی : يستفاد حرمة تقبيل الزوجة عن شهوة من الروايات الواردة في كيفية الإحرام كقوله (عليه السلام) في صحيحة معاوية بن عمار في حديث «أحرم لك شعري و لحمي و دمي و عظامي و مخي و عصبي من النِّساء و الثياب و الطيب»
و بالجملة: لا خلاف في كون المحرم ممنوعاً من جميع أنواع الاستمتاعات بالنِّساء،[3]
روایات مربوط به کفاره بوسیدن
2- عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنِ الْحَلَبِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ الْمُحْرِمِ يَضَعُ يَدَهُ مِنْ غَيْرِ شَهْوَةٍ عَلَى امْرَأَتِهِ قَالَ نَعَمْ يُصْلِحُ عَلَيْهَا خِمَارَهَا وَ يُصْلِحُ عَلَيْهَا ثَوْبَهَا وَ مَحْمِلَهَا قُلْتُ أَ فَيَمَسُّهَا وَ هِيَ مُحْرِمَةٌ قَالَ نَعَمْ قُلْتُ الْمُحْرِمُ يَضَعُ يَدَهُ بِشَهْوَةٍ قَالَ يُهَرِيقُ دَمَ شَاةٍ قُلْتُ فَإِنْ قَبَّلَ قَالَ هَذَا أَشَدُّ يَنْحَرُ بَدَنَةً.[4]
مجلسی روایت را به علت ابراهیم حسنه دانسته است [5] و برخی صحیحه دانسته اند[6]
از لحاظ دلالت هم برای بوسیدن هم مطلقا کفاره شتر را لازم دانسته است .
4- سَهْلُ بْنُ زِيَادٍ وَ مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ جَمِيعاً عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنِ ابْنِ رِئَابٍ عَنْ مِسْمَعٍ أَبِي سَيَّارٍ قَالَ قَالَ لِي أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع يَا أَبَا سَيَّارٍ إِنَّ حَالَ الْمُحْرِمِ ضَيِّقَةٌ فَمَنْ قَبَّلَ امْرَأَتَهُ عَلَى غَيْرِ شَهْوَةٍ وَ هُوَ مُحْرِمٌ فَعَلَيْهِ دَمُ شَاةٍ وَ مَنْ قَبَّلَ امْرَأَتَهُ عَلَى شَهْوَةٍ فَأَمْنَى فَعَلَيْهِ جَزُورٌ وَ يَسْتَغْفِرُ رَبَّهُ وَ مَنْ مَسَّ امْرَأَتَهُ بِيَدِهِ وَ هُوَ مُحْرِمٌ عَلَى شَهْوَةٍ فَعَلَيْهِ دَمُ شَاةٍ وَ مَنْ نَظَرَ إِلَى امْرَأَتِهِ نَظَرَ شَهْوَةٍ فَأَمْنَى فَعَلَيْهِ جَزُورٌ وَ مَنْ مَسَّ امْرَأَتَهُ أَوْ لَازَمَهَا مِنْ غَيْرِ شَهْوَةٍ فَلَا شَيْءَ عَلَيْهِ.[7]
روایت صحيح است . [8]
از لحاظ دلالت بیان می کند که بوسیدن بدون شهوت یک گوسفند کفاره دارد و اگر بوسیدن همراه شهوت باشد کفاره ان یک شتر است .
و تعجب است از آقای فاضل که با وجود این روایت نوشته اند " ليس في التقبيل بغير شهوة كفّارة؛ لعدم حرمته.[9]
محقق خویی : (مسألة 226): لا يجوز للمحرم تقبيل زوجته عن شهوة فلو قبلها و خرج منه المني فعليه كفارة بدنة أو جزور، و كذلك إذا لم يخرج منه المني على الأحوط، و أما إذا لم يكن التقبيل عن شهوة فكفارته شاة.[10]
هر چند آقایان تفاصیل متعددی داده اند[11] ولی طبق دو روایت بالا باید گفت بوسیدن با شهئت یک شتر کفاره دارد چه منی خارج شود و چه نشود و همینطور بوسیدن بدن شهوت هم یک گوسفند کفاره دارد و فرقی نمی کند منی خارج شود یا نشود.
بوسیدن حجر الاسود
بوسیدن حجر الاسود مستحب است
17831- 1- «3» مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِيلَ عَنِ الْفَضْلِ بْنِ شَاذَانَ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ وَ صَفْوَانَ بْنِ يَحْيَى عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ عَمَّارٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: إِذَا دَنَوْتَ مِنَ الْحَجَرِ الْأَسْوَدِ- فَارْفَعْ يَدَيْكَ وَ احْمَدِ اللَّهَ إِلَى أَنْ قَالَ- ثُمَّ اسْتَلِمِ الْحَجَرَ وَ قَبِّلْهُ- فَإِنْ لَمْ تَسْتَطِعْ أَنْ تُقَبِّلَهُ فَاسْتَلِمْهُ بِيَدِكَ- فَإِنْ لَمْ تَسْتَطِعْ أَنْ تَسْتَلِمَهُ بِيَدِكَ فَأَشِرْ إِلَيْهِ الْحَدِيثَ.[12]
بوسیدن در روزه
گفته شده بوسیدن زن در روزه مکروه است
أحدها: مباشرة النساء لمساً و تقبيلًا و ملاعبة خصوصاً لمن تتحرّك شهوته بذلك، بشرط أن لا يقصد الإنزال، و لا كان من عادته و إلّا حرم إذا كان في الصوم الواجب المعيّن . [13]
3- عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَكَمِ عَنْ دَاوُدَ بْنِ النُّعْمَانِ عَنْ مَنْصُورِ بْنِ حَازِمٍ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع مَا تَقُولُ فِي الصَّائِمِ يُقَبِّلُ الْجَارِيَةَ وَ الْمَرْأَةَ فَقَالَ أَمَّا الشَّيْخُ الْكَبِيرُ مِثْلِي وَ مِثْلُكَ فَلَا بَأْسَ وَ أَمَّا الشَّابُّ الشَّبِقُ فَلَا لِأَنَّهُ لَا يُؤْمَنُ وَ الْقُبْلَةُ إِحْدَى الشَّهْوَتَيْنِ[14]
روایت صحیح است [15]
آنچه از روایت استفاده می شود عدم کراهت بوسیدن برای افراد پیر و حرمت آن برای جوانان است ؛ اما ظاهرا مشهور حمل بر کراهت کرده اند " المحمول على شدّة الكراهة إجماعا " [16]
در اعتکاف بوسیدن همسر حرام است
محقق حلی : إنما يحرم على المعتكف ستة النساء لمسا و تقبيلا و جماعا و شم الطيب على الأظهر. [17]
عروه : أحدها: مباشرة النساء بالجماع في القبل أو الدبر و باللمس و التقبيل بشهوة و لا فرق في ذلك بين الرجل و المرأة فيحرم على المعتكفة أيضاً الجماع و اللمس و التقبيل بشهوة.[18]
در باب دلیل حرمت آقای سبزواری می نویسد : على المشهور، و مما قطع به الأصحاب، و أرسل إرسال المسلّمات، و يقتضيه الاعتبار و لا دليل على الحرمة غير ذلك.و أما الاستدلال عليها بقوله تعالى وَ لٰا تُبَاشِرُوهُنَّ وَ أَنْتُمْ عٰاكِفُونَ فِي الْمَسٰاجِدِ فمخدوش: لأنّ المنساق منها المواقعة لا مطلق المباشرة. [19]
بوسیدن حرام تعزیر دارد
محقق حلی : و كذا يعزر من قبل غلاما بشهوة.[20]
صاحب جواهر : و كذا يعزر من قبل غلاما ليس له بمحرم بشهوة بلا خلاف أجده فيه كغيره من المحرمات، [21]
10- مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَنْ طَلْحَةَ بْنِ زَيْدٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص مَنْ قَبَّلَ غُلَاماً مِنْ شَهْوَةٍ أَلْجَمَهُ اللَّهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ بِلِجَامٍ مِنْ نَارٍ.[22]
روایت موثق است [23]
بلی در روایتی وارد شده که بوسیدن در حال احرام صد ضربه شلاق دارد
9- عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ يَحْيَى بْنِ الْمُبَارَكِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ جَبَلَةَ عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَمَّارٍ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع مُحْرِمٌ قَبَّلَ غُلَاماً مِنْ شَهْوَةٍ قَالَ يُضْرَبُ مِائَةَ سَوْطٍ.[24]
که علاوه بر اینکه روایت مجهول.است [25] مفتی به هم نیست .
مجلسی دارد : و المشهور بين الأصحاب وجوب التعزير بالتقبيل مطلقا من غير فرق بين المحرم و غيره.
و برخی گفته اند علت صد ضربه به علت محرم بودن است [26]
و قال الشيخ في النهاية: و متى قبل غلاما ليس بمحرم له وجب عليه التعزير فإن فعل ذلك و هو محرم غلظ تأديبه كي ينزجر عن مثله في المستقبل. انتهى و لم أر قائلا بمضمون الخبر.[27]
محمد عطایی 25/4/97
نتایج
الف ) بوسیدن در عده با قصد رجوع ، رجوع محسوب می شود . و بدون قصد رجوع ، رجوع نیست
ب ) بوسیدن در حال احرام و اعتکاف حرام است و در حال روزه مکروه است .
ج ) کفاره بوسیدن در حال احرام اگر با شهوت باشد یک شتر و بدون شهوت یک گوسفند است .
د ) بوسیدن حجر الاسود مستحب است
ه ) بوسه حرام تعزیر دارد .
[1] . مهذب الأحكام (للسبزواري)؛ ج26، ص: 160
[2] . شرائع الإسلام في مسائل الحلال و الحرام؛ ج1، ص: 224 و المختصر النافع في فقه الإمامية؛ ج1، ص: 84
[3] . موسوعة الإمام الخوئي؛ ج28، ص: 382
[4] . الكافي (ط - الإسلامية)، ج4، ص: 376
[5] . مرآة العقول في شرح أخبار آل الرسول؛ ج17، ص: 352 و مدارك الأحكام في شرح عبادات شرائع الإسلام، ج7، ص: 313 و الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة، ج15، ص: 344
[6] . رياض المسائل (ط - الحديثة)، ج6، ص: 267
[7] . الكافي (ط - الإسلامية)؛ ج4، ص: 376
[8] . مرآة العقول في شرح أخبار آل الرسول؛ ج17، ص: 353
[9] . العروة الوثقى مع تعليقات الفاضل، ج2، ص: 410
[10] . مناسك الحج (للخوئي)؛ ص: 101
[11] . آراء المراجع في الحج (بالعربية)، ج1، ص: 237
[12] . وسائل الشيعة؛ ج13، ص: 316
[13] . العروة الوثقى (المحشى)، ج3، ص: 587
[14] . الكافي (ط - الإسلامية)؛ ج4، ص: 104
[15] . مرآة العقول في شرح أخبار آل الرسول؛ ج16، ص: 277
[16] . مهذب الأحكام (للسبزواري)؛ ج10، ص: 138
[17] . شرائع الإسلام في مسائل الحلال و الحرام؛ ج1، ص: 196
[18] . العروة الوثقى (المحشى)؛ ج3، ص: 694
[19] . مهذب الأحكام (للسبزواري)، ج10، ص: 402
[20] . المختصر النافع في فقه الإمامية؛ ج1، ص: 218
[21] . جواهر الكلام في شرح شرائع الإسلام؛ ج41، ص: 386
[22] . الكافي (ط - الإسلامية)؛ ج5، ص: 548
[23] . مرآة العقول في شرح أخبار آل الرسول؛ ج20، ص: 396
[24] . الكافي (ط - الإسلامية)؛ ج7، ص: 200
[25] . مرآة العقول في شرح أخبار آل الرسول؛ ج23، ص: 305
[26] . فقه الصادق عليه السلام (للروحاني)؛ ج25، ص: 455
[27] . مرآة العقول في شرح أخبار آل الرسول؛ ج23، ص: 305
اینجانب محمد عطایی مسئول پاسخگویی مسائل شرعی بوده و به همین مناسبت برخی مسائل شرعی را بررسی نموده و نتیجه آن را در اینجا منعکس میکنم