بسم الله الرحمن الرحیم
در مورد مسح سر و پاها در وضوء وارد شده که باید به اب وضوء باشد اما این سوال مطرح است که آیا باید با آب باقیمانده در کف دست باشد و یا از سائر اعضاء وضوء هم کفایت می کند.
در عروه آمده (مسألة 25): لا إشكال في أنّه يعتبر أن يكون المسح بنداوة الوضوء، فلا يجوز المسح بماء جديد، و الأحوط أن يكون بالنداوة الباقية في الكفّ فلا يضع يده بعد تماميّة الغسل على سائر أعضاء الوضوء لئلّا يمتزج ما في الكفّ بما فيها، لكنّ الأقوى جواز ذلك، و كفاية كونه برطوبة الوضوء و إن كانت من سائر الأعضاء فلا يضرّ الامتزاج المزبور، هذا إذا كانت البلّة باقية في اليد، و أمّا لو جفّت فيجوز الأخذ من سائر الأعضاء بلا إشكال من غير ترتيب بينها على الأقوى، و إن كان الأحوط تقديم اللحية و الحواجب على غيرهما من سائر الأعضاء، نعم الأحوط عدم أخذها ممّا خرج من اللحية عن حدّ الوجه كالمسترسل منها، و لو كان في الكفّ ما يكفي الرأس فقط مسح به الرأس، ثمّ يأخذ للرجلين من سائرها على الأحوط، و إلّا فقد عرفت أنّ الأقوى جواز الأخذ مطلقاً.[1]
مرحوم سید اول احتیاط نموده که مسح با آب کف دست باشد و بعد مسح با بقیه اعضاء را هم کافی می داند. آما برخی اقایان ( خویی و شیرازی و آل یاسین و نایینی و بروجردی و اصفهانی و فیروز آبادی و حکیم و مکارم [2]و فیاض [3] ) به صورت فتوی یا احتیاط گفته اند باید با آب کف دست باشد.
ظاهرا دودسته دلیل داریم
الف ) ادله ای که میگوید مسح باید با دست باشد اما بیان نکرده با چه ابی باشد مگر اینکه گفته آب خارجی نباشد . و ازاین حیث مطلق است و شامل آب کف دست و سائر اعضاء هم می شود.
ب ) ادله ای که مسح را به آب کف دست می داند و می تواند مقید دسته اول باشد.
1 _ وضوعات بیانیه که ائمه با آب کف دست مسح کرده اند.
158- 7- مَا أَخْبَرَنِي بِهِ الشَّيْخُ أَيَّدَهُ اللَّهُ تَعَالَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ سَعْدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عِيسَى عَنِ ابْنِ أُذَيْنَةَ عَنْ بُكَيْرٍ وَ زُرَارَةَ ابْنَيْ أَعْيَنَ أَنَّهُمَا سَأَلَا أَبَا جَعْفَرٍ ع عَنْ وُضُوءِ رَسُولِ اللَّهِ ص فَدَعَا بِطَسْتٍ أَوْ بِتَوْرٍ فِيهِ مَاءٌ فَغَسَلَ كَفَّيْهِ ثُمَّ غَمَسَ كَفَّهُ الْيُمْنَى فِي التَّوْرِ فَغَسَلَ وَجْهَهُ بِهَا وَ اسْتَعَانَ بِيَدِهِ الْيُسْرَى بِكَفِّهِ عَلَى غَسْلِ وَجْهِهِ ثُمَّ غَمَسَ كَفَّهُ الْيُمْنَى فِي الْمَاءِ فَاغْتَرَفَ بِهَا مِنَ الْمَاءِ فَغَسَلَ يَدَهُ الْيُمْنَى مِنَ الْمِرْفَقِ إِلَى الْأَصَابِعِ لَا يَرُدُّ الْمَاءَ إِلَى الْمِرْفَقَيْنِ ثُمَّ غَمَسَ كَفَّهُ الْيُمْنَى فِي الْمَاءِ فَاغْتَرَفَ بِهَا مِنَ الْمَاءِ فَأَفْرَغَهُ عَلَى يَدِهِ الْيُسْرَى مِنَ الْمِرْفَقِ إِلَى الْكَفِّ لَا يَرُدُّ الْمَاءَ إِلَى الْمِرْفَقِ كَمَا صَنَعَ بِالْيُمْنَى ثُمَّ مَسَحَ رَأْسَهُ وَ قَدَمَيْهِ إِلَى الْكَعْبَيْنِ بِفَضْلِ كَفَّيْهِ وَ لَمْ يُجَدِّدْ مَاءً.[4]
روایت موثقه [5] یا صحیحه [6] است.
عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنْ يُونُسَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنْ أَبَانٍ وَ جَمِيلٍ عَنْ زُرَارَةَ قَالَ: حَكَى لَنَا أَبُو جَعْفَرٍ ع وُضُوءَ رَسُولِ اللَّهِ ص فَدَعَا بِقَدَحٍ فَأَخَذَ كَفّاً مِنْ مَاءٍ فَأَسْدَلَهُ عَلَى وَجْهِهِ ثُمَّ مَسَحَ وَجْهَهُ مِنَ الْجَانِبَيْنِ جَمِيعاً ثُمَّ أَعَادَ يَدَهُ الْيُسْرَى فِي الْإِنَاءِ فَأَسْدَلَهَا عَلَى يَدِهِ الْيُمْنَى ثُمَّ مَسَحَ جَوَانِبَهَا ثُمَّ أَعَادَ الْيُمْنَى فِي الْإِنَاءِ فَصَبَّهَا عَلَى الْيُسْرَى ثُمَّ صَنَعَ بِهَا كَمَا صَنَعَ بِالْيُمْنَى ثُمَّ مَسَحَ بِمَا بَقِيَ فِي يَدِهِ رَأْسَهُ وَ رِجْلَيْهِ وَ لَمْ يُعِدْهُمَا فِي الْإِنَاءِ.[7]
روایت صحیح است [8]
این دو روایت و روایات دیگر که حکایت وضوء نبی است دلالت بر وجوب ندارد تنها اصل جواز و افضلیت را می رساند و اصلا در مقام بیان این جهت نیست و همانطور که از هر دو روایت مذکور روشن است مقصود تبیین این نکته است که اب خارجی نباشد و اب وضوء باشد آما از کف دست باشد یا جای دیگر ساکت است.
آقای سبزواری : مع أنّ جل هذه الأخبار في مقام النهي عن المسح بالماء الجديد، كما يفعله العامة و ليس في مقام بيان اعتبار نداوة اليد فقط.[9]
محقق خویی : بل يمكن أن يقال: القرينة قائمة على أن تلك الروايات ليست ناظرة إلى بيان أن المسح يجب أن يكون بالبلة الباقية في اليد، و ذلك لأنها ناظرة إلى بيان أن المسح لا بدّ أن يكون ببلّة الوضوء، و أنه لا يجوز المسح بالماء الجديد كما عليه الجمهور، فهذه الروايات غير صالحة للتقييد.[10]
2 _ روایتی که میگوید مسح باید با آب دست باشد.
4- عَلِيٌّ عَنْ أَبِيهِ وَ مُحَمَّدُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ عَنِ الْفَضْلِ بْنِ شَاذَانَ جَمِيعاً عَنْ حَمَّادِ بْنِ عِيسَى عَنْ حَرِيزٍ عَنْ زُرَارَةَ قَالَ قَالَ أَبُو جَعْفَرٍ ع أَ لَا أَحْكِي لَكُمْ وُضُوءَ رَسُولِ اللَّهِ ص فَقُلْنَا بَلَى فَدَعَا بِقَعْبٍ فِيهِ شَيْءٌ مِنْ مَاءٍ ثُمَّ وَضَعَهُ بَيْنَ يَدَيْهِ ثُمَّ حَسَرَ عَنْ ذِرَاعَيْهِ ثُمَّ غَمَسَ فِيهِ كَفَّهُ الْيُمْنَى ثُمَّ قَالَ هَكَذَا إِذَا كَانَتِ الْكَفُّ طَاهِرَةً ثُمَّ غَرَفَ فَمَلَأَهَا مَاءً فَوَضَعَهَا عَلَى جَبِينِهِ ثُمَّ قَالَ بِسْمِ اللَّهِ وَ سَدَلَهُ عَلَى أَطْرَافِ لِحْيَتِهِ ثُمَّ أَمَرَّ يَدَهُ عَلَى وَجْهِهِ وَ ظَاهِرِ جَبِينِهِ مَرَّةً وَاحِدَةً ثُمَّ غَمَسَ يَدَهُ الْيُسْرَى فَغَرَفَ بِهَا مِلْأَهَا ثُمَّ وَضَعَهُ عَلَى مِرْفَقِهِ الْيُمْنَى وَ أَمَرَّ كَفَّهُ عَلَى سَاعِدِهِ حَتَّى جَرَى الْمَاءُ عَلَى أَطْرَافِ أَصَابِعِهِ ثُمَّ غَرَفَ بِيَمِينِهِ مِلْأَهَا فَوَضَعَهُ عَلَى مِرْفَقِهِ الْيُسْرَى وَ أَمَرَّ كَفَّهُ عَلَى سَاعِدِهِ حَتَّى جَرَى الْمَاءُ عَلَى أَطْرَافِ أَصَابِعِهِ وَ مَسَحَ مُقَدَّمَ رَأْسِهِ وَ ظَهْرَ قَدَمَيْهِ بِبِلَّةِ يَسَارِهِ وَ بَقِيَّةِ بِلَّةِ يُمْنَاهُ قَالَ وَ قَالَ أَبُو جَعْفَرٍ ع إِنَّ اللَّهَ وَتْرٌ يُحِبُّ الْوَتْرَ فَقَدْ يُجْزِئُكَ مِنَ الْوُضُوءِ ثَلَاثُ غُرَفَاتٍ وَاحِدَةٌ لِلْوَجْهِ وَ اثْنَتَانِ لِلذِّرَاعَيْنِ وَ تَمْسَحُ بِبِلَّةِ يُمْنَاكَ نَاصِيَتَكَ وَ مَا بَقِيَ مِنْ بِلَّةِ يَمِينِكَ ظَهْرَ قَدَمِكَ الْيُمْنَى وَ تَمْسَحُ بِبِلَّةِ يَسَارِكَ ظَهْرَ قَدَمِكَ الْيُسْرَى. [11]
روایت حسنه و یا صحیحه است [12]
محقق خویی : و دلالتها على الوجوب واضحة، حيث دلّت على أن مسح الرجل اليمنى باليد اليمنى لا بدّ من أن يكون ببللها كما أن مسح اليسرى باليد اليسرى لا بدّ أن يكون كذلك. و بهذه الصحيحة نقيّد المطلقات المتقدمة[13]
آقای سبزواری : إنّما هو لأجل أنّ بلة اليد من بلة الوضوء، لا من جهة خصوصية خاصة في بلة اليد، و يشهد لذلك ذكر بلة الوضوء في بعض الأخبار ، مضافا إلى أنّ ذكر بلة اليد من جهة الغالب، و القيود الغالبية لا تصلح للقيدية.[14]
3 _ روایتی که میگوید آب سائر اعضاء برای وقتی است که آب دست خشک شده باشد.
134 وَ قَالَ الصَّادِقُ ع- إِنْ نَسِيتَ مَسْحَ رَأْسِكَ فَامْسَحْ عَلَيْهِ وَ عَلَى رِجْلَيْكَ مِنْ بِلَّةِ وَضُوئِكَ فَإِنْ لَمْ يَكُنْ بَقِيَ فِي يَدِكَ مِنْ نَدَاوَةِ وَضُوئِكَ شَيْءٌ فَخُذْ مِمَّا بَقِيَ مِنْهُ فِي لِحْيَتِكَ وَ امْسَحْ بِهِ رَأْسَكَ وَ رِجْلَيْكَ وَ إِنْ لَمْ يَكُنْ لَكَ لِحْيَةٌ فَخُذْ مِنْ حَاجِبَيْكَ وَ أَشْفَارِ عَيْنَيْكَ وَ امْسَحْ بِهِ رَأْسَكَ وَ رِجْلَيْكَ وَ إِنْ لَمْ يَبْقَ مِنْ بِلَّةِ وَضُوئِكَ شَيْءٌ أَعَدْتَ الْوُضُوءَ [15]
روایت مرسله است [16] ولی از لحاظ دلالت روشن است که با وجود آب دست نوبت به سائر اعضاء وضوء نمی رسد . اما چون سند ضعیف است مورد اعتناء واقع نشده است.
بالاخره آقای سبزواری می نویسد: لصدق بلة الوضوء و نداوته بالنسبة إلى الجميع، و ذكر اللحية لواجدها و الحاجب و الأشفار لفاقدها، إنّما هو من جهة كونها من مظان بقاء النداوة عادة، لا لأجل الخصوصية، فمثل هذه الأخبار إرشاد إلى تحصيل نداوة الوضوء من مظان وجودها. مع أنّه تكفي المطلقات الدالة على المسح بنداوة الوضوء، لصدقها على الأخذ من سائر المحال مطلقا. و انصرافها إلى اليد بدوي،[17]
من حیث المجموع به نظر میرسد قول سید بیشتر قابل دفاع است هر چند نظر محقق خویی مطابق احتیاط است .
محمد عطایی 25/2/95
نتایج
الف ) مسح سر و پاها لازم نیست حتما از اب دست باشد هر چند بهتراست و مطابق احتیاط
[1] . العروة الوثقى (المحشى)؛ ج1، ص: 368
[2] . العروة الوثقى مع التعليقات؛ ج1، ص: 171
[3] . تعاليق مبسوطة على العروة الوثقى (للفياض)؛ ج1، ص: 252 (بل هو الأقوى لأن المتفاهم عرفا من المسح بالكف المستفاد من الروايات الآمرة بالمسح باليد هو المسح برطوبة باقية فيها.)
[4] . تهذيب الأحكام، ج1، ص: 56
[5] . ملاذ الأخيار في فهم تهذيب الأخبار، ج1، ص: 252
[6] . موسوعة الإمام الخوئي، ج5، ص: 136
[7] . الكافي (ط - الإسلامية)، ج3، ص: 24
[8] . مرآة العقول في شرح أخبار آل الرسول، ج13، ص: 72
[9] . مهذب الأحكام (للسبزواري)؛ ج2، ص: 370
[10] . موسوعة الإمام الخوئي، ج5، ص: 176
[11] . الكافي (ط - الإسلامية)، ج3، ص: 25
[12] . مرآة العقول في شرح أخبار آل الرسول، ج13، ص: 75 و موسوعة الإمام الخوئي، ج5، ص: 110.
[13] . موسوعة الإمام الخوئي، ج5، ص: 176
[14] . موسوعة الإمام الخوئي؛ ج5، ص: 175
[15] . من لا يحضره الفقيه، ج1، ص: 60
[16] . الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة، ج2، ص: 281
[17] . مهذب الأحكام (للسبزواري)، ج2، ص: 372
اینجانب محمد عطایی مسئول پاسخگویی مسائل شرعی بوده و به همین مناسبت برخی مسائل شرعی را بررسی نموده و نتیجه آن را در اینجا منعکس میکنم