بسم الله الرحمن الرحیم
اگر شخصی به انسان حمله کرد و او توان فرار دارد و با فرار شر او دفع می شود ایا می تواند با او مقابله کند و چه بسا ضربه ای به او بزند
شهید : و لو طلب اللص النفس وجب على المطلوب نفسه دفعه إن أمكن مقتصرا فيما يندفع به على الأسهل فالأسهل، فإن لم يندفع إلا بقتله فهدر و إلا يمكن دفعه وجب الهرب،[1]
شهید : و كذا يجوز الدفع عن غير من ذكر مع القدرة، و الأقرب وجوبه مع الضرورة، و ظن السلامة معتمدا في الدفاع مطلقا على الأسهل فالأسهل كالصياح، ثم الخصام، ثم الضرب، ثم الجرح، ثم التعطيل ثم التذفيف [2]
تحریر الوسیله : مسألة 6 : يجب على الأحوط في جميع ما ذكر أن يتصدى للدفاع من الأسهل فالأسهل، فلو اندفع بالتنبيه و الاخطار بوجه كالتنحنح مثلا فعل، فلو لم يندفع إلا بالصياح و التهديد المدهش فعل و اقتصر عليه، و إن لم يندفع إلا باليد اقتصر عليها، أو بالعصا اقتصر عليها، أو بالسيف اقتصر عليه جرحا إن أمكن به الدفع، و إن لم يمكن إلا بالقتل جاز بكل آلة قتالة، و انما يجب مراعاة الترتيب مع الإمكان و الفرصة و عدم الخوف من غلبته، بل لو خاف فوت الوقت و غلبة اللص مع مراعاة الترتيب لا يجب، و يجوز التوسل بما يدفعه قطعا.[3]
اقای تبریزی : ذكر جملة من الأصحاب بل المعروف بينهم أنّه يجوز الدفاع أو يجب على ما مرّ، و يجب فيه ملاحظة المراتب في إمكان الدفع، فإن أمكن الدفع بمرتبة أدنى، كما إذا كان الخصم يندفع بالصياح لم يجز الضرب، و مع وصول النوبة إلى الضرب يجب أن يلاحظ فيه مراتبه.[4]
هر چند ایشان در ادامه بحث از روایاتی که اطلاق دارد استفاده نموده که ترتیب لازم نیست .
و قد تقدّم أنّ ما ورد في المحارب و اللص و المطّلع على داره مقتضاه عدم لزوم رعاية المراتب، كمعتبرة غياث بن إبراهيم، عن جعفر، عن أبيه، انّه قال: «إذا دخل عليك رجل يريد أهلك و مالك فابدره بالضربة إن استطعت، فإنّ اللص محارب للّه و لرسوله صلّى اللّه عليه و آله فما تبعك منه شيء فهو عليّ».
و معتبرة الحسين بن علوان، عن جعفر، عن أبيه عليهما السّلام، قال: «كان علي بن ابي طالب عليه السّلام يقول: من دخل عليه لصّ فليبدره بالضربة فما تبعه من إثم فأنا شريكه فيه».
و في صحيحة الحلبي، عن أبي عبد اللّه عليه السّلام، قال: «أيّما رجل اطلع على قوم في دارهم لينظر الى عوراتهم ففقؤا عينه أو جرحوه فلا دية عليهم، و قال: من اعتدى فاعتدي عليه فلا قود له» .
و صحيحة محمد بن مسلم، عن أبي جعفر عليه السّلام قال: «عورة المؤمن على المؤمن حرام، و قال: من اطلع على مؤمن في منزله فعيناه مباحة للمؤمن في تلك الحال، و من دمر على مؤمن بغير اذنه فدمه مباح للمؤمن في تلك الحاله .
نعم، لا يبعد الالتزام بأنّه إذا اندفع بغير القتل لا يجوز القتل، كما يشير الى ذلك ما ورد في المطلع على الغير، كما يلتزم بأنّه إذا ضربه مرّة، بحيث لا يتمكّن معه من إضراره، فلا يجوز تكرار الضرب و الجرح، حيث إنّ ظاهر الترخيص في الروايات أنّه لدفع ضرره، و إذا اندفع بالمرة الاولى يكون التكرار عدوانا، فلا يجوز و يضمن التعدي.[5]
اما ظاهرا روایات مذکور از این جهت اطلاق ندارد و همانطور که در ذیل کلام ایشان آمده است روایات در مقام دفع ضرر است و معلوم است و که شارع وقتی دفع ضرر به مقدار کمی انجام می شود اجازه تعدی از آن مقدار را نمی دهد و بعید است که شارع راضی باشد اگر کسی به خانه دیگری نگاه می کند که با یک اشاره دیگر آن کا ر را تکرار نمی کند . به جای اشاره با تیر او را بزند. لذا انصراف دارد به جالاتی که بدون آن ضرر مندفع نمی شود . بنا بر این اگر با فرار مشکلی و ضرر و تالی فاسدی محقق نشود نمی تواند به دفاع بپردازد مخصوصا اگر دفاع مستلزم ضرر عمده و خسارت جدی به دزد شود .
محمد عطایی 13/1/97
نتایج
الف ) در مقام دفاع اگر فرار ممکن باشد و تالی فاسد نداشته باشد مقدم بر دفاع است .
اینجانب محمد عطایی مسئول پاسخگویی مسائل شرعی بوده و به همین مناسبت برخی مسائل شرعی را بررسی نموده و نتیجه آن را در اینجا منعکس میکنم