بسم الله الرحمن الرحیم
أحدها: أن لا يكون بين الإمام و المأموم حائل يمنع عن مشاهدته ، و كذا بين بعض المأمومين مع الآخر ممّن يكون واسطة في اتّصاله بالإمام [1]
(مسألة 1): لا بأس بالحائل القصير الذي لا يمنع من المشاهدة في أحوال الصلاة و إن كان مانعا منها حال السجود، كمقدار الشبر، بل أزيد أيضا . نعم، إذا كان مانعا حال الجلوس فيه إشكال، لا يترك معه الاحتياط .[2]
محقق خویی : فتمام الموضوع هو الستار، أي ما يكون ساتراً و مانعاً عن المشاهدة و لا ريب أنّ هذا إنّما يطلق فيما إذا كان المحلّ في طبعه قابلًا للرؤية و صالحاً للمشاهدة كما في حالات القيام أو الركوع أو الجلوس، دون مثل حال السجود أو الهويّ إليه، لامتناع المشاهدة حينئذ بطبيعة الحال، سواء أ كان هناك ساتر أم لا. فالقابلية مفقودة حينئذ في نفسها، و لا يستند عدم الرؤية إلى وجود الساتر.[3]
آقای سبزواری : (34) لعدم صدق السترة و الجدار عليه، و المدار في المانعية على صدق السترة و الجدار،[4]
ظاهرا هیچ اختلافی وجود ندارد که مانع قصیر که تنها در حال سجده می تواند مانع باشد اشکالی ندارد. بلی اگر مانع به نحوی باشد که مانع رویت در حال تشهد باشد مشکل است .
محمد عطایی 6/12/96
نتایج
مانعی که تنها در حال سجده مانع رویت باشد مشکل ندارد.
اینجانب محمد عطایی مسئول پاسخگویی مسائل شرعی بوده و به همین مناسبت برخی مسائل شرعی را بررسی نموده و نتیجه آن را در اینجا منعکس میکنم