بسم الله الرحمن الرحیم
کسی که نمازش را نشسته میخواند در نماز احتیاط چه وظیفه ای دارد
در عروه امده (مسألة 20): إذا عرض أحد الشكوك الصحيحة للمصلّي جالساً من جهة العجز عن القيام فهل الحكم كما في الصلاة قائماً فيتخيّر في موضع التخيير بين ركعة قائماً و ركعتين جالساً بين ركعة جالساً، بدلًا عن الركعة قائماً، أو ركعتين جالساً من حيث إنّه أحد الفردين المخيّر بينهما، أو يتعيّن هنا اختيار الركعتين جالساً، أو يتعيّن تتميم ما نقص ففي الفرض المذكور يتعين ركعة جالساً، و في الشكّ بين الاثنتين و الأربع يتعيّن ركعتان جالساً و في الشكّ بين الاثنتين و الثلاث و الأربع يتعيّن ركعة جالساً و ركعتان جالساً وجوه أقواها الأوّل ففي الشكِّ بين الاثنتين و الثلاث يتخيّر بين ركعة جالساً أو ركعتين جالساً، و كذا في الشكِّ بين الثلاث و الأربع، و في الشكّ بين الاثنتين و الأربع يتعيّن ركعتان جالساً بدلًا عن ركعتين قائماً، و في الشكّ بين الاثنتين و الثلاث و الأربع يتعيّن ركعتان جالساً بدلًا عن ركعتين قائماً، و ركعتان أيضاً جالساً من حيث كونهما أحد الفردين و كذا الحال لو صلّى قائماً ثمّ حصل العجز عن القيام في صلاة الاحتياط و أمّا لو صلّى جالساً ثمَّ تمكّن من القيام حال صلاة الاحتياط فيعمل كما كان يعمل في الصلاة قائماً و الأحوط في جميع الصور المذكورة إعادة الصلاة بعد العمل المذكور.[1]
اگر یکی از شکوک صحیح برای کسی که نمازش را نشسته میخواند پیش آمد و باید نماز احتیاط بخواند در مواردی که انسان عادی مخییر است یک رکعت نماز ایستاده بخواند یا دو رکعت نشسته چه وظیفه ای دارد .
سه احتمال بلکه سه قول مطرح کرده است.
اول : مخییر است یک رکعت نشسته یا دو رکعت نشسته بخواند مثل بقیه افراد .( مرحوم سید )
دوم : دو رکعت نشسته بخواند بنا بر اینکه هنوز مخییر است ولی از یکی معذور است . ( آقا ضياء . حائری . خمینی . خوانساری و گلپایگانی و فیروز ابادی ) یا دو رکعت نشسته برای او متعین است ( حکیم . شیرازی . جواهری )
سوم : باید کمبود را تکمیل کند ( كاشف الغطاء و فیاض واصفهانی . بروجردی . آل یاسین و خویی و مکارم و فاضل و منتظری و سبزواری )
اقای سبزواری در توضیح می نویسد :
دلیل دسته اول : لإطلاق أدلة الشكوك الشامل للصلوات الاختيارية و الاضطرارية أو إطلاق دليل التخيير، و إطلاق ما دلّ على بدلية الجلوس عن القيام، فتكون الركعة عن جلوس كالركعة عن قيام، و الركعتين عن جلوس كالركعتين عن قيام.
و فيه: أنّ أدلّة التخيير و بدلية الجلوس عن القيام إنّما هو فيما إذا وجب القيام بالذات كما في صلاة المختار لا في المقام الذي لا موضوع لتشريع القيام أصلا لفرض الاضطرار لا أقلّ من الشك في شمول تلك الأدلة للمقام فكيف يصح التمسك بها مع كونه من التمسك بالعام في الشبهة المصداقية. هذا مضافا إلى ما يأتي في الاحتمال الثاني.
دلیل گروه دوم : لأنّهما كانتا أحد فردي التخيير في حال الاختيار، فإذا تعذر الفرد الآخر و هو القيام تعيّن ما هو الممكن منهما كما هو مقتضى القاعدة في غير المقام مع أنّه متمكن إيجاد الركعة قائما ببدله فلا وجه للاجتزاء بالركعة جالسا، و أدلة الاضطرار و سقوط القيام لا تقتضي إلّا السقوط في مورد لا يتمكن من إيجاد شيء يكون مثل الركعة عن قيام شرعا، و هنا يتمكن من ذلك.
و فيه: أنّ الركعتين جالسا في حقه تعدان بركعتين عن قيام، فتزيد صلاته على المقدار الموظف شرعا.
دلیل گروه سوم : لأنّ تشريع صلاة الاحتياط إنّما هو لتتميم النقص المحتمل، فيشمله إطلاق قول أبي عبد اللّه (عليه السلام): «كل ما دخل عليك من الشك في صلاتك فاعمل على الأكثر، فإذا انصرفت فأتم ما ظننت أنّك نقصت» فهو يشمل صلاة
المختار و المضطر، و ما و رد في سائر الأخبار من ذكر الركعة قائما، أو ركعتين كذلك يكون المتفاهم منها عرفا صلاة المختار، فيكون تتميم نقصها المحتمل هكذا إن كان الاختيار باقيا حين الإتيان بصلاة الاحتياط أيضا، و لا ينافي ذلك أن يكون تتميم صلاة المضطرين بسنخها متعينا ما دام الاضطرار باقيا حين الإتيان بصلاة الاحتياط، و هذا هو الذي يقتضيه إطلاق الأدلة الأولية و الثانوية، و التسهيلات الشرعية.[2]
محقق خویی در توضیح بیشتری بیان می کند
وجه قول اول که مختار مرحوم سید است . این است که دو دسته دلیل داریم که مطلق است . ادله تخییر بین یک رکعت ایستاده و دو رکعت نشسته . که شامل ما نحن فیه هم می شود و از طرفی ازاطلاق ادله نماز نشسته به جای ایستاده که شامل ما نحن فیه می شود و لذا باز هم مخییر است که یک رکعت نشسته بخواند یا دو رکعت .[3]
وجه قول دوم هم این است که اطلاق ادله تخییر بین یک رکعت ایستاده و دو رکعت نشسته شامل اینجا هم می شود منتهی چون از یک فرض یعنی ایستاده معذور است دومی متعین می شود و باید دو رکعت نشسته بخواند.
وجه قول سوم :
ثالثها: أنّه يتعيّن عليه تتميم ما نقص، ففي الشكّ بين الثلاث و الأربع يتعيّن ركعة جالساً، و في الشكّ بين الثنتين و الأربع ركعتان كذلك، و في الشكّ بين الثنتين و الثلاث و الأربع تتعيّن ركعة جالساً و ركعتان كذلك، فيتمّم كلّ نقص يحتمله بالركعة الجلوسية.و هذا الوجه الأخير هو الأظهر، لقصور أدلّة التخيير عن الشمول للمقام.[4]
دلیل : دلّت صحيحة صفوان على أنّ مطلق الشكّ في الصلاة موجب للبطلان، و قد خرجنا عن ذلك في الشكوك الصحيحة بمقتضى موثّقة عمّار المتضمّنة لعلاج الشكّ بالاحتياط و الإتيان بعد الصلاة بما يحتمل نقصه و أنّه لا يضرّه الفصل بالتسليم.
و قد تضمّنت أدلّة أُخرى التخيير في كيفية الاحتياط بين القيام ركعة و الجلوس ركعتين لمن كان متعارفاً و هو المتمكّن من القيام، أمّا غير المتعارف العاجز عنه فتلك الأدلّة منصرفة عنه.
و لكنّ إطلاق الموثّقة غير قاصر الشمول له، إذ مقتضاه تتميم ما ظن أنّه نقص، و لم يظهر منها الاختصاص بمن كانت وظيفته الصلاة عن قيام، بل المأخوذ فيها دخول الشكّ في الصلاة، الشامل للعاجز عن القيام الذي وظيفته الصلاة جالساً، و لم تذكر فيها كيفية صلاة الاحتياط، بل دلّت على مجرّد تتميم ما ظنّ نقصه بعد السلام،[5]
در نهایت به نظر قول محقق خویی بیشتر قابل دفاع است و بر قول دیگران رجحان دارد .
روایت اول : سَعْدٌ[6] عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَيْنِ[7] عَنْ مُوسَى بْنِ عُمَرَ [8]عَنْ مُوسَى بْنِ عِيسَى[9] عَنْ مَرْوَانَ بْنِ مُسْلِمٍ [10]عَنْ عَمَّارِ بْنِ مُوسَى السَّابَاطِيِّ [11] قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنْ شَيْءٍ مِنَ السَّهْوِ فِي الصَّلَاةِ فَقَالَ أَ لَا أُعَلِّمُكَ شَيْئاً إِذَا فَعَلْتَهُ ثُمَّ ذَكَرْتَ أَنَّكَ أَتْمَمْتَ أَوْ نَقَصْتَ لَمْ يَكُنْ عَلَيْكَ شَيْءٌ قُلْتُ بَلَى قَالَ إِذَا سَهَوْتَ فَابْنِ عَلَى الْأَكْثَرِ فَإِذَا فَرَغْتَ وَ سَلَّمْتَ فَقُمْ فَصَلِّ مَا ظَنَنْتَ أَنَّكَ نَقَصْتَ فَإِنْ كُنْتَ قَدْ أَتْمَمْتَ لَمْ يَكُنْ عَلَيْكَ فِي هَذِهِ شَيْءٌ وَ إِنْ ذَكَرْتَ أَنَّكَ كُنْتَ نَقَصْتَ كَانَ مَا صَلَّيْتَ تَمَامَ مَا نَقَصْتَ.[12]
مجلسی روایت را مجهول می داند[13] ولی برخی آنرا موثقه دانسته اند [14] و ظاهرا مشکل از موسی بن عیسی است .
و ظاهرا همان روایت را صدوق مختصر نقل کرده است
وَ قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع- لِعَمَّارِ بْنِ مُوسَى يَا عَمَّارُ أَجْمَعُ لَكَ السَّهْوَ كُلَّهُ فِي كَلِمَتَيْنِ مَتَى مَا شَكَكْتَ فَخُذْ بِالْأَكْثَرِ فَإِذَا سَلَّمْتَ فَأَتِمَّ مَا ظَنَنْتَ أَنَّكَ قَدْ نَقَصْتَ. [15]
این روایت قاعده کلی در باب شکوک صحیح را بیان می کند . یعنی وقتی احتمال می دهی نمازت کمتر از رکعات لازم باشد به مقداری که احتمال می دهی جبران کن که اگر نمازت ناقص بود جبران شود . اما اینکه در روایات دیگر دو رکعت نشسته جای یک رکعت ایستاده قرار گرفته نمی تواند حاکم بر این معنی باشد.
محمد عطایی 1/9/96
نتایج
کسی که نمازش را نشسته می خواند اگر شک کرد و نیازداشت نماز احتیاط بخواند به مقداری که احتمال می دهد نمازش کم باشد باید نشسته بخواند و لازم نیست بلکه نباید به جای یک رکعت ایستاده دو رکعت نشسته بخواند.
[1] . العروة الوثقى (المحشى)؛ ج3، ص: 264
[2] . مهذب الأحكام (للسبزواري)، ج8، ص: 283
[3] . موسوعة الإمام الخوئي، ج18، ص: 255
[4] . موسوعة الإمام الخوئي، ج18، ص: 255
[5] . موسوعة الإمام الخوئي؛ ج18، ص: 256
[6] . شيخ هذه الطائفة و فقيهها و وجهها.( رجال النجاشي - فهرست أسماء مصنفي الشيعة، ص: 177 )
[7] . عظيم القدر، كثير الرواية، ثقة، عين، حسن التصانيف (رجال النجاشي - فهرست أسماء مصنفي الشيعة، ص: 334 )
[8] . مولى المنصور ثقة، كوفي(رجال النجاشي - فهرست أسماء مصنفي الشيعة، ص: 409 ) و (رجال العلامة - خلاصة الأقوال، ص: 166 )
[9] . ضعفه القميون بالغلو، و كان ابن الوليد يقول: إنه كان يضع الحديث، (رجال النجاشي - فهرست أسماء مصنفي الشيعة، ص: 338 ) و (رجال العلامة - خلاصة الأقوال، ص: 255 )
[10] . كوفي، ثقة،( رجال النجاشي - فهرست أسماء مصنفي الشيعة، ص: 419 )
[11] . و كانوا ثقات في الرواية (رجال النجاشي - فهرست أسماء مصنفي الشيعة، ص: 290 )
[12] . تهذيب الأحكام، ج2، ص: 349
[13] . ملاذ الأخيار في فهم تهذيب الأخبار، ج4، ص: 553
[14] . الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة، ج1، ص: 156و أحكام الخلل في الصلاة، ص: 153 و كتاب الصلاة (للحائري)، ص: 357 و موسوعة الإمام الخوئي، ج17، ص: 46 و فقه الصادق عليه السلام (للروحاني)، ج5، ص: 392
[15] . من لا يحضره الفقيه، ج1، ص: 340
اینجانب محمد عطایی مسئول پاسخگویی مسائل شرعی بوده و به همین مناسبت برخی مسائل شرعی را بررسی نموده و نتیجه آن را در اینجا منعکس میکنم