بسم الله الرحمن الرحیم
ایا زکات فطره را می توان به شهر دیگر برد در آنجا به فقیر داد
در عروه ومساله مطرح شده است : الأقوى جواز نقلها بعد العزل إلى بلد آخر و لو مع وجود المستحقّ في بلده، و إن كان يضمن حينئذٍ مع التلف، و الأحوط عدم النقل إلّا مع عدم وجود المستحقّ.[1]
(9) لا يترك. (البروجردي، الإمام الخميني، الخوانساري، الشيرازي، الحكيم، الخوئي).
لا يترك في خصوص الفطرة. (الگلپايگاني).[2]
مكارم الشيرازي: و الأقوى عدم جواز نقلها، إلّا إذا نقلها إلى الإمام أو نائبه، للنهي عن نقلها من أرض إلى أرض في غير واحد من روايات الباب و عدم ما يصرفها عن ظاهرها
منتظری : لا يترك في خصوص الفطرة، إلّا مع نقلها إلى الإمام أو نائبه.[3]
فیاض : في القوة اشكال بل منع، حتى مع عدم وجود المستحق من أهل الولاية[4]
در توضیح این مساله محقق خویی دارند : كما هو المعروف و المشهور، إلحاقاً لها بزكاة المال، الثابت فيها النقل بلا إشكال، لصراحة الأخبار و إن لم يرد نصّ يتضمّن جواز النقل في المقام، بناءً منهم على عدم الفرق بين الزكاتين في أمثال هذه الأحكام، فيجوز النقل حتّى مع وجود المستحقّ و إن كان ضامناً حينئذٍ لو تلف كما في زكاة المال، و أمّا مع عدم وجود المستحقّ فلا إشكال في جواز النقل من غير ضمان، فإنّه من طرق الإيصال كما هو ظاهر.
بلی دو روایت در مورد زکات فطره وارد شده است.
روایت اول : عَلِيُّ بْنُ الْحَسَنِ عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ هَاشِمٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنْ حَرِيزٍ عَنِ الْفُضَيْلِ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: كَانَ جَدِّي ع يُعْطِي فِطْرَتَهُ الضُّعَفَاءَ وَ مَنْ لَا يَجِدُ وَ مَنْ لَا يَتَوَلَّى قَالَ وَ قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع هِيَ لِأَهْلِهَا إِلَّا أَنْ لَا تَجِدَهُمْ فَإِنْ لَمْ تَجِدْهُمْ فَلِمَنْ لَا يَنْصِبُ وَ لَا تَنْقُلْ مِنْ أَرْضٍ إِلَى أَرْضٍ وَ قَالَ الْإِمَامُ أَعْلَمُ يَضَعُهَا حَيْثُ يَشَاءُ وَ يَصْنَعُ فِيهَا مَا يَرَى.[5]
حدیث حسن و یا موثقه است [6]
به جمله " وَ لَا تَنْقُلْ مِنْ أَرْضٍ إِلَى ارض " تمسک شده است که نباید به شهر دیگر فرستاده شود .
روایت دوم : مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ الصَّفَّارُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى قَالَ حَدَّثَنِي عَلِيُّ بْنُ بِلَالٍ وَ أَرَانِي قَدْ سَمِعْتُهُ مِنْ عَلِيِّ بْنِ بِلَالٍ قَالَ: كَتَبْتُ إِلَيْهِ هَلْ يَجُوزُ أَنْ يَكُونَ الرَّجُلُ فِي بَلْدَةٍ وَ رَجُلٌ مِنْ إِخْوَانِهِ فِي بَلْدَةٍ أُخْرَى يَحْتَاجُ أَنْ يُوَجَّهَ لَهُ فِطْرَةٌ أَمْ لَا فَكَتَبَ تَقْسِمُ الْفِطْرَةَ عَلَى مَنْ حَضَرَهَا وَ لَا تُوَجِّهْ ذَلِكَ إِلَى بَلْدَةٍ أُخْرَى وَ إِنْ لَمْ تَجِدْ مُوَافِقاً.[7]
روایت صحیحه است [8]
که به انتهای روایت تمسک شده است و فرموده حتی اگر موافق در مذهب هم وجود نداشت باز هم به جای دیگر منتقل نشود.
و قد حملها الماتن و غيره على الأفضليّة، فجعل الأحوط استحباباً عدم النقل، و لكنّه غير واضح.
فإنّ مقتضى القاعدة عدم جواز النقل بعد العزل، لعدم ثبوت ولاية للمالك على ذلك، و المعزول أمانة شرعيّة لا يجوز التصرّف فيه إلّا بمقدار قيام الدليل، و لم يقم دليل على جواز النقل إلّا في زكاة المال، و لا ملازمة بين الجواز فيها و الجواز في الفطرة، فإنّ كلّاً منهما موضوع مستقلّ و له أحكام خاصّة، فإلحاق الثاني بالأوّل لا يخلو عن كونه قياساً محضاً و لا سيّما بعد ورود هاتين الروايتين الصحيحتين الصريحتين في عدم الجواز، إذ لا موجب لرفع اليد عن النهي الوارد فيهما الظاهر في الحرمة بالحمل على الكراهة.[9]
اقای سبحانی : و الحديثان و إن كان ظاهرين في الحرمة إلّا أنّ القائلين بجواز النقل حملوهما على الكراهة، و يمكن أن يقال: انّ النهي كان نهيا مؤقتا، لأجل وجود المفسدة فى نقل الزكاة من بلد إلى بلد مع وجود الفقراء في جيران الرجل.
و يؤيّد ذلك رواية إسحاق بن عمار عن أبي إبراهيم عليه السّلام قال: سألته عن صدقة الفطرة أعطيها غير أهل ولايتي من فقراء جيراني؟ قال: «نعم، الجيران أحقّ بها لمكان الشهرة».
فإنّ جيران الرجل كانوا من غير أهل الولاية و كانوا يتوقّعون وصول الزكاة إليهم، فنقلها إلى مكان آخر يثير الشكوك و اشتهار الرجل بهذا الأمر المورث لمشاكل عديدة.
و ممّا يؤيّد كون النهي للكراهة أو لوجود مفسدة مؤقتة في النقل، هو جواز نقل زكاة الفطرة إلى الإمام،[10]
محمد عطایی 10/4/96
الف ) با وجود فقیر شیعه در شهر خود انتقال زکات فطره به شهر دیگر مکروه است .
[1] . العروة الوثقى (المحشى)؛ ج4، ص: 224
[2] . العروة الوثقى (المحشى)؛ ج4، ص: 225
[3] . العروة الوثقى مع تعليقات المنتظري؛ ج2، ص: 976
[4] . تعاليق مبسوطة على العروة الوثقى (للفياض)؛ ج6، ص: 300
[5] . تهذيب الأحكام، ج4، ص: 89
[6] . ملاذ الأخيار في فهم تهذيب الأخبار، ج6، ص: 238 و الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة، ج12، ص: 315 و جواهر الكلام في شرح شرائع الإسلام، ج15، ص: 382 و موسوعة الإمام الخوئي، ج24، ص: 478
[7] . تهذيب الأحكام، ج4، ص: 88
[8] . ملاذ الأخيار في فهم تهذيب الأخبار، ج6، ص: 235 و مصابيح الظلام، ج10، ص: 638 و الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة، ج12، ص: 315 و موسوعة الإمام الخوئي، ج24، ص: 478
[9] . موسوعة الإمام الخوئي؛ ج24، ص: 478
[10]. الزكاة في الشريعة الإسلامية الغراء؛ ج2، ص: 719
اینجانب محمد عطایی مسئول پاسخگویی مسائل شرعی بوده و به همین مناسبت برخی مسائل شرعی را بررسی نموده و نتیجه آن را در اینجا منعکس میکنم