بسم الله الرحمن الرحیم
سوال این است که اگر کسی شرائط استطاعت برایش فراهم باشد ولی او نمی داند و به همین علت حج نرود آیا حج بر او مستقر می شود یا خیر ؟ یکی از موارد مشهور داشتن مال کافی است و از دو ناحیه ممکن است حج ترک شود به این معنی که مکلف یا اصلا نمی داند مال دارد یا ندارد مثل ارث و یا سائر اموالی که فرد ممکن است داشته باشد اما از مقدار دقیق آن مطلع نباشد و یا از اموال خود اطلاع دارد اما از مخارج حج اطلاع ندارد و تصور می کند که مال موجود برای مصارف حج کافی نیست .
در عروه آمده : إذا وصل ماله إلى حدّ الاستطاعة لكنّه كان جاهلًا به أو كان غافلًا عن وجوب الحجّ عليه ثمّ تذكّر بعد أن تلف ذلك المال فالظاهر استقرار وجوب الحجّ عليه. [1]
مرحوم سبزواری توضیح می دهد : لأنّ المدار في تحقق الشرط على الواقع و العلم و الإحراز طريق إليه كما في جميع الأحكام و موضوعاتها و شرائطها.[2]
و ظاهرا نظر این است که اگر حج واقعا واجب باشد و لو مکلف نداند این وجوب باعث استقرار حج می شود و معتقد هستند که با این وصف حج واجب می شود و با عدم انجام هر چند تارک حج گناه نکرده است اما حج بر او مستقر می شود.
و بنا بر این مبنی برخی بین جهل قصوری و تقصیری فرق گذاشته اند و گفته اند در جهل قصوری حج واجب نشده و مستقر هم نمی شود اما در جهل تقصیری حج واجب شده و موجب استقرار می شود
آقای فیاض : هذا شريطة أن تكون غفلته أو جهله بالموضوع مستندة إلى تقصيره و التسامح منه في التعلم، حيث ان ملاك وجوب الحج حينئذ يكون تاما و منجزا عليه و كان فوته مستندا إلى تقصيره فيه، فلذلك قد استقر ملاك وجوب الحج عليه الذي هو حقيقة الوجوب و روحه، و أما نفس جعل الوجوب و اعتباره للغافل أو الجاهل المركب فلا يعقل لأنه لغو محض، فلا يمكن اعتباره من المولى الحكيم، و لكن بما أن تمام القيمة للملاك فمن أجل ذلك قد استقر الحج عليه ملاكا، و أما إذا لم تكن غفلته أو جهله مستندة الى تقصيره فلا مقتضى لاستقرار الحج عليه ملاكا أيضا، باعتبار أنه لا يكون مكلفا به أصلا.[3]
آقای سبحانی : و أمّا الأقوال، فثلاثة:
1. يستقرّ عليه الحجّ، لأنّه إذا كان واجدا لسائر الشرائط حين وجود الاستطاعة، فالجهل و الغفلة لا يمنعان عن الاستطاعة، غاية الأمر انّه معذور في ترك ما وجب عليه، و حينئذ إذا مات قبل التلف أو بعده وجب الاستئجار عنه إن كانت له تركة بمقداره.
2. لا يستقرّ عليه، لأنّه لجهله لم يصر موردا، و بعد النقل و التذكّر ليس عنده ما يكفيه فلم يستقرّ عليه، و هو خيرة المحقّق القمي....
3. التفصيل بين المقصر و القاصر في مورد وجوب الحجّ. فلو كانت الغفلة عن وجوب الحجّ مستندة إلى التقصير منه كترك التعلم فالأمر كما ذكره المصنّف، فالغفلة في مثله لا تنافي الوجوب الواقعي، بخلاف ما إذا كانت الغفلة عن وجوبه غير مستندة إلى التقصير، فعندئذ لا يجب عليه الحجّ واقعا، لأنّ حديث الرفع في حقّه رفع واقعي، و الحكم غير ثابت في حقّه واقعا، ففي فرض الغفلة لا يجب عليه الحجّ، و في فرض وجوب الحكم لا استطاعة له.[4]
و در نهایت نتیجه می گیرد : و بعبارة أخرى: إذا كان عند الاستطاعة معذورا في تركه، و بعدها غير متمكّن منه، لا يستقرّ عليه الحجّ، بخلاف من لا يكون معذورا حين الاستطاعة في تركه، فيستقرّ عليه الحجّ بعد إزالتها.[5]
و ظاهرا این سخن صحیح باشد چرا که مکلف بودن واقعی نمی تواند تاثیری در استقرار حج داشته باشد مخصوصا که در مورد کسی که حج بر او مستقر شده باشد وارد شده :
أَبُو عَلِيٍّ الْأَشْعَرِيُّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْجَبَّارِ عَنْ صَفْوَانَ بْنِ يَحْيَى عَنْ ذَرِيحٍ الْمُحَارِبِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: مَنْ مَاتَ وَ لَمْ يَحُجَّ حَجَّةَ الْإِسْلَامِ لَمْ يَمْنَعْهُ مِنْ ذَلِكَ حَاجَةٌ تُجْحِفُ بِهِ أَوْ مَرَضٌ لَا يُطِيقُ فِيهِ الْحَجَّ أَوْ سُلْطَانٌ يَمْنَعُهُ فَلْيَمُتْ- يَهُودِيّاً أَوْ نَصْرَانِيّاً.[6]
کما اینکه از توضیحات محقق خویی هم استفاده می شود: الظاهر هو التفصيل بين ما إذا كانت الغفلة عن وجوب الحجّ مستندة إلى تقصير منه كترك التعلم، و بين ما إذا كانت غير مستندة إلى التقصير ككثرة الاشتغال و الابتلاء الموجبة للغفلة. فإن كانت الغفلة مستندة إلى تقصير منه فالأمر كما ذكره في المتن، و ان كانت غير مستندة إلى التقصير فلا يجب عليه الحجّ واقعاً، لأنّ حديث الرفع في حقه رفع واقعي و قد ذكرنا في محله أن حديث الرفع بالنسبة إلى غير «ما لا يعلمون» رفع واقعي و في الحقيقة تخصيص في الأدلّة الأوّلية، و الحكم غير ثابت في حقه واقعاً.[7]
در نتیجه استقرار حج باید در جایی باشد که مکلف در ترک حج مقصر باشد اما در جایی که مقصر نباشد حج بر او مستقر نمی شود
محمد عطایی 23/3/96
نتایج
الف ) استقرار حج در جایی است که مکلف در ترک حج مقصر باشد
[1] . العروة الوثقى (المحشى)؛ ج4، ص: 387
[2] . مهذب الأحكام (للسبزواري)، ج12، ص: 76
[3] . تعاليق مبسوطة على العروة الوثقى (للفياض)؛ ج8، ص: 107
[4] . الحج في الشريعة الإسلامية الغراء، ج1، ص: 163
[5] . الحج في الشريعة الإسلامية الغراء، ج1، ص: 163
[6] . الكافي (ط - الإسلامية)، ج4، ص: 268
[7] . موسوعة الإمام الخوئي؛ ج26، ص: 107
اینجانب محمد عطایی مسئول پاسخگویی مسائل شرعی بوده و به همین مناسبت برخی مسائل شرعی را بررسی نموده و نتیجه آن را در اینجا منعکس میکنم