بسم الله الرحمن الرحیم
در مواردی که جانی یک جنایت انجام می دهد و در اثر آن یک جنایت چند عضو و یا منفعت مجنی علیه از بین می رود ؛ جانی چند دیه باید بپردازد.
محقق حلی : في العقل الدية. و لو شجه فذهب لم تتداخل الجنايتان. و في رواية : ان كان بضربة واحدة تداخلتا. و لو ضربه على رأسه فذهب عقله انتظر به سنة فان مات قيد به. و إن بقي و لم يرجع عقله فعليه الدية.[1]
علامه حلی : و لو جنى عليه فأذهب عقله و سمعه و بصره و كلامه فأربع ديات مع أرش الجراح إن حصل جراح أو قطع عضو و لو مات بالجناية لم يجب سوى دية واحدة.[2]
شهید ثانی : و لو شجه فذهب عقله لم تتداخل دية الشجة و دية العقل، بل تجب الديتان و إن كان بضربة واحدة و كذا لو قطع له عضوا غير الشجة فذهب عقله.[3]
طبق اصل باید گفت بنا بر اینکه هر عضو و یا هر منفعت دیه مستقل دارد اصل تعدد دیه است و فرقی نمی کند که با یک ضربه چند عضو از کار بیفتد و یا با ضربات متعدد این اتفاق بیفتد.
اما به حسب روایات در این باب ظاهرا دو روایت وجود دارد
روایت اول : عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ خَالِدٍ الْبَرْقِيِّ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عِيسَى عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ عُمَرَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: قَضَى أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ ع فِي رَجُلٍ ضَرَبَ رَجُلًا بِعَصاً فَذَهَبَ سَمْعُهُ وَ بَصَرُهُ وَ لِسَانُهُ وَ عَقْلُهُ وَ فَرْجُهُ وَ انْقَطَعَ جِمَاعُهُ وَ هُوَ حَيٌّ بِسِتِّ دِيَاتٍ.[4]
مجلسی روایت را حسن دانسته است [5] ولی بقیه با عبارت خبر آورده اند که مشعر به ضعف روایت است. هر چند برخی هم صحیحه دانسته اند [6]
ظاهرا مشکل از محمد بن خالد بن عبد الرحمن بن محمد بن علي البرقي است که نجاشی او را توثیق نکرده است.[7] و در رجال ابن داوود آمده : حديثه يعرف و ينكر يروي عن الضعفاء كثيرا.[8] چون ابراهیم بن عمر توثیق شده است [9] و همینطور حماد بن عيسى أبو محمد الجهني[10] و مساله علی بن ابراهیم و پدرش هم روشن است.
ولی چون مطابق قاعده بوده است اکثر فقهاء طبق آن فتوی داده اند و نظر شیخ طوسی و محقق هم همین بوده است [11].
روایت دوم : وَ قَالَ أَبُو جَعْفَرٍ ع ضَرَبَ رَجُلٌ رَجُلًا فِي هَامَتِهِ عَلَى عَهْدِ أَمِيرِ الْمُؤْمِنِينَ ع فَادَّعَى الْمَضْرُوبُ أَنَّهُ لَا يُبْصِرُ بِعَيْنَيْهِ شَيْئاً وَ أَنَّهُ لَا يَشَمُّ رَائِحَةً- وَ أَنَّهُ قَدْ خَرِسَ فَلَا يَنْطِقُ فَقَالَ أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ ع إِنْ كَانَ صَادِقاً فَقَدْ وَجَبَتْ لَهُ ثَلَاثُ دِيَاتِ النَّفْسِ.[12]
روایت صحیحه است [13] و از لحاظ دلالت هم روشن است که جنایاتی که با یک ضربه حاصل شده باشد هر یک دیه مستقل دارد.
در مقابل این دو روایت روایتی وجود دارد که ملاک را در جنایت می داند و تصریح می کند که اگر یک جنایت باشد, دیه بیشتر را دارد و دیه متعدد نمی شود.
روایت سوم : مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ وَ عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ جَمِيعاً عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ جَمِيلِ بْنِ صَالِحٍ عَنْ أَبِي عُبَيْدَةَ الْحَذَّاءِ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا جَعْفَرٍ ع- عَنْ رَجُلٍ ضَرَبَ رَجُلًا بِعَمُودِ فُسْطَاطٍ عَلَى رَأْسِهِ ضَرْبَةً وَاحِدَةً فَأَجَافَهُ حَتَّى وَصَلَتِ الضَّرْبَةُ إِلَى الدِّمَاغِ فَذَهَبَ عَقْلُهُ فَقَالَ إِنْ كَانَ الْمَضْرُوبُ لَا يَعْقِلُ مِنْهَا الصَّلَاةَ وَ لَا يَعْقِلُ مَا قَالَ وَ لَا مَا قِيلَ لَهُ فَإِنَّهُ يُنْتَظَرُ بِهِ سَنَةً فَإِنْ مَاتَ فِيمَا بَيْنَهُ وَ بَيْنَ السَّنَةِ أُقِيدَ بِهِ ضَارِبُهُ وَ إِنْ لَمْ يَمُتْ فِيمَا بَيْنَهُ وَ بَيْنَ السَّنَةِ وَ لَمْ يَرْجِعْ إِلَيْهِ عَقْلُهُ أُغْرِمَ ضَارِبُهُ الدِّيَةَ فِي مَالِهِ لِذَهَابِ عَقْلِهِ قُلْتُ لَهُ فَمَا تَرَى عَلَيْهِ فِي الشَّجَّةِ شَيْئاً قَالَ لَا لِأَنَّهُ إِنَّمَا ضَرَبَهُ ضَرْبَةً وَاحِدَةً فَجَنَتِ الضَّرْبَةُ جِنَايَتَيْنِ فَأُلْزِمُهُ أَغْلَظَ الْجِنَايَتَيْنِ وَ هِيَ الدِّيَةُ وَ لَوْ كَانَ ضَرَبَهُ ضَرْبَتَيْنِ فَجَنَتِ الضَّرْبَتَانِ جِنَايَتَيْنِ لَأَلْزَمْتُهُ جِنَايَةَ مَا جَنَتَا كَانَتَا مَا كَانَتَا إِلَّا أَنْ يَكُونَ فِيهِمَا الْمَوْتُ فَيُقَادَ بِهِ ضَارِبُهُ [بِوَاحِدَةٍ وَ تُطْرَحَ الْأُخْرَى قَالَ وَ قَالَ] فَإِنْ ضَرَبَهُ ثَلَاثَ ضَرَبَاتٍ وَاحِدَةً بَعْدَ وَاحِدَةٍ فَجَنَيْنَ ثَلَاثَ جِنَايَاتٍ أَلْزَمْتُهُ جِنَايَةَ مَا جَنَتِ الثَّلَاثُ ضَرَبَاتٍ كَائِنَةً مَا كَانَتْ مَا لَمْ يَكُنْ فِيهَا الْمَوْتُ فَيُقَادَ بِهِ ضَارِبُهُ قَالَ وَ قَالَ فَإِنْ ضَرَبَهُ عَشْرَ ضَرَبَاتٍ فَجَنَيْنَ جِنَايَةً وَاحِدَةً أَلْزَمْتُهُ تِلْكَ الْجِنَايَةَ الَّتِي جَنَيْنَهَا الْعَشْرُ ضَرَبَاتٍ [كَائِنَةً مَا كَانَتْ].[14]
روایت را صحیح دانسته اند [15]
فاضل مقداد می نویسد از این روایت سه حکم استفاده می شود :
الأول: أنه مع اتحاد الضربة و تعدد الجناية تتداخل دياتها و يدخل الأقل تحت الأكثر و يلزم بالأكثر.
الثاني: أنه مع التعدد و تعدد الجناية تتعدد الديات لا يدخل بعض في بعض بل يلزم بكل واحدة منها بحسب مقتضاها.
الثالث: أنه إذا سرت الجنايات الى النفس دخل الكل و ألزم بعوض النفس قصاصا أو دية اتحدت الضربة أو تعددت.[16]
محقق حلی می نویسد : و الذي يقوى عندي لزومه كلّ واحدة، سواء كان بضربة واحدة أو بضربات، لأنّ كل واحدة سبب في الضمان لو انفردت، فيكون كذلك عند الاجتماع عملًا بمقتضى السبب. و الرواية المذكورة معارضة [17]
محقق خویی : بلا خلاف بين الأصحاب، و ذلك لأنّه مقتضى إطلاق دليل دية كلّ منهما.
و دعوى أنّ مقتضى صحيحة أبي عبيدة الحذّاء المتقدّمة هو الاجتزاء بدية واحدة، لما فيها من أنّ الجنايتين إذا كانتا بضربة واحدة ففيهما دية واحدة.
مدفوعة بأنّها لا تشمل أمثال المقام، حيث إنّ الظاهر منها ما إذا كانت الجنايتان طوليّتين بأن تكون إحداهما مسبّبة عن الأُخرى و مترتّبة عليها و تكون إحداهما أغلظ و أشدّ من الأُخرى، فإنّه تدخل غير الأغلظ في الأغلظ، و أمّا إذا لم تكن دية إحداهما أغلظ من الأُخرى، أو كانتا عرضيّتين سواء كانتا متساويتين أم كانتا متفاوتتين، فلكلّ منهما ديته، و يدلّ على ذلك إطلاق دليل دية كلّ منهما، و أنّ التداخل يحتاج إلى دليل، و لا دليل في المقام.[18]
ظاهرا بتوان گفت در موضوع بحث در وافع یک جنایت صورت گرفته است و ضربه ای به سر وارد شده است که باید دیه این جنایت یا قصاص همان جنایت اگر امکان داشته باشد انجام گیرد و در قصاص باید به نحوی باشد که همان اثار را داشته باشد یعنی شش یا هفت منفعت یدن از بین برود. و اگر خواستند دیه بدهند باید دیه همان جنایت را بدهند و دیه جنایت بر مغز را می توان طبق روایت اول و دوم محاسبه کرد یعنی گفت دیه جنایت بر مغز مساوی دیه منافعی است که به واسطه جنایت از بین می رود و به این نحو تعارض بین دو روایت اول با روایت سوم از بین می رود.
محمد عطایی 11/12/95
دیه جنایت بر مغز مساوی دیه منافعی است که در اثر آن جنایت از بین می رود
[1] . المختصر النافع في فقه الإمامية، ج2، ص: 310
[2] . تحرير الأحكام الشرعية على مذهب الإمامية (ط - القديمة)؛ ج2، ص: 275
[3] . الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية (المحشى - كلانتر)؛ ج10، ص: 254
[4] . الكافي (ط - الإسلامية)؛ ج7، ص: 325 و تهذيب الأحكام؛ ج10، ص: 252 و المقنع (للشيخ الصدوق)، ص: 522
[5] . ملاذ الأخيار في فهم تهذيب الأخبار، ج16، ص: 539
[6] . مباني تكملة المنهاج، ج42موسوعة، ص: 437
[7] . رجال النجاشي - فهرست أسماء مصنفي الشيعة، ص: 335
[8] . رجال ابن داود، ص: 309
[9] . رجال النجاشي - فهرست أسماء مصنفي الشيعة؛ ص: 20
[10] . رجال النجاشي - فهرست أسماء مصنفي الشيعة؛ ص: 142
[11] . و يظهر من الشيخ في المبسوط عدم التداخل مطلقا، و اختاره المصنف.( التنقيح الرائع لمختصر الشرائع، ج4، ص: 510 )
[12] . من لا يحضره الفقيه، ج3، ص: 20
[13] . الزبدة الفقهية في شرح الروضة البهية، ج9، ص: 656 و تنقيح مباني الأحكام - كتاب الديات، ص: 254 و مباني تكملة المنهاج، ج42موسوعة، ص: 437 و فقه الصادق عليه السلام (للروحاني)، ج26، ص: 317
[14] . الكافي (ط - الإسلامية)، ج7، ص: 325 و تهذيب الأحكام، ج10، ص: 253
[15] . مختلف الشيعة في أحكام الشريعة، ج9، ص: 402 و مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام، ج15، ص: 97 و مجمع الفائدة و البرهان في شرح إرشاد الأذهان، ج13، ص: 443 و ملاذ الأخيار في فهم تهذيب الأخبار، ج16، ص: 542 و جواهر الكلام في شرح شرائع الإسلام، ج42، ص: 63
[16] . التنقيح الرائع لمختصر الشرائع، ج4، ص: 510
[17] . نكت النهاية؛ ج3، ص: 446
[18] . مباني تكملة المنهاج؛ ج42موسوعة، ص: 437
اینجانب محمد عطایی مسئول پاسخگویی مسائل شرعی بوده و به همین مناسبت برخی مسائل شرعی را بررسی نموده و نتیجه آن را در اینجا منعکس میکنم