بسم الله الرحمن الرحیم
در باره رشوه قاضی و تفاوت آن با مزد قاضی
- عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ النَّوْفَلِيِّ عَنِ السَّكُونِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع السُّحْتُ ثَمَنُ الْمَيْتَةِ وَ ثَمَنُ الْكَلْبِ وَ ثَمَنُ الْخَمْرِ وَ مَهْرُ الْبَغِيِّ وَ الرِّشْوَةُ فِي الْحُكْمِ وَ أَجْرُ الْكَاهِنِ.[1]
يَا عَلِيُّ مِنَ السُّحْتِ ثَمَنُ الْمَيْتَةِ وَ ثَمَنُ الْكَلْبِ وَ ثَمَنُ الْخَمْرِ وَ مَهْرُ الزَّانِيَةِ وَ الرِّشْوَةُ فِي الْحُكْمِ وَ أَجْرُ الْكَاهِنِ[2]
شیخ در مبسوط : لما روى أن النبي صلى الله عليه و آله قال لعن الله الراشي و المرتشي في الحكم، و هو حرام على المرتشي بكل حال و أما الراشي فإن كان قد رشاه على تغيير حكم أو إيقافه فهو حرام، و إن كان لإجرائه على واجبة لم يحرم عليه أن يرشوه كذلك لأنه يستنقذ ماله فيحل ذلك له، و يحرم على آخذه لأنه يأخذ الرزق من بيت المال، و إن لم يكن له رزق قال لهما لست أقضى بينكما حتى تجعلا لي رزقا عليه حل ذلك له حينئذ عند قوم و عندنا لا يجوز بحال.[3]
محقق حلی: السادسة عشرة الرشوة حرام على آخذها و يأثم الدافع لها إن توصل بها إلى الحكم له بالباطل و لو كان إلى حق لم يأثم و يجب على المرتشي إعادة الرشوة إلى صاحبها و لو تلفت قبل وصولها إليه ضمنها له.[4]
محقق حلی : (الخامسة): الرشوة على الحاكم حرام و على المرتشي إعادتها.[5]
علامه حلی :و تحرم الرشوة، و يجب إعادتها و ان حكم بالحق،[6]
علامه حلی : أمّا الرشوة فإنّها حرام على أخذها و يأثم الدافع لها أن توصل بها إلى الحكم بالباطل و لو توصّل إلى الحقّ لم يأثم و يأثم المرتشي على التقديرين و يجب عليه دفع الرشوة إلى صاحبها سواء حكم له أو عليه[7]
شهید اول : و تحرم عليه الرشوة، و يأثم الدافع إن توصّل بها إلى الباطل، و على المرتشي إعادتها، فإن تلفت ضمن.[8]
شهید ثانی : السادسة عشرة: الرشوة حرام على آخذها. و يأثم الدافع لها إن توصّل بها إلى الحكم له بالباطل. و لو كان إلى حقّ لم يأثم.[9]
حائری : الخامسة: بذل الرشوة و أخذها على الحكم حرام بالإجماع، و السنّة المستفيضة المتقدّم إليها[10]
نراقی : المسألة الثالثة: يحرم على القاضي أخذ الرشوة - مثلّثة الراء- إجماعا من المسلمين، للمستفيضة من المعتبرة و كما يحرم عليه أخذها كذلك يحرم على باذلها دفعها، لأنّه إعانة على الإثم و العدوان، و لقوله عليه السّلام: «لعن اللّه الراشي و المرتشي في الحكم».[11]
مرحوم نراقی بحث مفصلی در این باب مطرح نموده است.
اول : رشوه چیست ؟
بعد معنی کرده که رشوه مالی است که قاضی از یک طرف دعوی یا از هر دو طرف یا از شخص ثالثی می گیرد تا به نفع یک نفر حکم کند یا او را راهنمایی کند تا در دعوی موفق شود
إنّما الكلام في أنّ الحكم أو الإرشاد المأخوذين في مهيّته، هل هو مطلق شامل للحقّ و الباطل، أو يختصّ بالحكم بالباطل؟
مقتضى إطلاق الأكثر و تصريح والدي العلّامة في معتمد الشيعة و المتفاهم في العرف هو: الأول، و هو الظاهر من القاموس و الكنز و مجمع البحرين.
نعم، عن النهاية الأثيريّة ما ربّما يشعر بالتخصيص ككلام بعض الفقهاء
دوم : آیا در تحریم رشوه گرفتن یا دادن رشوه چیزی استثناء شده است یا خیر
و قد يخصّ الجواز للمرتشي إذا كان يحكم بالحقّ و إن لم يرتش.و هو ضعيف غايته.
و قد يخصّ الجواز للراشي إذا كان محقّا و لا يمكن وصوله إلى حقّه بدونها، ذكره جمع كثير منهم الوالد الماجد. و هو حسن، لمعارضة إطلاقات تحريمها مع أدلّة نفي الضرر، فيرجع إلى الأصل لو لم يرجح الثاني، و لكن الجواز حينئذ مخصوص بالراشي دون المرتشي.
سوم : آیا بین هدیه و رشوه تفاوت وجود دارد
فالفرق بين الرشوة و الهديّة: أنّ الاولى هي المال المبذول للتوصّل به إلى الحكم ابتداء أو إرشادا. و الثانية: هي العطيّة المطلقة، أو لغرض آخر نحو التودّد أو التقرّب إليه أو إلى اللّه.
و الحاصل: أنّ كلّ مال مبذول لشخص للتوصّل به إلى فعل صادر منه و لو مجرّد الكف عن شرّه لسانا أو يدا أو نحوهما فهو رشوة.
و كلّ مبذول لا لغرض يفعله المبذول له، بل لمجرّد التودّد أو التقرّب إلى اللّه أو إليه أو لصفة محمودة أو كمال فيه، فهو هديّة،
فإن كان الفعل المقصود الحكم فهو حرام مطلقا كما مرّ، سواء كان الحكم لخصومة حاضرة أو فرضيّة،[12]
صاحب جواهر : سواء حكم لباذله أو عليه بحق أو باطل إذ لا مدخلية لتأثيره في الحاكم و عدمه، لإطلاق النص و معاقد الإجماعات فما عساه يقال أو قيل بعدم الباس به إذا لم يؤثر في الحاكم واضح الفساد، كوضوح فساد احتمال حليته لو بذله المحق على الحكم بحقه فحكم له لذلك أيضا، نعم لو توقف تحصيل الحق على بذله لقضاة حكام الجور جاز للراشي، و حرم على على المرتشي كما صرح به غير واحد، بل لا أجد فيه خلافا،[13]
مرحوم شیخ انصاری در مورد رشوه می نویسند : حرام، و في جامع المقاصد و المسالك: أنّ على تحريمها إجماع المسلمين.و يدلّ عليه: الكتاب ، و السنة.و في المستفيضة: «أنّه كفر باللّه العظيم، أو شرك».
وَ فِي مَعَانِي الْأَخْبَارِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُوسَى بْنِ الْمُتَوَكِّلِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ جَعْفَرٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَيْنِ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ وَ فِي الْخِصَالِ عَنْ أَبِيهِ عَنْ سَعْدٍ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ أَبِي أَيُّوبَ عَنْ عَمَّارِ بْنِ مَرْوَانَ قَالَ: قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع (كُلُّ شَيْءٍ غُلَّ مِنَ الْإِمَامِ فَهُوَ سُحْتٌ) - وَ السُّحْتُ أَنْوَاعٌ كَثِيرَةٌ- مِنْهَا مَا أُصِيبَ مِنْ أَعْمَالِ الْوُلَاةِ الظَّلَمَةِ- وَ مِنْهَا أُجُورُ الْقُضَاةِ وَ أُجُورُ الْفَوَاجِرِ- وَ ثَمَنُ الْخَمْرِ وَ النَّبِيذِ الْمُسْكِرِ وَ الرِّبَا بَعْدَ الْبَيِّنَةِ- فَأَمَّا الرِّشَا يَا عَمَّارُ فِي الْأَحْكَامِ- فَإِنَّ ذَلِكَ الْكُفْرُ بِاللَّهِ الْعَظِيمِ وَ بِرَسُولِهِ ص.
و ممّا يدلّ على عدم عموم الرشا لمطلق الجعل على الحكم ما تقدم في رواية عمار بن مروان من جعل الرشاء في الحكم مقابلًا لُاجور القضاة، خصوصاً بكلمة «أمّا».نعم، لا يختص بما يبذل على خصوص الباطل، بل يعم ما يبذل لحصول غرضه، و هو الحكم له حقاً كان أو باطلًا، و هو ظاهر ما تقدم عن المصباح و النهاية.[14]
محقق خویی : تحرم الرشوة على القضاء بالحقّ أو الباطل. و أمّا الرشوة على استنقاذ الحق من الظالم فجائزة، و إن حرم على الظالم أخذها.[15]
سبزواری : (مسألة 9): تحرم الرشوة أخذا و دفعا (29)، و هي: ما يبذل للقاضي للتوصل إلى الحكم له بالباطل (30)، نعم لو توقف التوصل إلى حق لم يأثم الدافع لها و إن حرمت على الآخذ (31)، و تحرم أيضا إن كان محقا و لم يتوقف التوصل إلى الحق عليها (32).[16]
و در توضیح می نویسد : (29) للأدلة الأربعة، أما الكتاب فقوله تعالى وَ لٰا تَأْكُلُوا أَمْوٰالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبٰاطِلِ وَ تُدْلُوا بِهٰا إِلَى الْحُكّٰامِ لِتَأْكُلُوا فَرِيقاً مِنْ أَمْوٰالِ النّٰاسِ بِالْإِثْمِ وَ أَنْتُمْ تَعْلَمُونَ «2».
و أما السنة: فهي متواترة منها قوله عليه السلام في خبر عمار: «فأما الرشا في الأحكام فإن ذلك الكفر باللّه العظيم و برسوله صلّى اللّٰه عليه و آله» «3»، و عن أبي جعفر عليه السلام:
«لعن رسول اللّٰه صلّى اللّٰه عليه و آله رجلا احتاج الناس إليه لتفقهه فسألهم الرشوة» «4»، إلى غير ذلك من الأخبار كما تقدم في المكاسب المحرمة.
و أما الإجماع فهو من المسلمين، بل جميع العقلاء الذين لهم قاض و حاكم، لاستقباحهم أخذ الرشوة للحكم.
و أما العقل: فلأنه إحقاق للباطل و إبطال للحق، و هو ظلم و أي ظلم أشد منه. ثمَّ إنه لا فرق في حرمتها بين الدافع و الآخذ، لشمول ما تقدم من الإطلاق.
(30) فيكون المعنى المصطلح فيها أخص من معناها اللغوي، و قد أخذ و فيه الاتصال و لكن في المصطلح اتصال خاص.
(31) أما الجواز للدافع، فلحديث نفي الضرر، و حديث رفع ما اضطروا إليه، و ما ورد من جواز الحلف كاذبا لأخذ ماله كما مر. و اما الحرمة للآخذ فلصدق الرشوة عليه، و عدم مجوّز له على ذلك، فتشمله أدلة الحرمة حينئذ، لوجود المقتضي و فقد المانع، و مثله صورة الإكراه على الدفع.[17]
تا اینجا نتیجه این شد که طبق نظر مشهور اگر اجماع نباشد گرفتن رشوه توسط قاضی مطلقا حرام است چه به حق حکم کند و چه به باطل و دادن رشوه هم حرام است مگر در مواردی که حق با فرد باشد و استنقاذ حق خود جز با دادن رشوه به قاضی میسر نباشد که در این صورت هر چند دادن رشوه از طرف ذی حق حرام نیست اما از طرف قاضی گرفتن این رشوه هم حرام است.
اما در مورد مزد کار قاضی اختلاف وجود دارد که ایا مطلقا مزد برای قاضی حرام است یا خیر
و الاقوال فيه ثلاثة: الاول: ما نسب الى المشهور و هو المنع مطلقا.
عَنْهُ، عَنْ بَعْضِ الْعِرَاقِيِّينَ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْمُثَنّىٰ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عُثْمَانَ بْنِ يَزِيدَ، عَنْ جَابِرٍ:عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ عليه السلام، قَالَ: «لَعَنَ رَسُولُ اللّٰهِ صلى الله عليه و آله رَجُلًا يَنْظُرُ إِلىٰ فَرْجِ امْرَأَةٍ لَاتَحِلُّ لَهُ، وَرَجُلًا خَانَ أَخَاهُ فِي امْرَأَتِهِ، وَرَجُلًا يَحْتَاجُ النَّاسُ إِلىٰ نَفْعِهِ فَسَأَلَهمُ الرِّشْوَةَ . [18]
این روایت ضعیف است و از لحاظ دلالت ظاهرا مزد را به عنوان رشوه نام برده است و شاید همین معنی باعث شده اکثر قریب به اتفاق مزد قاضی را ر رشوه دانسته و حرام بدانند .
در روایت بالا أُجُورُ الْقُضَاةِ را از انواع سحت دانسته است که با توجه به اینکه سحت حرام است و از بالا ترین حرام ها هم هست معلوم می شود اجر قاضی از بزرگترین گناهان است.
عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سِنَانٍ قَالَ: سُئِلَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع عَنْ قَاضٍ بَيْنَ قَرْيَتَيْنِ يَأْخُذُ مِنَ السُّلْطَانِ عَلَى الْقَضَاءِ الرِّزْقَ فَقَالَ ذَلِكَ السُّحْتُ.[19]
البته تمسک به این روایت برای مطلق قضات صحیح نیست چون ظاهرا این در مورد قضات جور و حکام جور ملاک است چون ظاهرا اجماعا ارتزاق از بیت المال توسط امام عدل مانعی ندارد . و استدلال به این روایت در مقام صحیح نیست
الثاني: ما هو المنسوب الى المقنعة و القاضي و هو الجواز كذلك.
حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ الْهَيْثَمِ الْعِجْلِيُّ رَحِمَهُ اللَّهُ قَالَ حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ يَحْيَى بْنِ زَكَرِيَّا الْقَطَّانُ قَالَ حَدَّثَنَا بَكْرُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ حَبِيبٍ عَنْ تَمِيمِ بْنِ بُهْلُولٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِنَانٍ عَنْ حَمْزَةَ بْنِ حُمْرَانَ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع يَقُولُ مَنِ اسْتَأْكَلَ بِعِلْمِهِ افْتَقَرَ فَقُلْتُ لَهُ جُعِلْتُ فِدَاكَ إِنَّ فِي شِيعَتِكَ وَ مَوَالِيكَ قَوْماً يَتَحَمَّلُونَ عُلُومَكُمْ وَ يَبُثُّونَهَا فِي شِيعَتِكُمْ فَلَا يَعْدَمُونَ عَلَى ذَلِكَ مِنْهُمُ الْبِرَّ وَ الصِّلَةَ وَ الْإِكْرَامَ فَقَالَ ع لَيْسَ أُولَئِكَ بِمُسْتَأْكِلِينَ إِنَّمَا الْمُسْتَأْكِلُ بِعِلْمِهِ الَّذِي يُفْتِي بِغَيْرِ عِلْمٍ وَ لَا هُدًى مِنَ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ لِيُبْطِلَ بِهِ الْحُقُوقَ طَمَعاً فِي حُطَامِ الدُّنْيَا. [20]
بنا بر این روایت گفته شده که قضاوت در مقابل پول اشکال ندارد ولی ظاهرا بنا بر صحت روایات سابق روایات سابق مقید این روایت می شود یعنی در این روایت می فرماید مجتهد شیعه میتواند در مقابل فتوی دادن مزد مطالبه کند اما در مقام قضاوت نمی تواند مزد بگیرد و این قابل جمع است مگر اینکه گفته شود در روایت مقام افتاء و قضاوت یکی محسوب می شود .
الثالث: ما هو المنسوب الى العلامة ره في المختلف و هو التفصيل بين ما لو كان القضاء واجباً عينيا او كان القاضي غنيا، فالمنع و بين ما لو لم يكن واجبا عليه عينا[21]
و استدل للقول الثالث: بانه في صورة تعين القضاء عليه لا يجوز اخذ الاجر لما دل على عدم جواز اخذ الاجرة على الواجب، و في صورة عدم التعين و عدم كونه محتاجا لا يجوز الاخذ لما دل من النصوص على المنع من اخذ الاجر على القضاء، و اما في صورة عدم التعين و الحاجة فيجوز لاختصاص نصوص المنع بصورة الاستغناء.اقول: اما في صورة التعين فكلام سيأتي التعرض له في بحث اخذ الاجرة على الواجبات، و اما في صورة عدم التعين فعلى فرض تسليم دلالة النصوص على المنع لم يظهر لي وجه اختصاصها بصورة الاستغناء.[22]
تنها فردی که اجر قاضی را بدون اشکال دانسته است اقای روحانی است اما با توجه به عدم قبول تفصیلی که به علامه نسیت داده شده است که معلوم نیست درست باشد و اصل آن را پیدا نکردیم امر دائر مدار امر اول و دوم قرار گیرد امر اول مقدم است و وجه جمع بین ادله اول و دوم هم بیان شد و نتیجه این است که اجر و مزد قاضی برای امر قضاوت حرام است و گرفتن آن سحت محسوب می شود و رشوه غیر از اجر قاضی است و همانطور که قبلا بیان شد گرفتن رشوه در حکم کفر به خدای شبحان است اما طبق روایات گروه اول اجر قاضی سحت است و طبعا عذاب آن از رشوه کمتر است اما انهم عذاب بالایی دارد.
برخی اقایان عنوان رزق از بیت المال را مطرح کرده اند و گفته اند قاضی نمی تواند مزد بگیرد اما حاکم می تواند رزق او را از بیت المال تامین کند.
و أمّا القضاء و توابعه فمن الارتزاق من بيت المال. و يحرم عليه الأجرة و الجعالة من المتحاكمين و غيرهما، و قال الباقر عليه السلام : الرشا في الحكم كفر بالله و برسوله.[23]
و يجوز ارتزاق القاضي من بيت المال مع الحاجة-إلى الارتزاق لعدم المال أو الوصلة إليه سواء تعين القضاء عليه أم لا لأن بيت المال معد للمصالح و هو من أعظمها و قيل لا يجوز مع تعينه عليه لوجوبه و يضعف بأن المنع حينئذ من الأجرة لا من الرزق- و لا يجوز الجعل و لا الأجرة من الخصوم و لا من غيرهم لأنه في معنى الرشا[24]
شهید ثانی : و الفرق بينه و بين الأُجرة: أنّ تقديره مفوّض إلى رأي الإمام دونها،[25]
مشکل اول که اقایان مطرح کرده اند این است که ارتزاق از بیت المال نباید مشخص باشد و تقدیر ان با حاکم است ولی آنچه انجام می شود تعیین حقوق قضات است و ثانیا آگر ارتزاق است باید بین نیازمندان به یک اندازه داده شود در حالی که آنچه به قضات داده می شود چندین برابر مبالغی است که به دیگر نیازمندان داده می شود که گاهی اصولا به نیازمندان داده نمی شود.
محدث بحرانی : نعم يمكن ان يقال: ان الارتزاق لما كان جائزا لجملة المسلمين المحتاجين من بيت المال، فلا وجه للفرق فيه بين القاضي و غيره، الا انه يمكن دفعه بأنه لما كان أخذه هنا انما هو في مقابلة القضاء، كما يدل عليه ظاهر الخبر الأول، كان حراما لهذه الجهة، و لا ينافي لما حله له من حيث كونه من جملة المسلمين أو المحتاجين.[26]
مشکل دیگری که وجود دارد این است که عرفا این چیزی که در قوه قضاییه اتفاق میافتد حقوق در مقابل کار قضائی و قضاوت تلقی می شود و عرف این را ارتزاق از بیت المال نمی داند.
بلی در موارد قضات منصوب مشکل حل است چون قاضی منصوب که الان تقریبا اکثر قضات را شامل می شود شامل این حکم نمی شوند و میتوانند از ناصب تقاضای مزد کنند که جانشین آنها هستند و دارند کار آنها را انجام می دهند . اما برای قضاتی که شرائط شرعی قضاوت را دارند گرفتن حقوق از بیت المال به مقدار معهود و متعارف قطعا صحیح نیست.
محمد عطایی 23/10/95
نتایج
الف ) گرفتن اجرت بر قاضی شرعی حرام است و حتی انچه به عنوان و بهانه ارتزاق از بیت المال به صورت حقوق ماهیانه داده می شود خالی از اشکال نیست.
ب ) در قضاع منصوب و غیر مجتهد گرفتن اجرت از کسی که آنها را نصب کرده بی اشکال است.
[1] . الكافي (ط - الإسلامية)؛ ج5، ص: 127 و تهذيب الأحكام؛ ج6، ص: 368
[2] . من لا يحضره الفقيه؛ ج4، ص: 363
[3] . المبسوط في فقه الإمامية؛ ج8، ص: 151
[4] . شرائع الإسلام في مسائل الحلال و الحرام؛ ج4، ص: 70
[5] . المختصر النافع في فقه الإمامية؛ ج2، ص: 280
[6] . تبصرة المتعلمين في أحكام الدين؛ ص: 180
[7] . تحرير الأحكام الشرعية على مذهب الإمامية (ط - القديمة)؛ ج2، ص: 180
[8] . غاية المراد في شرح نكت الإرشاد؛ ج4، ص: 10
[9] . مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام؛ ج13، ص: 419
[10] . رياض المسائل (ط - الحديثة)؛ ج15، ص: 53
[11] . مستند الشيعة في أحكام الشريعة؛ ج17، ص: 69
[12] . مستند الشيعة في أحكام الشريعة، ج17، ص: 73
[13] . جواهر الكلام في شرح شرائع الإسلام؛ ج22، ص: 145
[14] . كتاب المكاسب (للشيخ الأنصاري، ط - الحديثة)؛ ج1، ص: 239
[15] . منهاج الصالحين (للخوئي)؛ ج2، ص: 9
[16] . مهذب الأحكام (للسبزواري)؛ ج27، ص: 29
[17] . مهذب الأحكام (للسبزواري)؛ ج27، ص: 28
[18] . الكافي (ط - دار الحديث)، ج11، ص: 290
[19] . الكافي (ط - الإسلامية)، ج7، ص: 409
[20] . معاني الأخبار، ص: 181 و وسائل الشيعة، ج27، ص: 142
[21] . فقه الصادق عليه السلام (للروحاني)؛ ج14، ص: 273
[22] . فقه الصادق عليه السلام (للروحاني)، ج14، ص: 277
[24] . الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية (المحشى - سلطان العلماء)، ج1، ص: 239
[25] . حاشية شرائع الإسلام؛ ص: 86
[26] . الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة؛ ج18، ص: 218
اینجانب محمد عطایی مسئول پاسخگویی مسائل شرعی بوده و به همین مناسبت برخی مسائل شرعی را بررسی نموده و نتیجه آن را در اینجا منعکس میکنم