بسم الله الرحمن الرحیم
الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی محمد و علی اله الطاهرین
کفارات جزء دیون مالی فرد محسوب می شود یا تکلیف محض است
ظاهرا مشهور کفارات را جزء دیون مالی می دانند و بر مساله زیر حاشیه ندارند
مرحوم سید دارند : يجب على من عليه واجب من الصلاة أو الصيام أو غيرهما من الواجبات أن يوصي به، خصوصاً مثل الزكاة و الخمس و المظالم و الكفّارات من الواجبات الماليّة، و يجب على الوصي إخراجها من أصل التركة في الواجبات الماليّة[1]
و محقق اصفهانی دارند : يجب على من عليه واجب من الصلاة و الصيام الإيصاء باستئجاره، و يجب على الوصي إخراجها من الثلث، و هذا بخلاف الحج و الواجبات المالية كالزكاة و الخمس و المظالم و الكفارات، فإنها تخرج من أصل المال أوصى بها أو لم يوص إلا إذا أوصى بأن تخرج من الثلث فتخرج منه فان لم يف بها يخرج الزائد من الأصل، و إذا أوصى بأن يقضى عنه الصلاة و الصوم و لم يكن له تركة لا يجب على الوصي و لا على الوارث المباشرة و لا الاستيجار من مالهما. نعم يجب على وليه قضاء ما فات منه اما بالمباشرة أو الاستيجار من ماله و ان لم يوص به كما مر.[2]
بلی تنها محقق خویی حاشیه دارند : في خروجها عن أصل التركة إشكال بل منع و كذلك الحجّ الواجب بالنذر و نحوه. (الخوئي).[3]
و در توضیح این کلام می نویسند : وقع الخلاف بينهم في وجوب إخراج المذكورات من الأصل كما اختاره الماتن (قدس سره) و عدمه.
و قد استدلّ للوجوب بأنّها دين، و كلّ دين لا بدّ و أن يخرج من الأصل. مضافاً إلى رواية الخثعمية الآتية الدالّة على أنّ دين اللّٰه أحقّ أن يقضى كما أُشير إليه في المتن.
أمّا الصغرى و هو إطلاق الدين على ذلك ففي جملة من النصوص.
روایت اول : ما رواه السيد ابن طاوس (قدس سره) في كتابه غياث سلطان الورى عن حريز عن زرارة عن أبي جعفر (عليه السلام) قال «قلت له: رجل عليه دين من صلاة قام يقضيه، فخاف أن يدركه الصبح و لم يصلّ صلاة ليلته تلك، قال: يؤخّر القضاء و يصلّي صلاة ليلته تلك» [4]
و يتوجّه عليه: مضافاً إلى قصور السند، لعدم الاعتداد بروايات هذا الكتاب، لكونها في حكم المراسيل كما مرّ «2» قصور الدلالة أيضاً، فإنّ الإطلاق غير وارد في كلام الإمام (عليه السلام) كي يصحّ الاحتجاج به، و إنّما وقع ذلك في كلام زرارة زعماً منه أنّه بمنزلة الدين أو كونه منه توسّعاً و تجوزاً و لا عبرة بمثله.
روایت دوم : ما رواه الصدوق (قدس سره) بإسناده عن حماد بن عيسى عن أبي عبد اللّٰه (عليه السلام) في جملة وصايا لقمان لابنه: «يا بنيّ إذا جاء وقت الصلاة فلا تؤخّرها لشيء، صلّها و استرح منها، فإنّها دين ...»[5]
و يتوجّه عليه أوّلًا: أنّها ضعيفة السند، فانّ طريق الصدوق «2» و كذا طريق الكليني «3» و البرقي «4» إلى سليمان بن داود المنقري الواقع في السند ضعيف بالقاسم بن محمّد الأصفهاني، فإنّه مجهول و لم يوثق، نعم صحّحه العلامة (قدس سره) لكن الظاهر هو ابتناؤه على مسلكه من أصالة العدالة في كلّ إماميّ لم يرد فيه قدح.
و ثانياً: أنّ إطلاق الدين عليه في كلام لقمان لا يثبت المدّعى، و ليس ذلك بحجّة عندنا. و مجرّد حكاية الإمام (عليه السلام) لذلك لا يكشف عن الإمضاء حتّى من هذه الجهة، نظراً إلى أنّ المقصود هو الاستشهاد بكلامه لإثبات أهميّة الصلاة و حسن المبادرة إليها، و لا نظر له (عليه السلام) إلى التنزيل المسامحي الوارد في كلامه.
روایت سوم : قَالَ حَيَّ عَلَى الصَّلَاةِ قَالَ اللَّهُ جَلَّ جَلَالُهُ فَرَضْتُهَا عَلَى عِبَادِي وَ جَعَلْتُهَا لِي دِيناً
و يتوجّه عليه: ضعف السند بالإرسال، فإنّ ابن الحنفيّة لم يكن موجوداً في زمان النبيّ (صلّى اللّٰه عليه و آله و سلم) فلا بدّ و أن تكون الرواية مرسلة، و لم يعلم طريق ابن الحنفية إلى ذلك.
فالمتحصّل: أنّه لم يثبت إطلاق الدين على مثل الصلاة و نحوها من الواجبات البدنية في شيء من الروايات المعتبرة.و على فرض التسليم و ثبوت الإطلاق فالكبرى و هي أنّ كلّ ما يطلق عليه الدين يخرج من الأصل ممنوعة[6]
و انصافا اگر دین در این روایات در کلام معصوم هم وارد شده باشد نمیتوان از آن دین اصطلاحی که قاب لبرداشت از اصل مال فرد قبل یا بعد از فوت قرد را استفاده کرد مضافا بر اینکه در مورد نماز و روزه کمتر فتوی به بر داشت از اصل مال شده است و تعدی از آن به بقیه واجبات مثل نذر و کفاره و بدون دلیل است و نمیتوان طبق آن فتوی داد.ولی از طرفی مخالفت مشهور هم وجهی ندارد مگر با دلیل قطعی که در اینجا وجود ندارد. بنا بر این مقتضی احتیاط این است که با رضایت ورثه کفارات و نذورات میت از اصل مال برداشته شود .
محمد عطایی 1/8/95
نتایج
الف ) هر چند دلیل محکمی در اینکه نذورات و کفارات میت از اصل مال برداشته شود وجود ندارد .
ب ) اما مقتضی احتیاط این است که با کسب اجازه از ورثه کفارات و نذورات میت از اصل مال او برداشته و صرف موارد خود شود.
اینجانب محمد عطایی مسئول پاسخگویی مسائل شرعی بوده و به همین مناسبت برخی مسائل شرعی را بررسی نموده و نتیجه آن را در اینجا منعکس میکنم