بسم الله الرحمن الرحیم
در مورد امكان و اينكه چه كسي حق دارد موقوفه را اجاره دهد و اجاره را بايد به چه كسي داد توضيح دهيد ؟
مرحوم اصفهانی در وسیله النجاه دارد مسألة: 74 لا إشكال في جواز اجارة ما وقف وقف منفعة، سواء كان وقفا خاصا أو عاما كالدكاكين و المزارع و الخانات الموقوفة على الأولاد أو الفقراء أو الجهات و المصالح العامة، حيث ان المقصود استنمائها بإجارة و نحوها و وصول نفعها و نمائها إلى الموقوف عليهم، بخلاف ما كان وقف انتفاع كالدار الموقوفة على سكنى الذرية و كالمدرسة و المقبرة و القنطرة و الخانات الموقوفة لنزول المارة، فإن الظاهر عدم جواز إجارتها في حال من الأحوال.[1]
و همینطور اقای سبزواری (مسألة 84): لا إشكال في جواز إجارة ما وقف منفعة ، سواء كان وقفا خاصا أوعاما كالدكاكين و المزارع و الخانات الموقوفة على الأولاد أو الفقراء أو الجهات و المصالح العامة حيث أن المقصود استنمائها بإجارة و نحوها و وصول نفعها و نمائها إلى الموقوف عليهم بخلاف ما كان وقف انتفاع، كالدار الموقوفة على سكنى الذرية و كالمدرسة و المقبرة و القنطرة و الخانات الموقوفة لنزول المارّة فإن الظاهر عدم جواز إجارتها في حال من الأحوال (146).[2]
در قسمت اول یعنی جایی که وقف منفعت باشد ظاهرا هیچ اختلافی نباشد و اصل اجاره صحیح است
آقای سبزواری توضیح می دهد (145) لوجود المقتضي و فقد المانع فتشمله إطلاق أدلة الإجارة بلا مدافع، مضافا إلى الإجماع و السيرة بل ينبغي أن يعد ذلك من ضرورة المذهب إن لم يكن من الدين.[3]
اما اگر وقف ، وقف انتفاع باشد مثل مدرسه و پل و کاروانسرا فرموده اند که امکان اجاره دادن آن نباشد
اگر این امور وقف عام باشد هر کسی حق انتفاع از آن را دارد و کسی تقدم ندارد که بخواهد حق خود را وا گذار کند و اجاره دهد.
اما در جایی که وقف عام نباشد بلکه وقف صنف خاصی باشد مثلا وقف طلاب باشد و فعلا طلبه وجود ندارد و صلاح در این است که مدرسه اجاره داده شود و منافع آن برای طلاب در شهر دیگر یا در زمان دیگر مصرف شود.
اشکال اصلی این است که در این فرض کسی مالک منفعت نیست تا بتواند آن را اجاره دهد
آقای سبزواری در توضیح این مسله می نویسد (146) نسب ذلك إلى المشهور و استدلوا عليه بأن الموقوف عليهم لا يملكون المنفعة فيها و إنما يكون لهم حق الانتفاع فقط، فتكون العين الموقوفة من سنخ الإباحات الأولية بالنسبة إليهم و لا ريب في عدم صحة إجارة المباحات الأولية.[4]
این استدلال در قسم اول صحیح است اما در قسم دوم نمی توان گفت مثل مباحات اصلی می باشد بلکه حق انتفاع برای افراد خاصی است
اقای سبزواری جواب می دهند و ثانيا: بأي دليل لا تكفي ملكية الانتفاع في صحة الإجارة و القياس على المباحات باطل، لأن الإباحة فيها حكمي و في المقام حقي إلا أن يتشبث بذيل العرف و يقال أن المتعارف و منهم المتشرعة يستنكرون الإجارة في مثل هذه الموارد.[5]
ظاهرا دلیل خاص شرعی در این مورد وجود ندارد و با عرفیت اجاره موقوفات حتی مسجد هم سازگاری ندارد.
بلی مسجد را نمی توان اجاره کرد و یا اجاره داد از این باب که مسجد حر است و ملک کسی نیست و خرید و فروش و اجاره آن محال است .
از طرفی هر کس می توان هر کاری که امکان شرعی انجام آن در مسجد وجود دارد در مسجد انجام دهد و کسی حق ممانعت از او را ندارد تا بخواهد حتی برای اجازه دادن به او در انتفاع از مسجد از او وجهی بگیرد چه برسد بخواهد به او اجاره بدهد.
اما در موقوفات دیگر ظاهرا عرف اقدام می کند و مانع عرفی وجود ندارد و دلیل خاص شرعی هم وارد نشده است . و ظاهرا جواز اجاره موقوفه مفروغ عنه گرفته شده است و در فروعات آن بحث شده است .
اول : چه کسی می تواند موقوفه رااجاره دهد.
الف ) ظاهرا متولی موقوفه فی الجمله می تواند موقوفه را اجاره دهد و با وجود متولی حق تقدم با متولی است و فرد دیگری اعم از موقوف علیهم و یا حاکم شرع حق مداخله ندارد.
ب ) اگر موقوفه متولی نداشته باشد. ایا حق تقدم در اجاره دادن با موقوف علیهم است یا با حاکم شرع .
مرحوم سید : إذا لم يعين الواقف متوليا في ضمن صيغة الوقف، فهل التولية له أو للموقوف عليهم أو للحاكم، أو يفصل بين الوقف الخاص فللموقوف عليهم، و بين الوقف العام فللحاكم أقوال «و ربما» تبنى المسألة على أنّ العين الموقوفة تبقى على ملك الواقف أو تنتقل إلى الموقوف عليهم أو إلى اللّٰه مطلقا، أو يفصل بين الخاص فتنتقل إليهم و العام فإليه تعالى، فعلي القول بالبقاء للواقف، و على القول بالانتقال إلى الموقوف عليهم مطلقا أو في الخاص فلهم، و على القول بكونه للّٰه فللحاكم، و الأقوى كونها للحاكم مطلقا و ليست للواقف و لا للموقوف عليهم، أمّا الواقف فلخروج الأمر من يده و صيرورته كالأجنبي و إن قلنا ببقاء ملكه لأنّ هذه الملكية لا تقتضي التولية على المملوك، و لا مجرى لاستصحاب جواز تصرفاته امّا على عدم بقاء ملكيته فواضح و امّا على بقائها فلانّ الجواز من آثار الملك المطلق لا من آثار مطلق الملك، و امّا الموقوف عليهم فلتعلق حق البطون اللاحقة فليس لهم الولاية على الوقف على نحو ما يكون للمتولي المنصوب من قبل الواقف بحيث تمضي إجارتهم له على البطون اللاحقة. نعم لهم التصرف في تنميته و إصلاحه و نحو ذلك مما هو راجع إلى انتفاعهم به، من غير فرق بين القول بملكهم و عدمه بعد كونهم مالكين للمنفعة أو للانتفاع به، و كونهم مالكين له على القول به لا يقتضي ولايتهم على نحو ما للمتولي المنصوب، كما انّ عدمه لا يوجب عزلهم بالمرة، هذا في الأوقاف الخاصة، و امّا في العامة فليس لهم أمر أصلا. [6]
مرحوم اصفهانی : مسألة: 87 إذا لم يعين الواقف متوليا أصلا: فأما الأوقاف العامة فالمتولي لها الحاكم أو المنصوب من قبله على الأقوى، و أما الأوقاف الخاصة فالحق انه بالنسبة الى ما كان راجعا إلى مصلحة الوقف و مراعاة البطون من تعميره و حفظ الأصول و إجارته على البطون اللاحقة و نحوها كالأوقاف العامة توليتها للحاكم أو منصوبه، و أما بالنسبة إلى تنميته و اصلاحاته الجزئية المتوقف عليها في حصول النماء الفعلي كتنقية أنهاره و كريه و حرثه و جمع حاصله و تقسيمه و أمثال ذلك فأمرها راجع الى الموقوف عليهم الموجودين.[7] و همینطور مرحوم سبزواری در مهذب الأحكام (للسبزواري)، ج22، ص: 100
ایشان در تعلیل اینکه حاکم متولی است می نویسد : لأن مثل ذلك من الأمور الحسبية التي لا بد له من القيام بها بعد صيرورة الواقف كالأجنبي بعد تمامية الوقف و أصالة عدم ولاية الموقوف عليهم على ذلك و إنما يكون لهم حق الانتفاع فقط.
و در اینکه موقوف علیهم متولی باشند می نویسد : لفرض أن كل ذلك من مصالحهم الشخصية الراجعة إلى جهات انتفاعهم عن العين الموقوفة فلا وجه لقيام غيرهم مقامهم، فتكون كما إذا كان للعين متوليا خاصا لم يشترط له المباشرة في تصدي ذلك.[8]
اقای روحانی : اقول: لو لا تسالمهم على لزوم كون التولية لأحد و ان المتولي يتصدى لما هو وظيفه لو كان مجعولا من قبل الواقف و توقف تصرف الموقوف عليه على اذنه لقلنا بعدم التولية بهذا المعنى لأحد، و ان الانتفاع بالاوقاف لا يتوقف على اذن احد، و ليس لغير الموقوف عليه التصرف فيه كمال قال جماعة في الأوقاف العامة كالخان الذي وقف لنزول الزوار و المسافرين، و البئر التي حفرت لهم، و المعبر على المار لعبور الناس و ما شاكل، فان قصد المالك انتفاع الموقوف عليه كان خاصا او عاما، و لكن الظاهر تسالمهم عليه.[9]
سیفی : إنّ عدم صلاحية الواقف للتولية في المقام، لأجل خروج الوقف بعد تماميته عن يد الواقف و كونه كالأجنبيّ حينئذٍ. و لا ينافيه بقاءُ ملكيته- بناءً على القول به-؛ إذ هذه الملكية ليست تامّة لكي تستلزم سلطة الواقف عليه و توليته له، بل على نحو ناقص ملائم لمضيِّ الوقف و ترتيب آثاره. و أمّا عدم صلاحية الموقوف عليهم للتولية، فلفرض تعلّق حقّ البطون اللاحقة بالوقف، فما كان من شئون التولية- من حفظ الوقف و تعميره و إصلاحه و إجارته لهم- لا ربط له بالموقوف عليهم، بل إنّما ذلك من امور الحسبة و موكول إلى الحاكم الشرعي الذي هو الوليّ العامّ. و كونهم مالكين في الجملة لا يقتضي ذلك؛ لعدم اختصاص العين الموقوفة بالموجودين، بل للاحقين أيضاً.[10]
از مجموع مباحث نقل شده روشن می شود که اقایان فرض کرده اند که موقوفه حتما متولی می خواهد و فرض کرده اند که متولی نمی تواند واقف باشد و نه موقوف علیهم و باقی می ماند حاکم شرع از باب امور حسبیه .
با توجه به اینکه اصلا در این مورد دلیل خاص وجود ندارد و دلیلی نداریم که شارع مقدس در امر تولیت نظر خاصی داشته باشد . به نظر باید به عرف مراجعه کرد و احتمالاتی که سید در عروه مبنی بر نحوه مالکیت مطرح نموده است هم منشاء شرعی ندارد . و نهایت بحث حقوقی عرفی است . و ظاهرا در عرف فعلی واقف مقدم است و با فوت واقف موقوف علیهم حق دارند در امور مربوط به خودشان دخالت کنند و طبق انچه در ولایت فقیه مطرح شد معلوم می شود که فقیه هیچ ولایتی بر موقوفات عامه و یا خاصه ندارد. و در موقوفات خاصه که امر با واقف و موقوف علیهم است و در موقوفات عامه هم امر با مومنین است و دو آیه شریفه «تَعٰاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَ التَّقْوىٰ ...» و «الْمُؤْمِنُونَ وَ الْمُؤْمِنٰاتُ بَعْضُهُمْ أَوْلِيٰاءُ بَعْضٍ " هم دلیل این معنی است . بنا بر این بر خلاف نظر اکثر که حاکم را مقدم می دارند باید گفت مومنین حق دارند این امور را تولیت کنند و همانطور که مطرح شد واقف و موقوف علیهم اولی هستند از دیگران . و این اولویت حق عرفی است که منعی از شارع ندارد .
بلی روشن است که موقوف علیهم تنها نسبت به حق و سهم خود حق دخالت دارند و نسبت به سهم دیگران و بطون لاحقه حقی ندارند . که در بحث بعد روشن می شود .
بنا براین متولی در درجه اول و اگر متولی نداشت واقف و بعد از ان موقوف علیهم حق دارند موقوفه را به حسب مصلحت اجاره دهند . و از عوائد اجاره در جهت وقف استفاده کنند.
ب ) اگر متولی یا موقوف علیهم موقوفه را به مدتی بیش از عمر خودشان اجاره دادند . مشهور فقهاء دارند که اجاره موقوف علیهم باطل است ولی اجاره متولی مستمر است .
در عروه آمده : لا تبطل الإجارة بموت المؤجر و لا بموت المستأجر على الأقوى، نعم في إجارة العين الموقوفة إذا آجر البطن السابق تبطل بموته بعد الانتقال إلى البطن اللاحق، لأنّ الملكيّة محدودة، و مثله ما لو كان المنفعة موصى بها للمؤجر ما دام حيّاً، بخلاف ما إذا كان المؤجر هو المتولّي للوقف و آجر لمصلحة البطون إلى مدّة، فإنّها لا تبطل بموته و لا بموت البطن الموجود حال الإجارة،[11]
اصفهانی : مسألة 11 : الظاهر أنه لا تبطل إجارة الأعيان بموت الموجر و لا بموت المستأجر إلا إذا كانت ملكية الموجر للمنفعة محدودة بزمان حياته فتبطل الإجارة بموته، كما إذا كانت منفعة دار موصى بها لشخص مدة حياته فآجرها سنتين و مات بعد سنة فتبطل الإجارة بالنسبة الى ما بقي من المدة. نعم لما كانت المنفعة في بقية المدة لورثة الموصى فلهم ان يجيزوها بالنسبة إلى تلك المدة فتقع لهم الإجارة و يكون لهم الأجرة، و من ذلك ما إذا آجر العين الموقوفة البطن السابق و مات قبل انقضاء مدة الإجارة فتبطل الا أن يجيز البطن اللاحق. نعم لو آجرها المتولي للوقف لمصلحة الوقف و البطون اللاحقة مدة تزيد على مدة بقاء بعض البطون تكون نافذة على البطون اللاحقة، و لا تبطل بموت الموجر و لا بموت البطن الموجود حال الإجارة. [12]
حکیم : إذا آجر العين الموقوفة البطن الأول من الموقوف عليهم في الوقف الترتيبي و انقرضوا قبل انقضاء مدة الإجارة لم تصح الإجارة بالنسبة إلى بقية المدة و كذا الحكم في الوقف التشريكي إذا ولد في أثناء المدة من يشارك الموقوف عليه المؤجر فإنه لا تصح الإجارة بالنسبة إلى حصته و الظاهر صحتها بالإجازة من البطن الثاني في الصورة الاولى و من الشريك في الصورة الثانية فيكون للمجيز حصته من الأجرة و لا يحتاج الى تجديد الإجارة و ان أحوط. نعم إذا كانت الإجارة من الولي لمصلحة الوقف صحت و نفذت و كذا إذا كانت لمصلحة البطون اللاحقة إذا كانت له ولاية على ذلك فإنها تصح و يكون للبطون اللاحقة حصتهم من الأجرة.[13]
محقق خویی و برخی دیگر: (مسألة 392) : إذا آجر البطن السابق من الموقوف عليهم العين الموقوفة فانقرضوا قبل انتهاء مدة الإجارة بطلت و إذا آجرها البطن السابق ولاية منه على العين لمصلحة البطون جميعها لم تبطل بانقراضه.[14]
آقای سیستانی : مسألة 390: إذا أجر البطن السابق من الموقوف عليهم العين الموقوفة فانقرضوا قبل انتهاء مدة الإجارة بطلت بالنسبة إلى بقية المدة إذا لم تجزها الطبقة المتأخرة، و في صورة أخذ الطبقة الأولى للأجرة كلها يكون للمستأجر استرجاع مقدار إجارة المدة الباقية منها من أموال الطبقة الأولى، و أما إذا أجرها المتولي سواء أ كان هو البطن السابق أم غيره ملاحظاً بذلك مصلحة الوقف لم تبطل بموته، و كذا إذا أجرها لمصلحة البطون اللاحقة إذا كانت له ولاية على ذلك فإنها تصح و يكون للبطون اللاحقة حصتهم من الأجرة.[15]
آقای سبزواری در توضیح مساله می نویسد : فيصير تصرفه فيما بعد موته أيضا فضوليا تكون صحته دائرة مدار اجازة الورثة لانتقال المال إليهم حينئذ. و در مورد متولی می نویسد : لأنه حينئذ كعين المالك في أن ولايته تقتضي التصرف المطلق و المرسل غير المحدود بحد خاص.[16]
محقق خویی در توضیح مساله عروه دارد :
(1) فإنّ ملكيّة كلّ بطن للعين المذكورة محدودة بحياته كملكيّة منافعها، فالإجارة في مثلها تبطل بالموت لا محالة، لانتهاء أمد الملكيّة، فلو آجر البطن السابق بطلت الإجارة بموته و الانتقال إلى البطن اللاحق، بمعنى: أنّ الإجارة تعدّ بقاءً من الإجارة الفضوليّة، فيتوقّف نفوذها على إجازة البطن اللاحق، فالمراد من البطلان هنا هو المراد من بطلان البيع الفضولي، أي التوقّف على الإجازة.
(2) حيث إنّه ينكشف بالموت عدم كونه بعدئذٍ مالكاً للمنفعة، فلا جرم تبطل الإجارة بقاءً، أي تتوقّف على إجازة من بيده الإجازة كما عرفت.
(3) أمّا عدم البطلان بموت البطن الموجود فظاهر، لوقوع الإجارة بين المؤجر و هو المتولّي و بين المستأجر، و البطن الموقوف عليه أجنبي عن هذا العقد القائم بين ذينك الطرفين، فلا موجب لبطلان العقد بموت من هو أجنبي عنه.
و أمّا عدمه بموت المتولّي فكذلك، نظراً إلى أنّ ولايته و إن كانت محدودة بزمان حياته، و تنتقل بموته إلى شخص آخر لا محالة، إلّا أنّ متعلّق هذه الولاية غير متقيّد بزمان خاصّ، فكما يسوغ له بيع العين الموقوفة إذا اقتضته المصلحة و تبديلها بعين أُخرى، أو الصرف على الموقوف عليهم، فكذا له الإجارة مدّة طويلة، فكلّما تحقّقت المصلحة ثبتت الولاية من غير فرق بين نقل العين أو المنفعة في مدّة قصيرة أو طويلة. فإذا كان تصرّفه سائغاً و نافذاً لم يكن أيّ موجب للبطلان بموته كما هو واضح.[17]
ظاهرا در مورد موقوف علیهم سخن آقایان صحیح است اما در مورد متولی پیش فرض اینکه ولایت متولی مقید به زمان خاصی نیست و نا محدود است ثابت نشده است و دلیل ندارد. بلکه می توان در آن شبهه داشت همانطور که آقای گلپایگانی شبهه نموده اند.
در منهاج محقق خویی و برخی دیگر در انتهای مساله مذکور آمده : إذا آجرها البطن السابق ولاية منه على العين لمصلحة البطون جميعها لم تبطل بانقراضه. که مراد دقیقا معلوم نیست چون اگر مراد این است که متولی هستند واجاره می دهند مثلا فرض کنیم در مواردی متولی و موقوف علیهم یک نفر باشد مانعی ندارد و سخن صحیح است . اما اگر موقوف علیهم غیر از متولی منصوص و شرعی باشد دیگر حق ندارند به عنوان تولیت و ولایت بر بطون لا حقه تصمیم بگیرند.
ج ) چه کسی مال الاجاره را بگیرد و چگونه مصرف کند.
ظاهرا جواب سوال روشن است هر چند اقایان متعرض نشده اند که فردی که موقوفه رااجاره داده است حق دارد بلکه وظیفه دارد که مال الاجاره را گرفته و صرف نظر واقف نماید .
اگر متولی اجاره دهد باید مال الاجاره را گرفته و صرف نظر واقف کند و اگر موقوف علیهم وجود دارد بین آنها طبق نظر واقف تقسیم کند و اگر مصرف دیگری داردباید صرف همان مصرف کند و حق تغییر مصرف را شرعا ندارد
اما موقوف علیهم اجاره داده اند باید مال الاجاره را گرفته و صرف خود نمایند . البته در این فرض موقوف علیهم می تواند مال الاجاره را به مستاجر اگر صلاح دیدند ببخشند در حالی که متولی علی الظاهر چنین حقی ندارد .
در فرهنگ ما معمولا مال الاجاره به تدریج و هر ماه پرداخت می شود و در این فرض موقوف علیهم و یا متلی هر ماه گرفته و صرف می کنند و در حین فسخ اجاره مشکلی از این جهت پیش نمی آید.
اما از لحاظ شرعی موجر حق دارد با انعقاد قرار داد اجاره تمام مال الاجاره را اول بگیرد و در این فرض طبعا اگر اجاره فسخ شد . مستاجر حق دارد اجاره ای که قبلا داده است پس بگیرد.
در فرضی که موجر موقوف علیهم باشد و مال الاجاره را گرفته باشد با فرض موت آو اجاره باطل می شود و مستاجر حق دارد به وراث موقوف علیهم مراجعه کند و مال الاجراه زیادی را که داده است پس بگیرد و مرثه موظف هستند مثل بقیه دیون متوفی آن را بدهند. و اگر هم نداشته باشد مثل بقیه دیون متوفی می شود که ورثه لازم نیست از مال خود جبران کنند هر چند بسیار مطلوب است .
محمد عطایی 30/8/96
نتایج
الف ) متولی و اگر متولی نداشت موقوف علیهم حق دارند موقوفه را اجاره دهند .
ب ) طبق نظر مشهور اگر متولی نبود حاکم شرع حق دارد موقوفه را اجاره دهد که ثابت نیست .
ج ) اگر موقوف علیهم موقوفه را اجاره دهد با موت او اجاره منوط به اذن طبقه بعدی است
د ) اگر مال الاجاره را گرفته باشد نسبت به مدت باقیمانده باید پس داده شود .
ه ) اگر موقوف علیهم فوت شده مال نداشته باشد مثل بقیه افرادی می شود که میمیرند و دین دارند .
[1] . وسيلة النجاة (مع حواشي الگلپايگاني)؛ ج2، ص: 262
[2] . مهذب الأحكام (للسبزواري)؛ ج22، ص: 88
[3] . مهذب الأحكام (للسبزواري)؛ ج22، ص: 88
[4] . مهذب الأحكام (للسبزواري)، ج22، ص: 88
[5] . مهذب الأحكام (للسبزواري)، ج22، ص: 88
[6] . تكملة العروة الوثقى، ج1، ص: 227
[7] . وسيلة النجاة (مع حواشي الگلپايگاني)، ج2، ص: 265
[8] . مهذب الأحكام (للسبزواري)، ج22، ص: 100
[9] . فقه الصادق عليه السلام (للروحاني)، ج20، ص: 340
[10] . دليل تحرير الوسيلة - الوقف، ص: 602
[11] . العروة الوثقى (المحشى)، ج5، ص: 29
[12] . وسيلة النجاة (مع حواشي الگلپايگاني)؛ ج2، ص: 95
[13]. منهاج الصالحين (المحشى للحكيم)، ج2، ص: 259 و منهاج الصالحين (للسيد محمد سعيد)، ج2، ص: 284
[14] . منهاج الصالحين (للخوئي)؛ ج2، ص: 84 و منهاج الصالحين (للوحيد)، ج3، ص: 99 و منهاج الصالحين (للفياض)، ج2، ص: 224 و منهاج الصالحين (للروحاني)، ج2، ص: 146
[15] . منهاج الصالحين (للسيستاني)؛ ج2، ص: 116
[16] . مهذب الأحكام (للسبزواري)، ج19، ص: 47
[17] . موسوعة الإمام الخوئي؛ ج30، ص: 129
اینجانب محمد عطایی مسئول پاسخگویی مسائل شرعی بوده و به همین مناسبت برخی مسائل شرعی را بررسی نموده و نتیجه آن را در اینجا منعکس میکنم