بسم الله الرحمن الرحیم
بلیطهای بخت آزمایی و مشابه آن
محقق خویی : أوراق اليانصيب و هي أوراق تبيعها شركة بمبلغ معين، و تتعهد بأن تقرع بين المشترين فمن أصابته القرعة تدفع له مبلغا بعنوان الجائزة، فما هو موقف الشريعة من هذه العملية و تخريجها الفقهي، و هو يختلف باختلاف وجوه هذه العملية.
(الأول): أن يكون شراء البطاقة بغرض احتمال إصابة القرعة باسمه و الحصول على الجائزة، فهذه المعاملة محرمة و باطلة بلا إشكال. فلو ارتكب المحرم و أصابت القرعة باسمه، فإن كانت الشركة حكومية، فالمبلغ المأخوذ منها مجهول المالك، و جواز التصرف فيه متوقف على إذن الحاكم الشرعي أو وكيله، و إن كانت أهلية جاز التصرف فيه إذ الشركة راضية بذلك، سواء أ كانت المعاملة باطلة أم صحيحة.
(الثاني): أن يكون إعطاء المال مجانا و بقصد الاشتراك في مشروع خيري لا بقصد الحصول على الربح و الجائزة، فعندئذ لا بأس به، ثم إنه إذا أصابت القرعة باسمه، و دفعت الشركة له مبلغا فلا مانع من أخذه بإذن الحاكم الشرعي أو وكيله إن كانت الشركة حكومية، و إلا فلا حاجة إلى الأذن.
(الثالث): أن يكون دفع المال بعنوان إقراض الشركة بحيث تكون ماليتها له محفوظة لديها، و له الرجوع إليها في قبضه بعد عملية الاقتراع، و لكن الدفع المذكور مشروط بأخذ بطاقة اليانصيب على أن تدفع الشركة له جائزة عند أصابه القرعة باسمه، فهذه المعاملة محرمة لأنها من القرض الربوي.[1]
از این سه فرضی که در کلام ایشان مطرح شده است فرض سوم مجرد تصور است و هیچ ربطی به آنچه واقع می شود ندارد چرا که قرار نیست کسی که پول می دهد مثل آن را پس بگیرد . بنا بر این یکی از دو فرض اول باقی می ماند که محقق خویی و بسیاری از آقایان نوع اول را حرام و باطل دانسته اند .
آقای تبریزی : و الحاصل ان شراء الأوراق مندرج في البيع الفاسد فلا تكون الجائزة به ملكا لمشتري الورقة، و لو أخذها وجب المعاملة معها معاملة الأموال المجهول مالكها.
نعم مجرد شراء تلك أوراق لا يكون محرما تكليفا، لاعتبار اللعب في صدق القمار قطعا أو احتمالا، و معه لا يمكن الجزم بانطباق عنوان القمار عليه. هذا إذا لم يكن بذل المال لوكلاء المؤسسة بداعي التعاون في بناء المستشفيات و الجسور و غير ذلك من المصالح العامة، و الا فلا إشكال في جواز الإعطاء تكليفا و اللّه سبحانه هو العالم.[2]
در تحریر چند مساله مطرح شده است
مسألة 1 قد شاع في البلاد من قبل بعض الشركات نشر بطاقات اليانصيب و بيعها بإزاء مبلغ معين و يتعهد صاحب الشركة بأن يقرع فمن أصابت القرعة بطاقته يعطيه مبلغا معينا، و هذا البيع باطل، و أخذ المال بإزاء البطاقة موجب للضمان، و كذا أخذ المال بعد أصابه القرعة حرام موجب لضمان الآخذ للمالك الواقعي.
مسألة 2 لا فرق في حرمة ثمن البطاقة بين أن يدفعه الطالب لاحتمال أصابه القرعة باسمه من غير بيع و شراء و بين بيعها و شرائها لهذا الغرض، ففي الصورتين أخذ المال حرام، و أخذ ما يعطى لأجل أصابه القرعة حرام.
مسألة 3 قد بدل أرباب الشركات عنوان اليانصيب بعنوان الإعانة للمؤسسات الخيرية لإغفال المتدينين و المؤمنين،
و العمل خارجا هو العمل بلا فرق جوهري يوجب الحلية، فالمأخوذ بهذا العنوان أيضا حرام، و كذا المأخوذ بعد أصابه القرعة.
مسألة 4 لو فرض بعيدا قيام شركة بنشر بطاقات للإعانة حقيقة على المؤسسات الخيرية و دفع كل من أخذ بطاقة مالا لذلك المشروع و دفع أو صرف الشركة ما أخذه فيها و تعطي من مالها مبلغا لمن أصابته القرعة هبة و مجانا للتشويق فلا إشكال في جواز الأمرين، و كذا لو أعطى الجائزة من المال المأخوذ من الطالبين برضا منهم، لكنه مجرد فرض لا واقعية له، فالأوراق المبتاعة في الحال الفعلي بيعها و شراؤها غير جائز، و المأخوذ بعنوان أصابه القرعة حرام.
مسألة 5 لو أصيبت القرعة و أخذ المبلغ فان عرف صاحب الأموال يجب الدفع إليه، و إلا فهي من مجهول المالك يجب الصدقة بها عن مالكها الواقعي، و الأحوط الاستئذان من الحاكم الشرعي في الصدقة.
مسألة 6 لا يجوز على الأحوط لو لم يكن الأقوى لمن أخذ المال الذي أصابته القرعة صرفه و تملكه صدقة عن مالكه و لو كان فقيرا، بل عليه أن يتصدق به على الفقراء.
مسألة 7 إذا أعطى ما أصابته القرعة من المال الكثير فقيرا و شرط عليه أن يأخذ لنفسه بعضا و يرد الباقي إليه فالظاهر عدم جوازه، و عدم جوازه للفقير أيضا، نعم لو أعطاه الفقير ما يناسب حاله بلا اشتراط لا إشكال فيه.[3]
آقای سبزواری : (مسألة 24): لا يجوز بيع أوراق اليانصيب و شراؤها. نعم، يصح الصلح بينهم إن لم يكن بقصد تحصيل الربح فيدفع مقدارا من المال على أن يملّكه ورقة اليانصيب المشتملة على الرقم الخاص، و المال الذي يحصل بعنوان الجائزة لمن تخرج القرعة باسمه و لا بد من الرجوع فيه إلى الحاكم الشرعيّ.[4]
آقای گلپايگانى،: لا يجوز ذلك، و الله العالم.[5]
آقای فاضل : و التحقيق ثبوت كلا الحكمين التكليفي و الوضعي، نظراً إلى دلالة العرف و اللغة على أنّ القمار ما يكون فيه الرهان، سواء كان بالآلات المعدّة أو بغيرها، و تفسيرها بخصوص الآلات المعدّة للقمار فيه دور واضح، و عليه فالحظّ و النصيب ببطاقات اليانصيب المعبّر عنه في الفارسية في الزمان السابق ب «بليط بختآزمايي» كان محرّماً من هذه الجهة، [6]
آقای منتظری : مسألة 2536: بيع و شراء بطاقات اليانصيب المتعارفة التي يبيعونها بثمن معيّن، ثمّ يجرون القرعة عليها، و يدفعون مبالغ معيّنة للرابحين بالقرعة، حرام و باطل. و المال الذي يدفعه مشتري البطاقة حرام، و آخذه ضامن، و المبلغ الذي يربحه بالقرعة حرام. و آخذه يضمنه لأصحابه الأصليّين.[7]
آقای شیرازی : س: هل يجوز اقتناء اليانصيب المتعارفة، و هل يجوز التصرف بمبلغ الجائزة ان ربحت؟
ج: اليانصيب على قسمين: قسم يعطى بعنوان الجائزة لمن اسهم، و قسم يعدّ من باب القمار، فالقسم الأول جائز و القسم الثاني حرام، و يجوز التصرف في الأول دون الثاني و الله العالم.[8]
آقای سیستانی : (مسألة 640): لا يصح بيع أوراق اليانصيب و شراؤها، كما لا يجوز إعطاء المال عند أخذها بقصد البدلية عن الفائدة المحتملة، و أما إذا كان الإعطاء مجاناً فلا بأس به، كما إذا كان بقصد الإعانة على مشروع خيري، كبناء مدرسة أو جسر أو نحو ذلك، و على كل تقدير لا يجوز التصرف في المال المعطى لِمَن أصابت القرعة باسمه من دون اذن الحاكم الشرعي إذا كان المتصدي لها شركة حكومية في الدول الإسلامية، و أما إذا كان شركة أهلية فلا بأس بالتصرف في المال المُعطى ما لم يعلم باشتماله على الحرام.[9]
محمد سند : الأول: ان يكون شراء البطاقة بغرض احتمال اصابة القرعة باسمه و الحصول على الجائزة، فهذه المعاملة محرمة و باطلة بلا اشكال، فلو ارتكب المحرم و اصابت القرعة باسمه، فان كانت الشركة حكومية، فالمبلغ المأخوذ منها مجهول المالك و جواز التصرف فيه متوقف على اذن الحاكم الشرعي او وكيله، و ان كانت اهلية جاز التصرف فيه اذ الشركة راضية بذلك، سواء أ كانت المعاملة باطلة أم صحيحة.
الثاني: ان يكون اعطاء المال مجانا و بقصد الاشتراك في مشروع خيري لا بقصد الحصول على الربح و الجائزة، فعندئذ لا بأس به، ثم انه اذا اصابت القرعة باسمه، و دفعت الشركة له مبلغا فلا مانع من اخذه باذن الحاكم الشرعي او وكيله ان كانت الشركة حكومية و الا فلا حاجة الى الاذن.[10]
اقای روحانی :م 4856: اذا كان شراء البطاقة بغرض احتمال إصابة القرعة باسمه و الحصول على الجائزة ، فهذه المعاملة محرمة و باطلة.
فلو ارتكب المحرم، و أصابت القرعة باسمه فلا يجوز التصرف فيه سواء كان المبلغ المذكور من أموال بقية المشترين، أو من أموال أخر.
نعم إذا أحرز أنه من أموال أخر ، و كانت الشركة راضية بذلك، مع العلم بعدم الاستحقاق جاز له التصرف .[11]
ظاهرا تنها دلیل حرمت این نوع معاملات قمار بودن آن است.
محقق خویی : لا خلاف بين الفقهاء من الشيعة و السنة في حرمة اللعب بالآلات المعدة للقمار مع المراهنة، و من هذا القبيل الحظ و النصيب المعروف في هذا الزمان المعبر عنه في الفارسية بلفظ (بليط آزمايش بخت) نظير اللعب بالأقداح في زمن الجاهلية.[12]
آقای محمد سند : فالعوض محرّم و باطل، لا من جهة الغرر و عدم العلم بتحصيل المعوض، اذ لا يلزم من ذلك الحرمة التكليفية، بل من جهة أنه رهان قماري، حيث انّ المعاوضة في الصورة الأولى هي بذل عوض في مقابل احتمال عوض آخر خطير أو غيره. و حقيقة القمار و الميسر هي الرهان على عوض معلّق على اللعب بآلة أو بالقرعة و نحوها. بل لو سلّم عدم صدق القمار عليه فلا ريب في صدق الرهان عليه فيكون حراما وضعا و تكليفا أو وضعا فقط على الخلاف في الحرمة التكليفية في الرهان إذا كان بغرض صحيح غير اللهوي، بل في تصور صغرى الغرض الصحيح في المقام تأمّل و نظر.[13]
آقای روحانی : أن يكون إعطاء المال، و أخذ البطاقة، لأجل احتمال إصابة القرعة، و أخذ المال الكثير، و لا إشكال في حرمة ذلك، و ما يأخذه من العوض على تقدير إصابة القرعة سحت؛ لأنّه من مصاديق القمار، فإنّ من أظهر مصاديقه اللعب، و العمل بالآلات المعدّة للمراهنة مع الرهن، و هذه البطاقات معدّة لهذه المراهنة و المغالبة، فهو حرام، و العوض المأخوذ سحت.[14]
إنّ القرعة بنفسها رهان و قمار، و القمار حرام بالكتاب و السنّة، و الوجه في كونها قماراً: أنّه لم يؤخذ في مفهوم القمار أن تكون المراهنة بالآلات المعدّة للقمار، بل اللعب بالآلات غير المعدّة له مع الرهن قمار.[15]
اما قمار بودن این کار از لحاظ عرفی محل تامل است چون عرف این کار را از مصادیق قمار نمی داند و اصولا حتی بعداز تذکر هم در اینکه مصداق قمار باشد تردید دارد ونفی می کند همانطور که آقای مکارم اشاره کرده اند که این کار از مصادیق قمار نیست لکن گفته اند حکم قمار را دارد و حرام است .
آقای مکارم : أمّا الاولى و الثانية فمحرّمتان قطعا، لكونهما أكلا للمال بالباطل، و شمول أدلّة حرمة الاستقسام بالأزلام لهما مع الغاء الخصوصية، و شمول أدلّة حرمة القمار له حكما لا موضوعا، لبعض التعليلات الواردة فيها،[16]
اما استدلال ایشان که گفته اند اکل مال به باطل است کافی نیست چون دلیل بر بطلان این کار فی نفسه اقامه نشده است و تحکم است و قبلا بیان شده که آیه شریفه " وَ لاَ تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ " برای خودش موضوع درست نمیکند .
اما شمول ازلام هم صحیح نیست مگر با الغاء خصوصیت که معلوم نیست کافی باشد . اما اینکه حکم قمار را جاری دانسته اند هم کافی نیست و نمی توان به ضرس قاطع تعلیلات را علت حکم دانست نه حکمت آن و تعدی از مورد خودش جائز نیست همانطور که در سراسر فقه این مساله مطرح است.
آقای بحرانی راهی برای حل مشکل بیان کرده اند : السبيل لتصحيح هذه العملية أن يدفع المشترك القيمة المعينة لورقة اليانصيب، بقصد التبرع للمشروع، و خصوصا إذا كان إنسانيا أو خيريا، و لا يقصد به شراء الورقة لما سنذكره في المسألة الآتية، فإذا عينت القرعة اسمه بعد ذلك، و دفعت له الجائزة فإن كانت الشركة أهلية جاز له قبول الجائزة منها، فإن الشركة تدفع اليه ما لها برضاها، و لا مانع من قبوله، و ان كانت مؤسسة حكومية، كان المال المدفوع اليه من مجهول المالك فتتوقف إباحته له على استيذان الحاكم الشرعي أو وكيله.[17]
اقای فیاض : أنه لا يبعد جوازه، و دعوى: أن التعامل بها بالشرط المذكور لون من ألوان القمار فلا يجوز، مدفوعة: بعدم صدق القمار عليه عرفا؛ لأن القمار مأخوذ من المقامرة و هي جعل الرهن على اللعب، سواء كان اللعب بالآلات أم كان من دونها، و على الأول سواء كان بالآلات المخصوصة المعدة للقمار أم بغيرها، غاية الامر إن كان بالآلات المخصوصة فهو حرام مطلقا و إن كان من دون الرهن، و في المقام لا لعب لا بالآلات و لا من دونها، بل شراء البطاقات و التعامل بها بأمل حصول الفائدة و أخذ الجائزة من البنك المتعهد بها، و هو ليس لون من ألوان اللعب، و قد تسأل: أن البطاقة بما أنه لا مالية لها، فيكون بذل المال بإزائها من الأكل بالباطل، فلا يجوز؟
و الجواب: أن البطاقة في نفسها و إن كانت كذلك، إلا أنها تكتسب المالية بلحاظ ما يترتب عليها و هو حق الدخول في عملية السحب، فإذن لا يكون بذل المال بإزائها من الأكل بالباطل، ... و لكن مع هذا فالأحوط و الأولى أن لا يتعامل بها لا بيعا و لا شراء.[18]
آقای حلی بحث مفصلی در این رابطه مطرح کرده است .
اول : دادن پول به ازاء بلیط بخت آزمایی که برخی شبهه کرده اند که مالیت ندارد .
دوم : کسانی که پول را می گیرند صلاحیت ندارند پول بگیرند.
سوم : حلا ل بودن مال برای کسی که نام او در قرعه مشخص می شود .
چهارم : وجوه حرمت این عمل [19]
بعد وجوهی برای صحت دادن پول بیان می کنند که اگر هم بیع صحیح نباشد که هست وقتی فردی تصمیم می گیرد پولی به کسی تملیک کند صحیح است و مانعی ندارد مگر از عناوین محرم مثل قمار و ربا باشد . لذا اگر قمار بودن این کار ثابت نشود صحت پول دادن و تملک کسی که پول را میگیرد چه به عنوان فرد حقیقی و یا حقوقی منعی ندارد.
وهمینطور سوال سوم هم پاسخ داده می شود مگر ثابت شود که این کار از مصادیق قمار است یا از جهت دیگری حرام است .
اما وجه چهارم را چنین بیان می کنند.
دلیل اول : يٰا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لٰا تَأْكُلُوا أَمْوٰالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبٰاطِلِ إِلّٰا أَنْ تَكُونَ تِجٰارَةً عَنْ تَرٰاضٍ مِنْكُمْ .بدعوى: ان هذا الأكل ليس بداخل في التجارة عن تراض فان المراد بالتجارة هي الأسباب الشرعية التي جعلها الشارع المقدس .
و الجواب: عن الاستدلال بهذه الآية المباركة:
أولا- بالمنع من عدم دخول ما نحن فيه في التجارة عن تراض فان الظاهر بقرينة المقابلة في الآية الشريفة بين أكل المال بالباطل و أكله بالتجارة كما في صريح الآية، و التي هي معاملة حاصلة برضاء الطرفين هو ان المراد بأكل المال بالباطل هو اكله بغير طريق المعاملة الواقعة برضاء الطرفين فكل معاملة واقعة برضاء الطرفين هي داخلة في القسم الثاني.
و ثانيا- أنا لو سلمنا أن المراد بالأكل بالباطل هو الأكل بدون سبب من الأسباب الشرعية المسوغة للأكل: الا ان هذه المعاملة من الأسباب الشرعية المسوغة للأكل فهي خارجة عنها تخصصا لكونها من العقود التي يجب الوفاء بها أخذا بالآيات الكريمة من قوله تعالى يٰا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ.[20]
دلیل دوم : حُرِّمَتْ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةُ وَ الدَّمُ وَ لَحْمُ الْخِنْزِيرِ وَ مَا أُهِلَّ لِغَيْرِ اللَّهِ بِهِ وَ الْمُنْخَنِقَةُ وَ الْمَوْقُوذَةُ وَ الْمُتَرَدِّيَةُ وَ النَّطِيحَةُ وَ مَا أَكَلَ السَّبُعُ إِلاَّ مَا ذَكَّيْتُمْ وَ مَا ذُبِحَ عَلَى النُّصُبِ وَ أَنْ تَسْتَقْسِمُوا بِالْأَزْلاَمِ ذٰلِكُمْ فِسْقٌ . که آقای مکارم هم تمسک کرده بودند و جواب داده اند .
النتيجة:من هذا العرض الذي مر من التفاسير لمعنى الاستقسام بالأزلام يمكننا أن نلخص ما يلي:أن الاستقسام بالأزلام كان على نحوين حسب اختلاف المفسرين:النحو الأول: ان الأزلام قداح كانوا يتفائلون بها عند الحاجة أو الاستخارة و قد كتب على بعضها (أمرني ربي)، و على البعض (نهاني ربي) و لم يكتب على البعض الآخر شيئا.النحو الثاني: انها أدوات يستقسم بها على الجزور، و لكل منها اسمه الخاص و من مجموع هذه التفاسير نعلم أن هذه الأدوات على أي نحو كانت فهي مقدسة عندهم، و كانوا يعتقدون انها ترشدهم الى الخير و الصلاح فهي من فروع عبادة الأصنام، و قد عرفت أن العمل بها، و بيعها و شرائها و جميع ما يمت إليها بصلة محرم من غير فرق بين ان تكون آلات قمار فحرمت أو انها من فروع عبارة الأصنام فنهي عنها، إذ لا اثر لهذا الاختلاف بعد أن كان الحكم الشرعي هو وجوب الاجتناب عنها مطلقا إذا فهذه العملية الاستقسامية بكلا قسميها محرمة.[21]
دلیل سوم: معامله سفهی است
که جواب داده اند معامله سفهی نیست مضافا بر اینکه اگر هم سفهی باشد معامله سفیه باطل است نه معامله سفهی .و
دلیل چهارم : معامله غرری است
جواب داده اند غرری نیست و ظاهرا صحیح است
دلیل پنجم : این معامله قمار است
جواب داده اند که معامله قمار نیست و حق هم با ایشان است چون عرف این نوع معاملات را قمار نمی داند.
و ظاهرا حق با ایشان است که دلیل روشنی بر حرمت یا بطلان بلیطهای مذکور وجود ندارد.
محمد عطایی 2/8/97
نتایج
الف ) خرید بلیط بخت آزمایی و مشابه آن مانعی ندارد .
[1] . منهاج الصالحين (للخوئي)؛ ج1، ص: 432
[2] . إرشاد الطالب إلى التعليق على المكاسب، ج1، ص: 224
[3] . تحرير الوسيلة، ج2، ص: 621
[4] . جامع الأحكام الشرعية (للسبزواري)؛ ص: 267
[5] . إرشاد السائل (للگلبايگاني)؛ ص: 97
[6] . تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة - القضاء و الشهادات؛ ص: 473
[7] . الأحكام الشرعية على مذهب أهل البيت عليهم السلام؛ ص: 452
[8] . الأسئلة و الأجوبة - اثنا عشر رسالة؛ ج4، ص: 51
[9] . المسائل المنتخبة (للسيستاني)؛ ص: 300
[10] . فقه الطب و التضخم النقدي، ص: 214
[11] . منهاج الصالحين (للروحاني)؛ ج3، ص: 519
[12] . مصباح الفقاهة (المكاسب)، ج1، ص: 368
[13] . فقه الطب و التضخم النقدي، ص: 216
[14] . المسائل المستحدثة (للروحاني)؛ ص: 109
[15] . المسائل المستحدثة (للروحاني)؛ ص: 110
[16] . أنوار الفقاهة - كتاب التجارة (لمكارم)، ص: 307
[17] . كلمة التقوى؛ ج4، ص: 480
[18] . منهاج الصالحين (للفياض)، ج2، ص: 117
[19] . بحوث فقهية (للحلي)، ص: 53
[20] . بحوث فقهية (للحلي)، ص: 60
[21] . بحوث فقهية (للحلي)، ص: 70
اینجانب محمد عطایی مسئول پاسخگویی مسائل شرعی بوده و به همین مناسبت برخی مسائل شرعی را بررسی نموده و نتیجه آن را در اینجا منعکس میکنم