بسم الله الرحمن الرحیم
مراد از نصف طواف چیست
در این باب محقق خویی می فرماید: و الكلام فعلًا فيما لو صدر الحدث بعد النصف و قبل تمام الشوط الرابع و المحتمل في هذه الصورة أمران:
أحدهما: الحكم بالصحّة، فيبني على طوافه و يتطهر و يأتي بالباقي.
ثانيهما: الحكم بالفساد و لزوم الاستئناف.
و منشأ الاحتمالين أنّ المراد بالنصف في المرسلين المتقدِّمين و كلام الأصحاب هل هو النصف الصحيح أو النصف الكسري؟ فانّ النصف إنّما هو باعتبار الأشواط، و من المعلوم أنّ السبعة ليس لها نصف صحيح إلّا النصف الكسري أي ثلاثة و نصف.
فإن أُريد به النصف الصحيح فلا محالة يراد بالتجاوز عن النصف في المرسل و كلام الأصحاب بعد الشوط الرابع و إتمامه، و إن أُريد به النصف الحقيقي الكسري أي ثلاثة و نصف فيبعّده أنّ التعبير بالوصول إلى الركن الثالث كان أسهل و أولى، فانّ النصف الحقيقي الكسري هو الوصول إلى الركن الثالث سواء أ كانت المسافة بينه و بين الكعبة قليلة أو كثيرة، فإنّ الطّواف حول الكعبة على نحو الدائرة و الوصول إلى الركن الثالث هو النصف على كل تقدير.
فعلى الاحتمال الأوّل لا بدّ من الإعادة و الاستئناف لعدم إتمام الشوط الرابع، و على الاحتمال الثاني لا حاجة إلى الإعادة بل يبني على طوافه، فمقتضى الاحتمالين و عدم ترجيح أحدهما على الآخر هو الجمع بين الأمرين بأن يتم طوافه من حيث قطع بعد الطهارة ثمّ يأتي بطواف آخر. و يجزئ عن الاحتياط المذكور أن يأتي بطواف كامل يقصد به الأعم من التمام و الإتمام، فإن كان المطلوب هو التمام فقد أتى به و لا عبرة بما تقدم منه، و إن كان المطلوب هو الإتمام فقد حصل و يكون الزائد لغواً.
و ممّا يؤيِّد أنّ العبرة في النصف بالنصف الصحيح خبر إبراهيم بن إسحاق عمن سأل أبا عبد اللّٰه (عليه السلام) «عن امرأة طافت أربعة أشواط و هي معتمرة ثمّ طمثت، قال: تتم طوافها و ليس عليها غيره و متعتها تامّة، و لها أن تطوف بين الصفا و المروة، لأنّها زادت على النصف و قد قضت متعتها، فلتستأنف بعد الحج، و إن هي لم تطف إلّا ثلاثة أشواط فلتستأنف الحج» الحديث «1» فقد جعل الثلاثة مقابل الأربعة لا الثلاثة و النصف، فيعلم أنّ النصف لوحظ باعتبار العدد الصحيح و هو الأربعة.
صرف نظر از اختلاف فقهاء در این مورد باید روایات باب مد نظر قرار گیرد تا روشن شود واقعا ملاک چبست.
در روایت زیر ملاک نصف طواف است.
روایت اول : عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحَدِهِمَا ع فِي الرَّجُلِ يُحْدِثُ فِي طَوَافِ الْفَرِيضَةِ وَ قَدْ طَافَ بَعْضَهُ قَالَ يَخْرُجُ فَيَتَوَضَّأُ فَإِنْ كَانَ جَازَ النِّصْفَ بَنَى عَلَى طَوَافِهِ وَ إِنْ كَانَ أَقَلَّ مِنَ النِّصْفِ أَعَادَ الطَّوَافَ.
در این روایت ملاک دقیقا نصف قرار گرفته است و اشاره ای به چهار دور یا سه شوط نشده است . بنا بر این مراد همان نصف عشری می باشد . یعنی سه دور و نصف . و همینطور دو روایت دیگر که در باره حانض وارد شده است.
روایت دوم : مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ سَلَمَةَ بْنِ الْخَطَّابِ عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَسَنِ عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَبِي حَمْزَةَ وَ مُحَمَّدِ بْنِ زِيَادٍ عَنْ أَبِي بَصِيرٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: إِذَا حَاضَتِ الْمَرْأَةُ وَ هِيَ فِي الطَّوَافِ بِالْبَيْتِ أَوْ بَيْنَ الصَّفَا وَ الْمَرْوَةِ فَجَازَتِ النِّصْفَ فَعَلَّمَتْ ذَلِكَ الْمَوْضِعَ فَإِذَا طَهُرَتْ رَجَعَتْ فَأَتَمَّتْ بَقِيَّةَ طَوَافِهَا مِنَ الْمَوْضِعِ الَّذِي عَلَّمَتْهُ فَإِنْ هِيَ قَطَعَتْ طَوَافَهَا فِي أَقَلَّ مِنَ النِّصْفِ فَعَلَيْهَا أَنْ تَسْتَأْنِفَ الطَّوَافَ مِنْ أَوَّلِهِ.[1]
روایت سوم : مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَمَّنْ ذَكَرَهُ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ عُمَرَ الْحَلَّالِ عَنْ أَبِي الْحَسَنِ ع قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ امْرَأَةٍ طَافَتْ خَمْسَةَ أَشْوَاطٍ ثُمَّ اعْتَلَّتْ قَالَ إِذَا حَاضَتِ الْمَرْأَةُ وَ هِيَ فِي الطَّوَافِ بِالْبَيْتِ أَوْ بِالصَّفَا وَ الْمَرْوَةِ وَ جَاوَزَتِ النِّصْفَ عَلَّمَتْ ذَلِكَ الْمَوْضِعَ الَّذِي بَلَغَتْ فَإِذَا هِيَ قَطَعَتْ طَوَافَهَا فِي أَقَلَّ مِنَ النِّصْفِ فَعَلَيْهَا أَنْ تَسْتَأْنِفَ الطَّوَافَ مِنْ أَوَّلِهِ.[2]
از طرف دیگر در روایت اسحاق بن عمار ملاک را قبل از سه دور و بعد از چهار دور قرار داده است و اشاره ای به حکم سه دور تا چهار دور نکرده است. و اگر تنها این روایت وجود داشت حکم بین سه تا چهار دور مشخص نبود.
روایت چهارم : عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ رِئَابٍ عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَمَّارٍ عَنْ أَبِي الْحَسَنِ ع فِي رَجُلٍ طَافَ طَوَافَ الْفَرِيضَةِ ثُمَّ اعْتَلَّ عِلَّةً لَا يَقْدِرُ مَعَهَا عَلَى تَمَامِ الطَّوَافِ فَقَالَ إِنْ كَانَ طَافَ أَرْبَعَةَ أَشْوَاطٍ أَمَرَ مَنْ يَطُوفُ عَنْهُ ثَلَاثَةَ أَشْوَاطٍ فَقَدْ تَمَّ طَوَافُهُ وَ إِنْ كَانَ طَافَ ثَلَاثَةَ أَشْوَاطٍ وَ لَا يَقْدِرُ عَلَى الطَّوَافِ فَإِنَّ هَذَا مِمَّا غَلَبَ اللَّهُ عَلَيْهِ فَلَا بَأْسَ بِأَنْ يُؤَخِّرَ الطَّوَافَ يَوْماً وَ يَوْمَيْنِ فَإِنْ خَلَّتْهُ الْعِلَّةُ عَادَ فَطَافَ أُسْبُوعاً وَ إِنْ طَالَتْ عِلَّتُهُ أَمَرَ مَنْ يَطُوفُ عَنْهُ أُسْبُوعاً وَ يُصَلِّي هُوَ رَكْعَتَيْنِ وَ يَسْعَى عَنْهُ وَ قَدْ خَرَجَ مِنْ إِحْرَامِهِ وَ كَذَلِكَ يَفْعَلُ فِي السَّعْيِ وَ فِي رَمْيِ الْجِمَارِ.
در روایت دیگر موضوع فردی است که چهار دور انجام داده است. که اگر این روایت به تنهایی تنها دلیل باشد ملاک را چهار دور قرار داده است .
روایت پنجم : أَبُو عَلِيٍّ الْأَشْعَرِيُّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْجَبَّارِ عَنْ صَفْوَانَ بْنِ يَحْيَى عَنِ ابْنِ مُسْكَانَ عَنْ إِسْحَاقَ بَيَّاعِ اللُّؤْلُؤِ قَالَ أَخْبَرَنِي مَنْ سَمِعَ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع يَقُولُ الْمَرْأَةُ الْمُتَمَتِّعَةُ إِذَا طَافَتْ بِالْبَيْتِ أَرْبَعَةَ أَشْوَاطٍ ثُمَّ رَأَتِ الدَّمَ فَمُتْعَتُهَا تَامَّةٌ.
اما دو روایت دیگر در این باب وجود دارد که موضوع آن تمام شدن چهار دور و پنج دور می باشد ولی هر دو روایت معلل است و اگر علیت را نپذیریم . معلوم می کند که چهار دور و پنج دور ملاک نیست بلکه چیز دیگری ملاک است.
روایت ششم : مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِنَانٍ عَنِ ابْنِ مُسْكَانَ عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ أَبِي إِسْحَاقَ عَنْ سَعِيدٍ الْأَعْرَجِ قَالَ: سُئِلَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ عَنِ امْرَأَةٍ طَافَتْ- بِالْبَيْتِ أَرْبَعَةَ أَشْوَاطٍ وَ هِيَ مُعْتَمِرَةٌ ثُمَّ طَمِثَتْ- قَالَ تُتِمُّ طَوَافَهَا فَلَيْسَ عَلَيْهَا غَيْرُهُ- وَ مُتْعَتُهَا تَامَّةٌ- فَلَهَا أَنْ تَطُوفَ بَيْنَ الصَّفَا وَ الْمَرْوَةِ- وَ ذَلِكَ لِأَنَّهَا زَادَتْ عَلَى النِّصْفِ- وَ قَدْ مَضَتْ مُتْعَتُهَا وَ لْتَسْتَأْنِفْ بَعْدَ الْحَجِّ.
روایت هفتم : مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَمَّنْ ذَكَرَهُ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ عُمَرَ الْحَلَّالِ عَنْ أَبِي الْحَسَنِ ع قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ امْرَأَةٍ طَافَتْ خَمْسَةَ أَشْوَاطٍ ثُمَّ اعْتَلَّتْ قَالَ إِذَا حَاضَتِ الْمَرْأَةُ وَ هِيَ فِي الطَّوَافِ بِالْبَيْتِ أَوْ بِالصَّفَا وَ الْمَرْوَةِ وَ جَاوَزَتِ النِّصْفَ عَلَّمَتْ ذَلِكَ الْمَوْضِعَ الَّذِي بَلَغَتْ فَإِذَا هِيَ قَطَعَتْ طَوَافَهَا فِي أَقَلَّ مِنَ النِّصْفِ فَعَلَيْهَا أَنْ تَسْتَأْنِفَ الطَّوَافَ مِنْ أَوَّلِهِ.
همانطور که هیچ کسی به علت وجود روایت دوم ملاک را تمام شدن پنج دور قرار نداده است نمی توان به دلیل روایت اول ملاک را اتمام چهار دور قرار داد . چون ملاک اتمام نصف است نه چهار یا پنج دور البته هر دو از مصادیق بعد از نصف می باشند. ولی ملاک نیستند.
بلی محقق خویی نصف را در اینجا به معنی نصف صحیح لحاظ نموده است که دلیلی و قرینه ای بر آن وجود ندارد.
بنا بر این باید گفت ملاک همان نصف و گذشت از نصف حقیقی می باشد نه تمام کردن دور چهارم لذا اگر حتی یک قدم بعد از رکن سوم ( الشامی ) حدث حادث شد همان حکم مترتب است . و نیاز به اتمام دور چهارم نیست هر چند احتیاط علی ای حال مطلوب است.
محمد عطایی باز بینی 16/6/95
الف ) مراد از نصف در طواف ، نصف حقیقی است یعنی سه دور و نیم
اینجانب محمد عطایی مسئول پاسخگویی مسائل شرعی بوده و به همین مناسبت برخی مسائل شرعی را بررسی نموده و نتیجه آن را در اینجا منعکس میکنم