بسم الله الرحمن الرحیم
مسألة 975: الدية في حكم مال المقتول، فتقضي منها ديونه، و تخرج منها وصاياه أولًا قبل الإرث ثم يوزع الباقي علىٰ ورثته كسائر الأموال، و لا فرق في ذلك بين كون القتل خطأ محضاً، أو شبه عمد، أوعمداً محضاً، فأخذت الدية صلحاً أو لتعذر القصاص بموت الجاني أو فراره أو نحوهما، كما لا فرق في مورد الصلح بين ان يكون ما يأخذونه أزيد من الدية أو أقل أو مساوياً، و هكذا لا فرق بين ان يكون المأخوذ من أصناف الدية أم من غيرها. و يرث الدية كل وارث سواء أ كان ميراثه بالنسب أم السبب حتى الزوجين في القتل العمدي و إن لم يكن لهما حق القصاص، لكن إذا وقع الصلح و التراضي بالدية ورثا نصيبهما منها، نعم لا يرث منها الأخ و الأخت للام، بل و لا سائر من يتقرب بها وحدها كالأخوال و الأجداد من قبلها.[1]
لا خلاف في أنّ الدية في حكم مال المقتول و يتفرع عليه انّه يقضى من الدية الديون و يخرج منها الوصايا و إن كانت للعمد إذا اخذت الدية. و عن بعضهم دعوى الاجماع عليه بل عن المبسوط و الخلاف انّه قول عامة الفقهاء. [2]
روایت اول : أَبُو عَلِيٍّ الْأَشْعَرِيُّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْجَبَّارِ عَنْ صَفْوَانَ بْنِ يَحْيَى عَنْ يَحْيَى الْأَزْرَقِ عَنْ أَبِي الْحَسَنِ ع فِي الرَّجُلِ قُتِلَ وَ عَلَيْهِ دَيْنٌ وَ لَمْ يَتْرُكْ مَالًا فَأَخَذَ أَهْلُهُ الدِّيَةَ مِنْ قَاتِلِهِ عَلَيْهِمْ يَقْضُونَ دَيْنَهُ قَالَ نَعَمْ قُلْتُ وَ هُوَ لَمْ يَتْرُكْ شَيْئاً قَالَ إِنَّمَا أَخَذُوا الدِّيَةَ فَعَلَيْهِمْ أَنْ يَقْضُوا دَيْنَهُ.[3]
روایت صحیحه است [4]
روایت دوم : عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ النَّوْفَلِيِّ عَنِ السَّكُونِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ قَالَ أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ ع مَنْ أَوْصَى بِثُلُثِ مَالِهِ ثُمَّ قُتِلَ خَطَأً فَإِنَّ ثُلُثَ دِيَتِهِ دَاخِلٌ فِي وَصِيَّتِهِ.[5]
سند مشکل دارد ( ضعيف على المشهور و به أفتى الأصحاب.) [6] و برخی روایت را مرسله دانسته اند [7] و محقق خویی ان را معتبره دانسته است [8]
روایت سوم : ُمحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ بْنِ يَحْيَى عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ يُوسُفَ بْنِ عَقِيلٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ قَيْسٍ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ ع قَالَ: قَضَى أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ ع فِي رَجُلٍ أَوْصَى لِرَجُلٍ- بِوَصِيَّةٍ مَقْطُوعَةٍ غَيْرِ مُسَمَّاةٍ مِنْ مَالِهِ- ثُلُثاً أَوْ رُبُعاً أَوْ أَقَلَّ مِنْ ذَلِكَ أَوْ أَكْثَرَ- ثُمَّ قُتِلَ بَعْدَ ذَلِكَ الْمُوصِي فَوُدِيَ- فَقَضَى فِي وَصِيَّتِهِ أَنَّهَا تُنْفَذُ مِنْ مَالِهِ وَ مِنْ دِيَتِهِ كَمَا أَوْصَى.[9]
روایت را صحیحه می دانند [10]
از مجموع این سه روایت وروایات دیگر به ضمیمه شهرت استفاده کامل می شود که دیه میت جزء اموال میت محسوب می شود و اول باید دیون آن پرداخت شود و بعد طبق احکام وصیت اگر وصیت داشته باشد عمل می شود و بعد از ان ارث تقسیم میشود و ظاهر روایت و فتوی این است که فرقی بین انواع دیات و انواع مصالحه بر آن وجود ندارد.
اصفهانی : الدية في حكم مال المقتول يقضى منها ديونه و يخرج منها وصاياه أو لا قبل الإرث ثم يورث الباقي كسائر الأموال، سواء كان القتل عمدا و صالحوا عن القصاص بالدية أو كان شبه عمد أو خطأ محضا، و يرثها كل مناسب و مسابب حتى الزوجين في القتل العمدي و ان لم يكن لهما حق القصاص، لكن إذا وقع الصلح و التراضي بالدية ورثا نصيبهما منها. نعم لا يرث المتقرب بالأم وحدها كالأخ و الأخت للأم من الدية شيئا.[11]
اما ظاهرا تمام وراث از دیه ارث می برند مگر برادر و خواهر مادری
ابْنُ مَحْبُوبٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سِنَانٍ قَالَ قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ قَضَى أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ ع أَنَّ الدِّيَةَ يَرِثُهَا الْوَرَثَةُ إِلَّا الْإِخْوَةَ وَ الْأَخَوَاتِ مِنَ الْأُمِّ.
عَنْهُ قَالَ قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع قَضَى أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ ع أَنَّ الدِّيَةَ يَرِثُهَا الْوَرَثَةُ إِلَّا الْإِخْوَةَ مِنَ الْأُمِّ فَإِنَّهُمْ لَا يَرِثُونَ مِنَ الدِّيَةِ شَيْئاً.
عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنْ يُونُسَ عَنْ عَاصِمِ بْنِ حُمَيْدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ قَيْسٍ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ ع قَالَ قَالَ: الدِّيَةُ يَرِثُهَا الْوَرَثَةُ عَلَى فَرَائِضِ الْمَوَارِيثِ إِلَّا الْإِخْوَةَ مِنَ الْأُمِّ فَإِنَّهُمْ لَا يَرِثُونَ مِنَ الدِّيَةِ شَيْئاً.
حُمَيْدُ بْنُ زِيَادٍ عَنِ ابْنِ سَمَاعَةَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ جَبَلَةَ وَ عَلِيِّ بْنِ رِبَاطٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ بُكَيْرٍ عَنْ عُبَيْدِ بْنِ زُرَارَةَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: لَا يَرِثُ الْإِخْوَةُ مِنَ الْأُمِّ مِنَ الدِّيَةِ شَيْئاً.
عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي نَصْرٍ عَنْ دَاوُدَ بْنِ الْحُصَيْنِ عَنْ أَبِي الْعَبَّاسِ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: سَأَلْتُهُ هَلْ لِلْإِخْوَةِ مِنَ الْأُمِّ مِنَ الدِّيَةِ شَيْءٌ قَالَ لَا.[12]
و هذه الروايات دلّت على حرمان الإخوة للأم لا مطلق المتقرّب بها، و كأنهم عمّموا الحكم فيهم لثبوته فيهم بطريق أولى، لأن الإخوة أقرب من الأخوال و أولادهم، فحرمانهم يستلزم حرمانهم.و هذا القول أجود، لصحّة بعض رواياته، و كونها خاصّة و الآية عامّة. و لو قيل بقصر الحكم فيها على موضع النصّ كان وجها.[13]
آقای سبزواری در توضیح مساله " يرث الدية كل من يرث المال إلا الإخوة و الأخوات للأم ، بل مطلق من يتقرب بها على الأقوى ، و إن كان الأولى الاحتياط في غير الإخوة و الأخوات للأم ." می نویسد : للأولوية القطعية في حرمان غير الاخوة و الأخوات من الأم من حرمانهما، فيكون ذكرهما- كما تقدم- أو ذكر خصوص الإخوة، كما في بعض النصوص مثل معتبرة محمد بن قيس عن أبي جعفر عليه السّلام قال: «الدية يرثها الورثة على فرائض الميراث، إلا الإخوة من الأم، فإنهم لا يرثون من الدية شيئا، من باب المثال لا التقييد.
و علی ای حال چون در اولویت قطعیه آن تردید واضح وجود دارد حکم به مصالحه بین سائر اقارب و این افراد خالی از وجه نیست.
محمد عطایی 5/3/96
نتایج
الف ) دیه مقتول به هر نحوی گرفته شود جزء اموال میت محسوب می شود .
ب ) یعنی اول دیون میت از ان پرداخت می شود و بعد وصیت ودر مرحله آخر ارث می رسد.
ج ) تمام افراد از ان ارث می برند مگر خواهر و برادر امی که از دیه ارث نمی برند .
د ) اگر وراث یک طبقه عبارت از دایی و عموی امی و ابوینی باشد باید با همه مصالحه کنند .
[1] . منهاج الصالحين (للسيستاني)، ج3، ص: 327
[2] . فقه الصادق عليه السلام (للروحاني)، ج24، ص: 439
[3] . الكافي (ط - الإسلامية)، ج7، ص: 25 و تهذيب الأحكام، ج6، ص: 192
[4] . مرآة العقول في شرح أخبار آل الرسول، ج23، ص: 41 و ملاذ الأخيار في فهم تهذيب الأخبار، ج15، ص: 24
[5] . الكافي (ط - الإسلامية)، ج7، ص: 11 و تهذيب الأحكام، ج9، ص: 193
[6] . مرآة العقول في شرح أخبار آل الرسول، ج23، ص: 21
[7] . جواهر الكلام في شرح شرائع الإسلام، ج28، ص: 291
[8] . موسوعة الإمام الخوئي، ج33، ص: 367 و مهذب الأحكام (للسبزواري)، ج30، ص: 38
[9] . وسائل الشيعة، ج19، ص: 286
[10] . كفاية الأحكام، ج2، ص: 43 و الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة، ج22، ص: 428 و موسوعة الإمام الخوئي، ج33، ص: 371
[11] . وسيلة النجاة (مع حواشي الگلپايگاني)، ج3، ص: 282
[12] . الكافي (ط - الإسلامية)؛ ج7، ص: 140
[13] . مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام، ج13، ص: 44
اینجانب محمد عطایی مسئول پاسخگویی مسائل شرعی بوده و به همین مناسبت برخی مسائل شرعی را بررسی نموده و نتیجه آن را در اینجا منعکس میکنم