بسم الله الرحمن الرحیم
نماز مستحبی در حال حرکت و در حال ایستاده بدون رعایت قبله و سجده و رکوع متعارف
در این مورد دو مساله در عروه وجود دارد .
در باب قبله دارد : و يشترط في صلاة النافلة في حال الاستقرار لا في حال المشي أو الركوب، و لا يجب فيها الاستقرار و الاستقبال و إن صارت واجبة بالعرض كالنذر و نحوه. [1]
(مسألة 28): لا فرق بين الفريضة و النافلة في واجبات الركوع و مستحبّاته و مكروهاته و كون نقصانه موجباً للبطلان نعم الأقوى عدم بطلان النافلة بزيادته سهواً.[2]
در مورد نافله ظاهرا اجماع وجود دارد که رعایت قبله در حال حرکت لازم نیست . اما ایا در نماز مستحب مطلقا قبله شرط است یا نیست . شهرت اقامه شده است که قبله شرط است اما برخی از قدماء قائل شده اند که قبله مطلقا در نماز مستحب شرط نیست که جواب داده شده است و بحث مفصل آن را محقق خویی در موسوعة الإمام الخوئي، ج12، ص: 11 آورده است .
فقد نسب إلى المشهور اعتبار الاستقبال عند الاستقرار لكن المحكي عن الشهيد في الذكرى أنّ جماعة كثيرين من القدماء و المتأخرين ذهبوا إلى عدم الاشتراط فيظهر من ذلك أنّ المسألة ذات قولين من دون شهرة في البين،[3]
ظاهرا می توان گفت در نماز نافله و مستحبی میتوان اختیارا در حال حرکت بدون رعایت قبله و رکوع و سجود متعارف نماز خواند . اما شرائط دیگر نماز مستحبی باید رعایت شود.
در توضیح مساله بالا محقق خویی دارند : لا ريب في أنّه لا فرق بين الفريضة و النافلة بحسب الحقيقة و الماهية و إنّما الفرق بينهما من جهة الحكم، و لذا لو أمر المولى بالصلاة فريضة بعد بيان كيفيتها ثمّ أمر بها نافلة، يعلم أنّ المطلوب منه استحباباً إنّما هو نفس تلك الأجزاء و الشرائط، فعليه لا فرق بينهما في جميع واجبات الركوع و مستحبّاته و مكروهاته. [4]
البته در عروه احکام اختصاصی نافله را در العروة الوثقى (المحشى)، ج3، ص: 411 بیان کرده است . اما بقیه شرائط نماز باید در نماز مستحبی رعایت شود .
اقای سبزواری چند نکته در این باب مطرح میکنند
(الأول): لا ريب في أنّ الأولى الإتيان بها في حال الاستقرار و الاستقبال،
عَنْهُ عَنْ صَفْوَانَ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْحَجَّاجِ عَنْ أَبِي الْحَسَنِ ع قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنْ صَلَاةِ النَّافِلَةِ فِي الْحَضَرِ عَلَى ظَهْرِ الدَّابَّةِ إِذَا خَرَجْتُ قَرِيباً مِنْ أَبْيَاتِ الْكُوفَةِ أَوْ كُنْتُ مُسْتَعْجِلًا بِالْكُوفَةِ فَقَالَ إِنْ كُنْتَ مُسْتَعْجِلًا لَا تَقْدِرُ عَلَى النُّزُولِ تَخَوَّفْتَ فَوْتَ ذَلِكَ إِنْ تَرَكْتَهُ وَ أَنْتَ رَاكِبٌ فَنَعَمْ وَ إِلَّا فَإِنَّ صَلَاتَكَ عَلَى الْأَرْضِ أَحَبُّ إِلَيَّ.[5]
(الثاني): لا فرق في عدم وجوب الاستقبال في حال عدم الاستقرار بين أجزاء الصلاة من التكبيرة، و الركوع، و السجود و غيرها، و لكن الأولى مراعاته فيها مهما أمكن،
عَنْهُ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي نَجْرَانَ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا الْحَسَنِ ع عَنِ الصَّلَاةِ بِاللَّيْلِ فِي السَّفَرِ فِي الْمَحْمِلِ قَالَ إِذَا كُنْتَ عَلَى غَيْرِ الْقِبْلَةِ فَاسْتَقْبِلِ الْقِبْلَةَ ثُمَّ كَبِّرْ وَ صَلِّ حَيْثُ ذَهَبَ بِكَ بَعِيرُكَ قُلْتُ جُعِلْتُ فِدَاكَ فِي أَوَّلِ اللَّيْلِ فَقَالَ إِذَا خِفْتَ الْفَوْتَ فِي آخِرِهِ.[6]
(الثالث): لا فرق فيما ذكر بين الابتداء و الاستدامة، فلو كان مستقرا و مستقبلا في ابتداء النافلة و خرج عن الاستقرار و الاستقبال في أثنائها اختيارا، أو اضطرارا و أتمّ النافلة تصح صلاته، و كذا العكس، كلّ ذلك للإطلاق، و ظهور الاتفاق، و كثرة ما ورد في التوسعة في النافلة.
(الرابع): لا فرق في النافلة بين ذوات الأسباب و غيرها، للإطلاق الشامل للجميع.
(الخامس): لا تسقط سائر الشرائط في حال عدم الاستقرار غير الاستقبال، لإطلاق أدلّتها من غير دليل على الخلاف.
(السادس): الصلوات التي يؤتى بها في الأماكن المقدّسة عند كثرة الازدحام مع عدم الاستقرار فيها تبطل إن كانت واجبة، و كذا لو كانت مندوبة، لفرض أنّها في حال الاستقرار لا المشي، و لو أراد درك فضل المحلّ يأتي بها حال الخروج من ذلك المحلّ جمعا بين درك فضل المحلّ، و عدم مزاحمة آخرين، و صحة الصلاة.[7]
آقای سزواری مساله را به این صورت مطرح میکند : (السابع): نسب إلى جمع- منهم العلامة- أنّ قبلة الراكب طريقه، و مقصده، و إلى آخر أنّها رأس دابته، تمسكا بمثل قوله (عليه السلام): «حيث أومأت به الدابة» .
و قوله (عليه السلام) في السفينة: «يصلّي نحو رأسها» .
و فيه: أنّ مثل هذه الأخبار ليست في مقام جعل البدل للقبلة، بل المنساق منها عرفا سقوط شرطية الاستقبال مطلقا.
اما محقق خویی می نویسد : و هو أنّك قد عرفت في المسألة السابقة سقوط الاستقبال في السفر حال الركوب بالأدلّة الخاصة، و هل مقتضاها سقوط الاستقبال رأساً فيجوز التنفل إلى أي جهة شاء، و لو إلى يمين الدابة أو يسارها أو خلفها كما لو ركبها مقلوباً أو على أحد جانبيها، أو يجب استقبال الجهة التي تتوجه إليها الدابة فتكون القبلة في حقّه حينئذ رأس الدابة، و لا يجوز الاتجاه نحو سائر الأطراف؟المعروف بين المتأخرين هو الأول، لعدم الدليل على الثاني، و الأدلة الخاصة لا تقتضيه، بل مفادها إلغاء اعتبار الاستقبال في هذا الحال على الإطلاق، و مع الشك فالأصل البراءة.
لكن الظاهر هو الثاني، لظهور قوله (عليه السلام) في تلك الأخبار: «حيث ذهب بعيرك» و «حيث كان متوجهاً» و نحو ذلك في وجوب استقبال الجهة التي تتوجه إليها الدابة و عدم جواز الانحراف عنها، فكأن ما تتوجه إليه الدابة هي القبلة الثانوية في حقه، و لا موجب لرفع اليد عن هذا الظهور، مضافاً إلى التصريح به في صحيح زرارة عن أبي جعفر (عليه السلام): «في الرجل يصلّي النوافل في السفينة، قال: يصلي نحو رأسها» ، و عليه فلا مجال للرجوع إلى أصالة البراءة كما لا يخفى.[8]
محمد عطایی 24/1/96
نتایج
الف ) در نماز مستحبی تنها در حال حرکت توجه به قبله و رجوع و سجود متعارف لازم نیست
ب ) در نماز مستحبی تمام آنچه در نماز واجب لازم است باید رعایت شود والا نماز صحیح نیست
[1] . العروة الوثقى (المحشى)، ج2، ص: 311
[2] . العروة الوثقى (المحشى)، ج2، ص: 554
[3] . موسوعة الإمام الخوئي، ج12، ص: 11
[4] . موسوعة الإمام الخوئي، ج15، ص: 82
[5] . تهذيب الأحكام، ج3، ص: 233
[6] . تهذيب الأحكام، ج3، ص: 233
[7] . تهذيب الأحكام، ج3، ص: 233
[8] . موسوعة الإمام الخوئي، ج12، ص: 27
اینجانب محمد عطایی مسئول پاسخگویی مسائل شرعی بوده و به همین مناسبت برخی مسائل شرعی را بررسی نموده و نتیجه آن را در اینجا منعکس میکنم