بسم الله الرحمن الرحیم
کفاره حنث نذر
1 _ اطعام 60 مسکین یا 60 روزه پی در پی ( دو ماه ) ( خمینی . اراکی . زنجانی . فاضل . گلپایگانی .مکارم . نوری )
2 _ سیر کردن یا پوشاندن ده فقیر و اگر نتوانست سه روز روزه ( بهجت . تبریزی . خامنه ای . خویی .سیستانی . وحید )
مسألة 68: ذهب الشيخان إلى أنّ كفّارة خلف النذر و العهد كفّارة من أفطر يوما من شهر رمضان: عتق رقبة، أو صيام شهرين متتابعين، أو إطعام ستّين مسكينا، مخيّرا في ذلك، سواء كان النذر صوما أو غيره من الأفعال . و به قال أبو الصلاح و ابن حمزة و ابن البرّاج.
و قال سلّار: كفّارة خلف النذر كفّارة ظهار. و هي تعطي الكميّة و الكيفيّة من الترتيب.
و قال شيخنا علي بن بابويه في (رسالته): كفّارة خلف النذر صيام شهرين متتابعين، و روي كفّارة يمين.
و قال ابنه الصدوق في (المقنع): كفّارة النذر كفّارة اليمين، فإن نذر أن يصوم كلّ سبت، فليس له أن يتركه إلّا من علّة، فإن أفطر من غير علّة، تصدّق مكان كلّ يوم على عشرة مساكين .
و نقل ابن إدريس عن السيد المرتضى في (المسائل الموصلية) و عن الصدوق أنّ النذر إن كان لصوم يوم فأفطر، وجب عليه كفّارة من أفطر يوما من شهر رمضان، و إن كان لغير صوم، فكفّارة يمين .
و المعتمد: اختيار الشيخين.[1]
روایات باب :
روایت اول : عَنْهُ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ جَمِيلِ بْنِ دَرَّاجٍ عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ بْنِ عَمْرٍو عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ مَنْ جَعَلَ لِلَّهِ عَلَيْهِ أَنْ لَا يَرْكَبَ مُحَرَّماً سَمَّاهُ فَرَكِبَهُ قَالَ وَ لَا أَعْلَمُ إِلَّا قَالَ فَلْيُعْتِقْ رَقَبَةً أَوْ لِيَصُمْ شَهْرَيْنِ أَوْ لِيُطْعِمْ سِتِّينَ مِسْكِيناً .[2]
روایت به نظر برخی صحیحه است[3] اما روایت قابل اعتناء نیست و ضعیف است [4]
روایت دوم : وَكَتَبَ إِلَيْهِ يَسْأَلُهُ: يَا سَيِّدِي، رَجُلٌ نَذَرَ أَنْ يَصُومَ يَوْماً ، فَوَقَعَ ذٰلِكَ الْيَوْمَ عَلىٰ أَهْلِهِ: مَا عَلَيْهِ مِنَ الْكَفَّارَةِ؟
فَكَتَبَ إِلَيْهِ : يَصُومُ يَوْماً بَدَلَ يَوْمٍ، وَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ.[5]
روایت صحیحه است[6] اما از لحاظ دلالت دلالت تام ندارد که کفاره مثل کفاره افطار رمضان است . بلکه عتق رقبه بیشتر با کفاره قسم سازگاری دارد.
علامه حلی چون عهد و نذر را یکی دانسته است دو روایت در باره کفاره عهد را هم آورده است. ولی با تفکیک بین دو موضوع لازم نیست.
روایت سوم : عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ دَاوُدَ عَنْ حَفْصِ بْنِ غِيَاثٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ سَأَلْتُهُ عَنْ كَفَّارَةِ النَّذْرِ فَقَالَ كَفَّارَةُ النَّذْرِ كَفَّارَةُ الْيَمِينِ. [7]
روایت چهارم : عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنِ الْحَلَبِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ إِنْ قُلْتَ لِلَّهِ عَلَيَّ فَكَفَّارَةُ يَمِينٍ. [8]
با تضعیف دو روایت اول دو روایت دوم حجت است که کفاره نذر را مثل کفاره قسم می شمارد [9]و حق با کسانی است که این قول را دارند . و هیچ دلیلی هم برای تفصیل بین نذر روزه و غیر روزه نداریم .[10]
و کفاره قسم که در قران مجید معین شده و اختلافی نیست .
لاَ يُؤَاخِذُكُمُ اللَّهُ بِاللَّغْوِ فِي أَيْمَانِكُمْ وَ لٰكِنْ يُؤَاخِذُكُمْ بِمَا عَقَّدْتُمُ الْأَيْمَانَ فَكَفَّارَتُهُ إِطْعَامُ عَشَرَةِ مَسَاكِينَ مِنْ أَوْسَطِ مَا تُطْعِمُونَ أَهْلِيكُمْ أَوْ كِسْوَتُهُمْ أَوْ تَحْرِيرُ رَقَبَةٍ فَمَنْ لَمْ يَجِدْ فَصِيَامُ ثَلاَثَةِ أَيَّامٍ ذٰلِكَ كَفَّارَةُ أَيْمَانِكُمْ إِذَا حَلَفْتُمْ وَ احْفَظُوا أَيْمَانَكُمْ كَذٰلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمْ آيَاتِهِ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ [11]
و تتابع بین سه روز هم روایت زیر بیان می کند .
وَ عَنْهُ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنِ الْحَلَبِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: صِيَامُ ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ فِي كَفَّارَةِ الْيَمِينِ مُتَتَابِعَاتٍ لَا يُفْصَلُ بَيْنَهُنَّ.[12]
محمد عطایی 21/3/94
نتایج
الف ) کفاره شکستن نذرمثل کفاره شکستن قسم است یعنی اطعام ده فقیر یا پوشاندن آنها و یا آزاد کردن بنده و اگر نتوانست سه روز پی در پی روزه بگیرد.
[1] . مختلف الشيعة في أحكام الشريعة، ج8، ص: 235
[2] . تهذيب الأحكام، ج8، ص: 314
[3] . مختلف الشيعة في أحكام الشريعة، ج8، ص: 235 و مسالك الأفهام إلى آيات الأحكام، ج3، ص: 148 و مستمسك العروة الوثقى، ج8، ص: 348
[4] . و وجه الضعف أنّ السند و إن كان صحيحاً إلى جميل إلّا أنّ الراوي بعده و هو عبد الملك ضعيف، إذ لم يرد في حقّه أيّ توثيق أو مدح، موسوعة الإمام الخوئي، ج21، ص: 329
[5] . الكافي (ط - دار الحديث)، ج14، ص: 769
[6] . موسوعة الإمام الخوئي، ج21، ص: 329 و تعاليق مبسوطة على العروة الوثقى (للفياض)؛ ج5، ص: 122
[7] . الكافي (ط - الإسلامية)، ج7، ص: 457
[8] . الكافي (ط - الإسلامية)، ج7، ص: 456
[9] . تعاليق مبسوطة على العروة الوثقى (للفياض)؛ ج5، ص: 122
[10] . موسوعة الإمام الخوئي؛ ج21، ص: 332
[11] . المائدة ، الجزء 7، الصفحة: 122، الآية: 89
[12] . الكافي (ط - الإسلامية)؛ ج4، ص: 140
اینجانب محمد عطایی مسئول پاسخگویی مسائل شرعی بوده و به همین مناسبت برخی مسائل شرعی را بررسی نموده و نتیجه آن را در اینجا منعکس میکنم